المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

[مجمول الجدعاني]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص البحث

- ‌مقدمة البحث

- ‌الباب الأولالتعريف بالاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الأولبيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له

- ‌المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

- ‌المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

- ‌المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي

- ‌الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي

- ‌الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي

- ‌الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف

- ‌الاستعمال الرابع: الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية

- ‌المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: النقد

- ‌المسألة الأولى: معنى النقد لغة:

- ‌المسألة الثانية: معنى النقد اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين النقد الفقهي والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثاني: التنكيت

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنكيت اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثالث: الزيادات

- ‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الرابع: التحرير

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التحرير لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التحرير والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الخامس: التنقيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنقيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السادس: التهذيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التهذيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التهذيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التهذيب والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السابع: التصحيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التصحيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التصحيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التصحيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعقّب والتعقيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعقُّب والتعقيب وبين الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب التاسع: التعليق

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعليق لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعليق اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الثانيأصول الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص خاص

- ‌المبحث الثانيأصول الاستدراك الفقهي من السنة

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنصوص خاصة

- ‌المبحث الثالثأصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة

- ‌ قاعدة نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحده:

- ‌ قاعدة تجويز الخطأ على المجتهدين

- ‌ قاعدة ذم التقليد لمن قدر على النظر

- ‌ قاعدة لا أُسوة في زلة العالم

- ‌ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ قاعدة الشورى

- ‌ مبدأ التفكر والتدبر

- ‌ قاعدة «النظر للأزمنة والأشخاص - لا من حيث أصل شرعي - أمر جاهلي»

- ‌الفصل الثالثأركان الاستدراك الفقهي

- ‌1 - المستدرَك عليه:

- ‌2 - الخلل:

- ‌3 - المستدرَك:

- ‌الفصل الرابعشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي:

- ‌الفصل الخامسأنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها

- ‌تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع

- ‌المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابعأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في القياس، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصلاح، وتطبيقاته

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على معقول في سد الذرائع، وتطبيقاته

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته

- ‌المظهر السابع: الاستدراك الفقهي على معقول في التفريق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته

- ‌المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته

- ‌المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته

- ‌المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: الاستدراك على التشديد على النفس في العبادة

- ‌النموذج الثاني: الاستدراك على جهل العوام بضروري الدين

- ‌النموذج الثالث: الاستدراك على مفاهيم خاطئة في العبادات القلبية

- ‌النموذج الرابع: الاستدراك على هيئات اللباس

- ‌النموذج الخامس: الاستدراك على اعتقاد تفضيل التعبد على العلم

- ‌النموذج السادس: الاستدراك على الانحرافات الفكرية بشأن الزهد

- ‌النموذج السابع: الاستدراك على بعض ألفاظ المتصوفة

- ‌النموذج الثامن: الاستدراك على مخالفة المتصوفة الشرعَ في أعمال ظاهرة

- ‌النموذج التاسع: الاستدراك على التوسع في ادعاء الكرامات

- ‌النموذج العاشر: الاستدراك على الابتداع في الدعاء

- ‌النموذج الحادي عشر: الاستدراك على البدع عند المشاهد والقبور

- ‌الفصل السادسأغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولالغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته

- ‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

- ‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيالغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته

- ‌المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثالغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

- ‌الفصل السابعأساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الخامسة: التعبير بأسلوب التشكيك، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها

- ‌المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثامنمظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها

- ‌الباب الثانيمعايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولمعايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته

- ‌المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته

- ‌المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته

- ‌المبحث السابع: معيار مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: التعيير بعلوم القرآن

- ‌النموذج الثاني: التعيير بعلوم الحديث

- ‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

- ‌النموذج الرابع: التعيير بعلم المنطق

- ‌النموذج الخامس: التعيير بعلم التاريخ

- ‌النموذج السادس: التعيير بعلوم الاستقراءات والتجارب

- ‌الفصل الثانيمناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

- ‌الباب الثالثآداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولآداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيآثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌الخاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الرسائل الجامعية:

- ‌المجلات والدوريات:

- ‌المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

.

وأقصد بالعلاقات الإنسانية علاقة الفرد بالفرد، وعلاقة الفرد بمجتمعه، وعلاقة المجتمعات بالمجتمعات بمختلف الصُعُد حتى الصعيد الدولي.

والاستدراك الفقهي مجالٌ واسعٌ من مجالات التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، هذا التواصل الذي حثّ عليه الإسلام كما في مثل قوله تعالى:{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} (1). والاستدراك الفقهي صورة من صور الأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس.

وقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2) وقد تقرر في تأصيل الاستدراك الفقهي أنه من التعاون على البر والتقوى (3).

والاستدراك الفقهي على عمل له أثره على العلاقات الإنسانية في صور شتى، فقد يلمّ شمل أسرة، أو يدفع عن مظلوم مظلمة، أو يرد مسجونًا إلى أهله، أو يدرأ حدًّا عن محكوم عليه بالخطأ، أو يُصلح أمر راعٍ لرعيته، أو أمر رعيةٍ لراعيها، بل يمتد إلى المستوى الدولي؛ لأن النقل الخاطئ للنصوص، أو التأويل الخاطئ لها، أو الفهم المجتزأ لها قد يؤدي إلى تبني أفكار وأحكام تكون في ذاتها خاطئة، أو صحيحة ولكن تُنزّل على غير مناطها الصحيح، سواء في ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي الصغير أو على مستوى المجتمع الدولي.

وأكتفي بالتطبيق ببعض صور التأثير في العلاقات الإنسانية، مما يحصل به إبراز هذا الأثر، وليس المقصود استقصاء جميع صور التأثير في العلاقات الإنسانية.

ومن تطبيقات هذا الأثر موقف ابن عباس رضي الله عنهما مع الخارجين على علي رضي الله عنه، فقد كان لاستدراكه عليهم أثرٌ في إصلاح أمر الرعية للراعي.

(1) النساء: 114.

(2)

المائدة: 2.

(3)

يُنظر: (97)، من هذه الرسالة.

ص: 510

في (مستدرك الحاكم) بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية (1) اجتمعوا في دار، وهم ستة آلاف، أتيتُ عليًّا، فقلت: يا أمير المؤمنين! أبرد بالظهر (2)؛ لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخاف عليك. قلت: كلا. قال ابن عباس: فخرجت إليهم، ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل (3)

: كان ابن عباس جميلاً جهيرًا. قال ابن عباس: فأتيتهم، وهم مجتمعون في دارهم، قائلون، فسلمت عليهم، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون عليّ، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن ما يكون من الحلل، ونزلت:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (4). قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار؛ لأبلغكم ما يقولون، المخبرون بما يقولون، فعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل، وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا؛ فإن الله يقول: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} (5). قال ابن عباس: وأتيت قومًا

(1) هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قبوله التحكيم عقب معركة صفين، وسموا بذلك لانحيازهم في أول أمرهم إلى قرية حروراء بالقرب من الكوفة. [يُنظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - الخوارج والشيعة، أحمد محمد أحمد جلي، (51). و: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية، عبد المنعم الحنفي، (179)].

(2)

«إبراد الصلاة: تأخيرها قليلا، ويكون ذلك في أوقات الحر، ومنه: أبرد الظهر: إذا أخر صلاته حتى يتمكن من المشي في الظل» . [معجم لغة الفقهاء، (38). ويُنظر: غريب الحديث للخطابي، (1/ 186)].

(3)

أحد الرواة في السند.

وهو «سماك بن الوليد الحنفي، أبو زُميل، بالزاي، مصغرا، اليمامي، ثم الكوفي، ليس به بأس، من الثالثة» . [تقريب التهذيب، (415)]

(4)

الأعراف: 32.

(5)

الزخرف: 58.

ص: 511

لم أر قومًا قط أشدّ اجتهادًا منهم، مسهمة وجوههم (1) من السهر، كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم، فمضى من حضر، فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثًا. قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى:{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} (2) وما للرجال وما للحكم؟ فقلت: هذه واحدة. قالوا: وأما الأخرى فإنه قاتل، ولم يسب ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفارًا لقد حلّ سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه اثنتان، فما الثالثة؟ قال: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا.

فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يردّ به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم. فقلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد، فقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (3) إلى قوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (4) فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل، أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال، وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (5) فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة، أخرجت عن هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة ثم يستحلون منها ما يستحل من غيرها؟

(1) من السُّهام والسَّهام، وهو الضُّمْر وتغيّر اللون وذبول الشفتين. [يُنظر: مادة (سهم) في: معجم مقاييس اللغة، (3/ 111). و: لسان العرب، (7/ 290). و: تاج العروس، (32/ 440)]

(2)

يوسف: 40 وَ 67.

(3)

المائدة: 95.

(4)

المائدة: 95.

(5)

النساء: 35.

ص: 512

فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم: ليست أمنا لقد كفرتم؛ فإن الله يقول: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (1) فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها، صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض، قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.

قال: وأما قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون، وأريكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية (2) كاتب سهيل بن عمرو (3)

وأبا سفيان بن حرب (4)، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين:

(1) الأحزاب: 6.

(2)

وقعة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة 6 هـ، خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في ألف وأربعمئة وقيل: ألف وخمسمئة، قاصدًا المسجد الحرام للعمرة، وليس معه سلاح إلا سلاح المسافر والسيوف في القرب، حاولت قريش بقيادة خالد بن الوليد صدّ المسلمين عن المسجد الحرام، وفاته الميل عليهم وهم يصلون الظهر، فقرر أن يأخذهم على غرة وهم يصلون العصر، ولكن نزلت مشروعية صلاة الخوف، وبدّل النبي صلى الله عليه وسلم الطريق من الطريق الرئيسي إلى مكة إلى طريق وعرة بين الشعاب، ونزل بالحديبية، وأرسلت قريش رسلها للتفاوض، وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمانَ رضي الله عنه سفيرا يؤكد هدفه من الخروج وأنه للعمرة، وانتهى الأمر إلى إبرام الصلح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه ويدخل والمسلمون مكة العام المقبل، ووضع الحرب بين الطرفين عشر سنين، وترك الحرية لباقي القبائل في الانضمام إلى عقد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عقد قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد من جاءه من قريش هاربًا، ولا ترد قريش من جاءها ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم هاربًا. [يُنظر: الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، صفي الرحمن المباركفوري، (287 - 291)].

(3)

هو: أبو يزيد، سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود، القرشي العامري، خطيب قريش، وفصيحهم، ومن أشرافهم، تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، ثم حسن إسلامه، وكان قد أسر يوم بدر وتخلص، قيل مات في طاعون عمواس سنة 18 هـ.

[يُنظر: أسد الغابة، (2/ 556). و: سير أعلام النبلاء، (1/ 194).].

(4)

هو: أبو سفيان، وأبو حنظلة، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق، من أهل الشرف والرأي في العرب، أسلم ليلة الفتح وشهد حنينا والطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين 100 بعير و 40 أوقية، توفي سنة 31 هـ.

[يُنظر: أسد الغابة، (3/ 10). و: سير أعلام النبلاء، (2/ 105)].

ص: 513

«اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله» . فقال المشركون: لا والله! ما نعلم إنك رسول الله، لو نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:«اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله» . فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه. قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم ألفان، وقتل سائرهم على ضلالة (1).

ومن تطبيقات هذا الأثر - مما يُمكن أن يكون تطبيقًا له على المستوى الدولي - الاستدراك على نص فتوى ابن تيمية في شأن ماردين (2)،

وهو استدراكٌ عُقد لأجله مؤتمر ماردين (3).

(1) المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، (2/ 164)، ك قتال أهل البغي، رقم (2656). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. تعليق الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.

(2)

يمكن القول بأن تأسيس مدينة ماردين التي تقع في المنطقة الشمالية الشرقية من الأناضول يعود إلى العام 8000 قبل الميلاد، واستضافت هذه المدينة على أرضها العديد من الحضارات والثقافات والعقائد، وفي فترة حكم السلطان سليم الأول عام 1517 م أصبحت ماردين وما حولها تحت الحكم العثماني، واليوم تقع ماردين على طريق الحرير التاريخي ويوجد بها العديد من الفنادق والخانات والكثير من المباني التاريخية كالمساجد والمقابر والكنائس والأديرة والتي تعكس خصائص الحقب التاريخية التي بنيت فيها.

يُنظر:

Mardin The Abode of Peace - About - Mardin.

من رابط مؤتمر ماردين:

http://www.mardin - fatwa.com/

وفي معجم البلدان: «ماردين بكسر الراء والدال كأنه جمع مارد جمع تصحيح» . [(5/ 39)]

(3)

مؤتمر عقد باسم: قمة السلام - ماردين دار السلام، في مدينة ماردين التركية، في جامعتها (أرتوكلو) يومي السبت والأحد 11 - 12 ربيع الثاني 1431 هـ، الموافق لـ 27 - 28 مارس 2010 م، برعاية المركز العالمي للتجديد والترشيد بلندن، وبالتعاون مع كانوبوس للاستشارات بلندن، وجامعة أرتوكلو بماردين، وبمشاركة ثلة من علماء الأمة الإسلامية من مختلف التخصصات ذات العلاقة، لتدارس تصنيف الديار في التصور الإسلامي وما يرتبط به من مفاهيم كالجهاد والولاء والبراء والمواطنة والهجرة، واختار منظمو المؤتمر فتوى ابن تيمية في تصنيف مدينة ماردين في عصره منطلقا للبحث.

يُراجع:

Mardin The Abode of Peace - About - The New Declaration.

من رابط المؤتمر:

http://www.mardin - fatwa.com/

ص: 514

ذلك أن المؤتمر عُقد ليبين خللاً وقع في نص الفتوى اقتضى سياق الفتوى خلافه، وأكّدته مخطوطة الفتوى الماردينية.

ونص الفتوى كما هو في المطبوع من (مجموع فتاوى ابن تيمية) كالتالي:

«وَسُئِلَ رحمه الله:

عَنْ بَلَدِ مَارِدِينَ هَلْ هِيَ بَلَدُ حَرْبٍ أَمْ بَلَدُ سِلْمٍ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُقِيمِ بِهَا الْهِجْرَةُ إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ وَلَمْ يُهَاجِرْ وَسَاعَدَ أَعْدَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ هَلْ يَأْثَمُ فِي ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَأْثَمُ مَنْ رَمَاهُ بِالنِّفَاقِ وَسَبَّهُ بِهِ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالُهُمْ مُحَرَّمَةٌ حَيْثُ كَانُوا فِي مَارِدِينَ أَوْ غَيْرِهَا، وَإِعَانَةُ الْخَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمَةٌ سَوَاءٌ كَانُوا أَهْلَ مَارِدِينَ أَوْ غَيْرَهُمْ، وَالْمُقِيمُ بِهَا إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ إقَامَةِ دِينِهِ وَجَبَتْ الْهِجْرَةُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتُحِبَّتْ وَلَمْ تَجِبْ، وَمُسَاعَدَتُهُمْ لِعَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الِامْتِنَاعُ مِنْ ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ أَمْكَنَهُمْ مِنْ تَغَيُّبٍ أَوْ تَعْرِيضٍ أَوْ مُصَانَعَةٍ؛ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِالْهِجْرَةِ تَعَيَّنَتْ، وَلَا يَحِلُّ سَبُّهُمْ عُمُومًا وَرَمْيُهُمْ بِالنِّفَاقِ؛ بَلْ السَّبُّ وَالرَّمْيُ بِالنِّفَاقِ يَقَعُ عَلَى الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَيَدْخُلُ فِيهَا بَعْضُ أَهْل مَارِدِينَ وَغَيْرُهُمْ، وَأَمَّا كَوْنُهَا دَارَ حَرْبٍ أَوْ سِلْمٍ فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ: فِيهَا الْمَعْنَيَانِ؛ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ دَارِ السِّلْمِ الَّتِي تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ؛ لِكَوْنِ جُنْدِهَا مُسْلِمِينَ، وَلَا بِمَنْزِلَةِ دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي أَهْلُهَا كُفَّارٌ، بَلْ

ص: 515

هِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ يُعَامَلُ الْمُسْلِمُ فِيهَا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ وَيُقَاتَلُ الْخَارِجُ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ» (1).

في الاستدراك على نص الفتوى جاء في تقريرٍ نشره موقع (الإسلام اليوم) يقول: «يؤكد فضيلة الشيخ ابن بيه في حوار خص به مؤسسة الإسلام اليوم، أن فتوى ابن تيمية قد حُرفت، وأن الفتوى تشتمل على بعض الألفاظ التي نرى أنها حرّفت في المطبعة، وبخاصة في الجزء الأخير منها عندما قال ابنُ تيمية: « .. بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويُقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه» ، فأنا أعتقد أنها «يُعامل الخارج .. » وليس يُقاتل» (2).

وهذا الذي اعتقده الشيخ ابن بيه بناءً على ما يقتضيه سياق الفتوى (3) وُجد صحيحًا عند مراجعة المخطوطة الوحيدة للفتوى الماردينة (4)

وأن فيها: «يُعامل الخارج

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية، (28/ 241).

(2)

موقع الإسلام اليوم، نوافذ، الرئيسية، حوارات، فكرية، مقال (عبد الله بن بيه: مؤتمر ماردين تصحيح للأفكار في ضوء مقولات شيخ الإسلام)، بتاريخ: الأحد - 19 - ربيع الثاني - 1431 هـ/ الموافق 04 - إبريل - 2010 م.

عنوان الموقع:

http://islamtoday.net/nawafeth/index.htm

(3)

وقد صرّح بذلك في برنامج (الشريعة والحياة) على قناة الجزيرة.

الحلقة موجودة في حساب الشيخ ابن بيه في:

You Tube - binbayyah - الفقهاء ورؤية العالم - إشكالية الدور في الفقه الإسلامي

الرابط:

http://www.youtube.com/binbayyah#p/u/21/e 6 pxyh 3 DPyk

(4)

لمراجعة صورة المخطوطة:

نوافذ (التابع لموقع الإسلام اليوم): الرئيسية - مقالات - نقد ومراجعات - سجال مؤتمر ماردين، عبد الوهاب الطريري، السبت - 03 - جمادى الأولى - 1431 هـ، الموافق - 17 إبريل - 2010 م

ص: 516

عن الشريعة»، كما أفاد ابنُ بيه أن ابن مفلح (1) نقلها بهذا النص الصحيح في (الآداب الشرعية والمنح المرعية)(2) وكذلك هو النص في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية)(3)، وكذا نقلها محمد رشيد رضا (4) أيضا (5). (6)

وأثر هذا التصحيح على المستوى الدولي هو ما سجله المؤتمر في نتائجه قائلاً: «إن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ماردين لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون متمسكًا ومستندًا لتكفير المسلمين والخروج على حكامهم واستباحة الدماء والأموال

(1) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، برهان الدين، الحنبلي، الحافظ، المجتهد، شيخ الإسلام، القاضي، انتهت إليه رياسة المذهب في عصره، كان يسعى لإخماد الفتن التي كانت تصدر بين فقهاء الحنابلة وغيرهم بدمشق، له: المبدع في شرح المقنع، والمقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد، توفي سنة 884 هـ.

[يُنظر: المنهج الأحمد، (5/ 287). و: شذرات الذهب، (7/ 337)].

(2)

محمد بن مفلح المقدسي، يُنظر:(1/ 212).

(3)

علماء نجد، يُنظر:(9/ 248).

(4)

هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين، القلموني، البغدادي الأصل، الحسيني النسب، أحد رجال الإصلاح الإسلامي، من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير.

لازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له، أصدر مجلة (المنار) لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي، وأصبح مرجع الفتيا، في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة. له: مجلة المنار، وتفسير القرآن الكريم، ويسر الإسلام وأصول التشريع العام، وغيرها. توفي سنة 1354 هـ.

[يُنظر: الأعلام، (6/ 126)].

(5)

يُنظر: مجلة المنار، (35/ 131)، ع ربيع الآخر - 1354 هـ.

(6)

صرّح بهذه الإفادة في برنامج الشريعة والحياة، على قناة الجزيرة:

الحلقة موجودة في حساب الشيخ ابن بيه في:

You Tube - binbayyah - الفقهاء ورؤية العالم - إشكالية الدور في الفقه الإسلامي

الرابط:

http://www.youtube.com/binbayyah#p/u/21/e 6 pxyh 3 DPyk

ص: 517

وترويع الآمنين والغدر بمن يعيشون مع المسلمين أو يعيش معهم المسلمون بموجب علاقة مواطنة وأمان، بل هي فتوى تحرم كل ذلك، فضلا عن كونها نصرة لدولة مسلمة على دولة غير مسلمة

ومن استند على هذه الفتوى لقتال المسلمين وغير المسلمين فقد أخطأ في التأويل وما أصاب في التنزيل» (1).

ولا يعدم الباحث من مزيد تطبيقات في أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية عند مطالعة أقضية المحاكم التي تُعقب عليها هيئات التمييز.

(1) Mardin The Abode of Peace - About - The New Declaration.

من رابط المؤتمر:

http://www.mardin - fatwa.com/

ص: 518