المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

[مجمول الجدعاني]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص البحث

- ‌مقدمة البحث

- ‌الباب الأولالتعريف بالاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الأولبيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له

- ‌المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

- ‌المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

- ‌المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي

- ‌الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي

- ‌الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي

- ‌الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف

- ‌الاستعمال الرابع: الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية

- ‌المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: النقد

- ‌المسألة الأولى: معنى النقد لغة:

- ‌المسألة الثانية: معنى النقد اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين النقد الفقهي والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثاني: التنكيت

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنكيت اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثالث: الزيادات

- ‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الرابع: التحرير

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التحرير لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التحرير والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الخامس: التنقيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنقيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السادس: التهذيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التهذيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التهذيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التهذيب والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السابع: التصحيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التصحيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التصحيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التصحيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعقّب والتعقيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعقُّب والتعقيب وبين الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب التاسع: التعليق

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعليق لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعليق اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الثانيأصول الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص خاص

- ‌المبحث الثانيأصول الاستدراك الفقهي من السنة

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنصوص خاصة

- ‌المبحث الثالثأصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة

- ‌ قاعدة نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحده:

- ‌ قاعدة تجويز الخطأ على المجتهدين

- ‌ قاعدة ذم التقليد لمن قدر على النظر

- ‌ قاعدة لا أُسوة في زلة العالم

- ‌ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ قاعدة الشورى

- ‌ مبدأ التفكر والتدبر

- ‌ قاعدة «النظر للأزمنة والأشخاص - لا من حيث أصل شرعي - أمر جاهلي»

- ‌الفصل الثالثأركان الاستدراك الفقهي

- ‌1 - المستدرَك عليه:

- ‌2 - الخلل:

- ‌3 - المستدرَك:

- ‌الفصل الرابعشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي:

- ‌الفصل الخامسأنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها

- ‌تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع

- ‌المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابعأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في القياس، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصلاح، وتطبيقاته

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على معقول في سد الذرائع، وتطبيقاته

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته

- ‌المظهر السابع: الاستدراك الفقهي على معقول في التفريق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته

- ‌المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته

- ‌المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته

- ‌المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: الاستدراك على التشديد على النفس في العبادة

- ‌النموذج الثاني: الاستدراك على جهل العوام بضروري الدين

- ‌النموذج الثالث: الاستدراك على مفاهيم خاطئة في العبادات القلبية

- ‌النموذج الرابع: الاستدراك على هيئات اللباس

- ‌النموذج الخامس: الاستدراك على اعتقاد تفضيل التعبد على العلم

- ‌النموذج السادس: الاستدراك على الانحرافات الفكرية بشأن الزهد

- ‌النموذج السابع: الاستدراك على بعض ألفاظ المتصوفة

- ‌النموذج الثامن: الاستدراك على مخالفة المتصوفة الشرعَ في أعمال ظاهرة

- ‌النموذج التاسع: الاستدراك على التوسع في ادعاء الكرامات

- ‌النموذج العاشر: الاستدراك على الابتداع في الدعاء

- ‌النموذج الحادي عشر: الاستدراك على البدع عند المشاهد والقبور

- ‌الفصل السادسأغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولالغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته

- ‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

- ‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيالغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته

- ‌المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثالغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

- ‌الفصل السابعأساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الخامسة: التعبير بأسلوب التشكيك، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها

- ‌المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثامنمظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها

- ‌الباب الثانيمعايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولمعايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته

- ‌المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته

- ‌المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته

- ‌المبحث السابع: معيار مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: التعيير بعلوم القرآن

- ‌النموذج الثاني: التعيير بعلوم الحديث

- ‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

- ‌النموذج الرابع: التعيير بعلم المنطق

- ‌النموذج الخامس: التعيير بعلم التاريخ

- ‌النموذج السادس: التعيير بعلوم الاستقراءات والتجارب

- ‌الفصل الثانيمناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

- ‌الباب الثالثآداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولآداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيآثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌الخاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الرسائل الجامعية:

- ‌المجلات والدوريات:

- ‌المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

والمقصود بهذا التنويع النظر إلى الاستدراك الفقهي من جهة ارتباطه بالأفعال المُستدرَك عليها فقهيًّا، فالمُستدرَك عليه هنا مُتعلَّق حسّي.

