الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها
.
وتحته مطلبان:
المطلب الأول: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها.
وتحته ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته.
المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته.
المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته.
المطلب الثاني: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها.
وتحته ست مسائل:
المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته.
المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته.
المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته.
المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته.
المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته.
المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته.
والمقصود بهذا التنويع النظر إلى الاستدراك الفقهي من جهة جنس ما يرتبط به، وهو العمل المُستدرَك عليه.
وبالتأمل في جملة من تصرفات الفقهاء في الاستدراك الفقهي - مع الاعتبار المنطقي في التقسيم - يُمكن حصر مُتعلّقات الاستدراك الفقهي في جنسين:
1 -
مُتعلّق إدراكي.
2 -
مُتعلّق فعلي.
فالبحث فيها على مطلبين: