الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي
.
1 -
تأخُّره عن المُستدرَك عليه: فلا يصح إطلاق الاستدراك الفقهي على عمل فقهي سابق للمُستدرَك عليه، سواء كان المستدرَك عليه حقيقة أو تقديرًا، فإن كان حقيقة فالأمر واضح في تأخّره، وإن كان تقديرًا فإن المستدرِك يُنزّل المستدرَك عليه المقدّر منزلةَ الواقع، فيكونُ سبقُه تقديريٌّ، وتأخّر الاستدراك عليه تقديريٌّ.
2 -
اتحاد مورد العملين: فلا يصح إطلاق الاستدراك الفقهي على عمل لم يكن في نفس محل الخلل في العمل السابق.
3 -
مغايرة ما استُدرِك به للمستدرَك عليه: فلا يصح إطلاق الاستدراك الفقهي إن كان العمل الثاني موافقًا لذات العمل الأول.
4 -
اتحاد معيار العملين: فلا يصح إطلاق الاستدراك الفقهي على عمل هدفه التلافي بمعيار غير معيار العمل السابق (1).
جاء في (الدر المختار): «فرع: نقل في (الأشباه) عن بعض الشافعية: إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف. وفي (الخانية): للمتولي العشر في مسألة الطاحونة. قلت: لكن في (البزازية): كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به كإنكاح صغير؛ لأنه واجب عليه،
(1) وقد خصصتُ فصلاً للمعايير المعتبرة في الاستدراك الفقهي وهو الفصل الأول في الباب الثاني.
وكجواب المفتي بالقول
…
» (1). قال صاحب (التكملة) مُعقِّبًا: «قوله: (قلت لكن الخ) لا وجه لهذا الاستدراك لما علمت من أن ما نقله عن (الأشباه) هو قول لبعض الشافعية فكيف يستدرك عليه بعبارة (البزازية) التي هي مذهب الحنفية» (2).
وقال الزرقاني (3)
عند الكلام على الحكمة من مشروعية الإبراد بالصلاة بعد تقرير علة المشروعية عند قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» (4). قال: «
…
ويمكن أن يقال: سجر جهنم سبب فيحها، وفيحها سبب وجود شدة الحر، وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع، فناسب أن لا يصلي فيها. لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة، والإبراد مختص بشدة الحر، فهما متغايران، فحكمة الإبراد دفع المشقة، وحكمة الترك وقت سجرها؛ لكونه في وقت ظهور أثر الغضب، قاله الحافظ (5).
(1) المطبوع مع تكملة رد المحتار، (11/ 73 وما بعدها).
(2)
تكملة رد المحتار، (11/ 74).
(3)
هو: أبو محمد، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، الفقيه العلامة، مرجع المالكية، أخذ عن النور الأجهوري، ولازمه وشهد له بالعلم، والبرهان اللقاني، وأخذ عنه ابنه محمد والصفار القيرواني، له مؤلفات منها شرح على المختصر، وله منسك، توفي سنة 1099 هـ.
[يُنظر: شجرة النور الزكية، (1/ 304)].
(4)
أخرجه البخاري في (صحيحه): (1/ 113)، ك مواقيت الصلاة، ب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (533 وَ 534). وأخرجه مسلم في (صحيحه):(278)، ك المساجد ومواضع الصلاة، ب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، رقم (180 - 615). وهو في (الموطأ)، (1/ 215)، ك وقوت الصلاة، ب ما جاء في النهي عن الصلاة بالهاجرة، رقم (32).
(5)
هو الإمام ابن حجر العسقلاني، قال الزرقاني في بداية شرحه للموطأ:«وحيث أطلقتُ لفظ الحافظ فمرادي ختام الحفاظ ابن حجر العسقلاني» . [1/ 2]
واستدراكه مبني على مذهبه (1) من الاختصاص أما على مذهب مالك من ندب الإبراد في جميع السنة ويزاد لشدة الحر (2)
فلا استدراك» (3).
5 -
أن يكون في شأن فقهي، أو غيرَ فقهي مرادًا به خدمة الشأن الفقهي في المسألة: وهو شرطٌ أفاده التقييد بـ (الفقهي)، ومن غير الفقهي مما يراد به خدمة الشأن الفقهي الدخول في مباحث لغوية أو جدلية أو تاريخية أو نسَبية
…
لتلافي الخلل في اعتماد العمل السابق عليه.
(1) هو المذهب الشافعي. ويُنظر لمذهب الشافعية في المسألة: الأم، (2/ 159). و: منهاج الطالبين، يحيى بن شرف النووي، (1/ 144). و: المجموع شرح المهذب للشرازي، يحيى بن شرف النووي، (3/ 41).
(2)
يُنظر لمذهب المالكية في المسألة: المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم، (1/ 101). و: المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، (1/ 140 وما بعدها). و: جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل، عبد السميع الآبي الأزهري، (1/ 33) ..
(3)
شرح الزرقاني على الموطأ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني المطبوع مع صحيح سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم جمع الإمام أبي داود، (1/ 37).