وتمظهر التنويع بهذا الاعتبار في عدة مظاهر، تحصّل لي منها المسائل التالية:

‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

.

والمقصود بالاستدراك الفقهي على الفتوى هنا هو باعتبارها صناعة، وليس باعتبارها قضية فقهية تتكون من موضوع ومحمول؛ لأن هذا الاعتبار الأخير تشترك فيه الفتوى مع باقي القضايا الفقهية، وقد نوقشت أوجه الاستدراك الفقهي عليها في مباحث سابقة.

وكذلك الاستدراك على الاستفتاء المقصود به تلافي الخلل في منهجيته.

وقد دعا الفقهاء إلى الاستدراك الفقهي على الفتوى باعتبارها صناعةً، بتلافي خلل المنهجية في إصدارها وتطبيقها.

من ذلك أنّ الباجي حدّث أنه أُخبر عن فقيه كبير اشتهر بالحفظ والتقدم أنه كان يقول مُعلنًا من غير تستر: إن الذي لصديقي عليَّ إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه. وحكى قصة فيها هذا المنهج في الإفتاء.

قال الباجيّ: لو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به، ولا طلبوه مني ولا من سواي، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه، وسخطه من سخطه (1).

ومن ذلك قول صاحب (صناعة الفتوى وفقه الأقليات): «وما أحوجنا في هذا الأوان لضبط الفتاوى، التي تراوحت بين شدّة في غير موضعها، وسهولة في غير محلها؛ فاستحالت السهولة إلى تساهل، والشدة إلى غلو وتنطع، وإنما ذلك ناشئ عن عدم

(1) نقل الكلام والقصة الشاطبي في: الموافقات، (4/ 506 - 507).

ص: 265

الإلمام بأصول الفتوى عند الأوائل من مجتهدين ومقلدين؛ فانتحل صفة المجتهد من نزل عن درجة المقلد البصير، واستنسر البُغاث واستبحر الغدير» (1).

تطبيقاته:

النموذج الأول: الاستدراك على منهج التخيّر من الأقوال.

في (ترتيب المدارك): «قال موسى بن معاوية (2): كنت عند البهلول بن راشد (3)، إذا أتاه ابن أشرس (4)،

فقال له: ما أقدمك؟ قال نازلةٌ؛ رجل ظلمه السلطان فأخفيته، وحلفت بالطلاق ثلاثاً ما أخفيته. قال له البهلول: مالك يقول: إنه يحنث في زوجته. قال ابن أشرس وأنا سمعته يقول، وإنما أردت غير هذا. فقال: ما عندي غير ما تسمع. قال: فتردد إليه ثلاثة. كل ذلك يقول البهلول قوله الأول، فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال له: يا ابن أشرس، شر ما أنصفتم الناس؛ إذا أتوكم في نوازلهم قلتم: قال مالك. فإذا

(1) عبد الله بن المحفوظ بن بيه، (5).

(2)

هو: أبو جعفر، موسى بن معاوية، الصمادحي، المغربي الإفريقي، الإمام المفتي، كان ثقة مأمونا، عالما بالحديث والفقه، قال عنه سحنون: ما جلس أحد أحق منه بالفتوى. أدرك في رحلته جماعة، منهم: الفضيل بن عياض، وجرير بن عبدالحميد، ووكيع. وروى عن موسى: محمد بن وضاح، وأبو سهل فرات، ومحمد بن سحنون طائفة.

لم يذكر له الذهبي وفاة ولم أعثر له على تاريخ وفاة.

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (12/ 108)].

(3)

هو: أبو عمرو، البهلول بن راشد، من أهل القيروان، سمع من مالك والثوري، دون الناس عنه جامعاً، وقام بفتياهم، وسمع منه سحنون وخالد بن يزيد وأبو سنان ويحيى بن سلام وغيرهم من بعدهم، وروى عنه القعنبي. توفي سنة 183 هـ.

[يُنظر: ترتيب المدارك، (3/ 87). و: الديباج المذهب مع نيل الابتهاج، (100)].

(4)

هو: أبو مسعود، عبد الرحيم بن أشرس، ثقة فاضل، من مالكية أفريقية، سمع من مالك بن أنس ومن ابن القاسم، وروى عنه ابن وهب وجماعة. قال سحنون: كان علي بن زياد خير أهل أفريقية في الضبط للعلم، وكان ابن أشرس أحفظ على الرواية، وكان شديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم أعثر له على تاريخ وفاة.

[يُنظر: ترتيب المدارك، (3/ 85). و: الديباج المذهب مع نيل الابتهاج، (152)].

ص: 266

نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخص، الحسن يقول: لا حنث عليه. قال ابن أشرس: الله أكبر! قلدها الحسن أو كما قال» (1).

النموذج الثاني: الاستدراك على منهج استعمال (لا أدري).

عن سليمان بن يسار (2) قال: «كنت أقسم نفسي بين ابن عباس وابن عمر، فكنت أكثر ما أسمع ابن عمر يقول: لا أدري. وابن عباس لا يرد أحدًا. فسمعت ابن عباس يقول: عجبًا لابن عمر ورده الناس! ألا ينظر فيما يشك؟ فإن كانت مضت به سنة قال بها، وإلا قال برأيه» (3).

وقال صاحب (الاتجاهات الفقهية) مُستدركًا على الإكثار من قول «لا أدري» : «ولكن الإكثار من هذا القول، وبخاصة فيما يمكن أن يُعلم، وفيما تتطلبه احتياجات الناس - يجعل ذلك الاتجاه قاصرًا عن الوفاء بهذه الاحتياجات، فينصرف الناس عن المحدّثين، ويحملهم على أن يولوا وجوههم شطر من يستطيعون الإجابة عن أسئلتهم، وتلبية مطالبهم، ومن يمتازون بسرعة الفصل فيما نزل، وفيما يستجد من النوازل،

ولعل هذا الموقف من المحدثين كان من أسباب انصراف الناس عن فقههم، ولولا ظهور محنة ابن حنبل، وما هيأته له من مكانة ما قصد للفتوى هذا القصد، وما اهتم أحد بجمع فقهه ونشره بهذا الاهتمام.

(1)(3/ 86).

(2)

هو: أبو أيوب، وقيل: أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله، سليمان بن يسار، المدني، الفقيه، الإمام، عالم المدينة ومفتيها، مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية، وقيل: كان مكاتبا لأم سلمة، ولد في خلافة عثمان، وكان من أوعية العلم بحيث إن بعضهم قد فضله على سعيد بن المسيب. توفي سنة 107 هـ.

[يُنظر: الطبقات الكبرى، (5/ 174). و: سير أعلام النبلاء، (4/ 444)].

(3)

تذكرة الحفاظ، (1/ 38).

ص: 267

ولقد أكثر المحدثون من قول «لا أدري» ، وتناقلوا أن قولها نصف العلم، حتى نقل عن أبي حنيفة أنه شنع عليهم ذلك، كما شنعوا عليه بكثرة المسائل، فقال: يكفي المرء أن يقول «لا أدري» مرتين حتى يستكمل العلم» (1).

من جانب آخر يستدرك صاحب (تلبيس إبليس) على بعض المتفقهين عدم اعتمادهم قول «لا أدري» في مكانها قائلاً: «ومن ذلك إقدامهم على الفتوى وما بلغوا مرتبتها، وربما أفتوا بواقعاتهم المخالفة للنصوص، ولو توقفوا في المشكلات كان أولى» (2).

النموذج الرابع: الاستدراك على ترك الاستفصال من المستفتي عند إجمال سؤاله.

في (إعلام الموقعين): «والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان يجد السؤال محتملا، وبالله التوفيق. فكثيرًا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم، فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة جدًّا، فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال وإلا هلك وأهلك، فتارة تورد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف، فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرم، ويختلفان بالحقيقة، فيذهل بالصورة عن الحقيقة، فيجمع بين ما فرق الله ورسوله بينه، وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد، فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة، فيفرق بين ما جمع الله بينه، وتارة تورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع، فيذهل وهمه إلى واحد منها، ويذهل عن المسئول عنه منها، فيجيب بغير الصواب، وتارة تورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالب مزخرف ولفظ حسن، فيتبادر إلى تسويغها،

(1)(287).

(2)

(117).

ص: 268

وهي من أبطل الباطل وتارة بالعكس فلا إله إلا الله! كم ههنا من مزلة أقدام ومجال أوهام؟ ! » (1).

النموذج الخامس: الاستدراك على التعجل في إصدار الفتوى.

وفي هذا الشأن نصوص كثيرة منها:

في (سير أعلام النبلاء): أن أبا حصين الأسدي (2) قال: «إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر» (3).

وفي (دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك):

وبعضهم يظن أن السرعهْ

براعةً وجَودة في الشّرعهْ

وإنّ مَن أبطأ حيث سئِلا

عن الجواب للعلوم جهِلا

وهْو لأَن يبْطؤَ للصوابِ

خيرٌ من السرعة في الجواب

إذْ قد يضِلُّ ويُضِلُّ السائلا

وذاك شأن من يكون جاهلا

كذاك من يُفتي بلا مراجعهْ

وشدة التحرير والمطالعهْ. (4)

النموذج السادس: الاستدراك على الجمود على أقوال الأقدمين في المستجدات والنوازل.

في (قواعد الأحكام): «

لأن الناس لم يزالوا على ذلك، يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب، ولا إنكار على أحد من السائلين، إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بُعد مذهبه عن الأدلة؛

(1)(2/ 514).

(2)

هو: أبو حصين، عثمان بن عاصم بن حصين، وقيل: بدل حصين زيد بن كثير، الأسدي الكوفي، الإمام الحافظ، وكان قليل الحديث وكان صحيح الحديث. توفي سنة 128 هـ.

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (5/ 412). و: تهذيب الكمال، (19/ 401)].

(3)

(5/ 416).

(4)

مع حاشيته إضاءة الحالك، (90).

ص: 269

مقلدًا له فيما قال، كأنه نبي أرسل إليه، وهذا نأيٌ عن الحق، وبعدٌ عن الصواب، لا يرضى به أحد من أولي الألباب» (1).

ويقول صاحب (الفكر السامي) رادًّا على هذا الاتجاه: «وليس مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة برسل بعثوا كلّ إلى قطر أو مملكة لا تجوز مخالفتهم

أو لهم في أرض الله مناطق نفوذ لا يعدوها غيرهم

ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا، وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست شريعة جمود وآصار

، ولا هي شريعة مانعة للأمة من الترقي والتطور مع الأحوال، بل شريعة صالحة لكل زمان وكل مكان وكل أمة

، وذلك لا يتأتى مع الجمود؛ لأن العالم كله متغير ومتطور،

وقد أفتى بعض علماء أفريقية بجواز المعاملة الفاسدة إذا عم الفساد. نعم ما هو صريح القرآن والسنن المتواترة أو المجمع عليها أو الصحيحة التي اتفقت الأمة على العمل بها وتأييدها فلا سبيل للخروج عنه، وكذلك ما لم تحوجنا إليه ضرورة للخروج عنه من قول راجح أو مشهور» (2).

النموذج السابع: الاستدراك على التنقل بين المُفتين في المسألة الواحدة بغير حاجة.

في (ترتيب المدارك): «وذكر ابن اللباد (3):

أن رجلاً سأل البهلول عن مسألة، فأجاب فيها،

(1)(2/ 371).

(2)

(4/ 240 - 241).

(3)

هو: أبو بكر، محمد بن محمد بن وشاح، اللخمي، مولاهم الإفريقي، عرف بابن اللباد، العلامة مفتي المغرب، تلميذ يحيى بن عمر، وعليه عول، سمع من جميع الشيوخ الذين كانوا في وقته كأبي بكر بن عبد العزيز الأندلسي المعروف بابن الخراز، وحبيب بن نصر، وأحمد بن يزيد وأبي الطاهر محمد بن المنذر الزبيدي، وزيدان، وغيرهم. وعليه تفقه أبو محمد بن أبي زيد، وتخرج به أئمة. صنف (عصمة الأنبياء) و (كتاب الطهارة) و (مناقب مالك) .. منعه بنو عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي في 133 هـ.

[ينظر: سير أعلام النبلاء، (15/ 360). و: الديباج المذهب مع نيل الابتهاج، (249)].

ص: 270