المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحا - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

[مجمول الجدعاني]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص البحث

- ‌مقدمة البحث

- ‌الباب الأولالتعريف بالاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الأولبيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له

- ‌المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

- ‌المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

- ‌المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي

- ‌الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي

- ‌الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي

- ‌الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف

- ‌الاستعمال الرابع: الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية

- ‌المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: النقد

- ‌المسألة الأولى: معنى النقد لغة:

- ‌المسألة الثانية: معنى النقد اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين النقد الفقهي والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثاني: التنكيت

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنكيت اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثالث: الزيادات

- ‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الرابع: التحرير

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التحرير لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التحرير والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الخامس: التنقيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنقيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السادس: التهذيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التهذيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التهذيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التهذيب والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السابع: التصحيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التصحيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التصحيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التصحيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعقّب والتعقيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعقُّب والتعقيب وبين الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب التاسع: التعليق

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعليق لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعليق اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الثانيأصول الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص خاص

- ‌المبحث الثانيأصول الاستدراك الفقهي من السنة

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنصوص خاصة

- ‌المبحث الثالثأصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة

- ‌ قاعدة نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحده:

- ‌ قاعدة تجويز الخطأ على المجتهدين

- ‌ قاعدة ذم التقليد لمن قدر على النظر

- ‌ قاعدة لا أُسوة في زلة العالم

- ‌ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ قاعدة الشورى

- ‌ مبدأ التفكر والتدبر

- ‌ قاعدة «النظر للأزمنة والأشخاص - لا من حيث أصل شرعي - أمر جاهلي»

- ‌الفصل الثالثأركان الاستدراك الفقهي

- ‌1 - المستدرَك عليه:

- ‌2 - الخلل:

- ‌3 - المستدرَك:

- ‌الفصل الرابعشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي:

- ‌الفصل الخامسأنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها

- ‌تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع

- ‌المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابعأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في القياس، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصلاح، وتطبيقاته

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على معقول في سد الذرائع، وتطبيقاته

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته

- ‌المظهر السابع: الاستدراك الفقهي على معقول في التفريق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته

- ‌المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته

- ‌المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته

- ‌المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: الاستدراك على التشديد على النفس في العبادة

- ‌النموذج الثاني: الاستدراك على جهل العوام بضروري الدين

- ‌النموذج الثالث: الاستدراك على مفاهيم خاطئة في العبادات القلبية

- ‌النموذج الرابع: الاستدراك على هيئات اللباس

- ‌النموذج الخامس: الاستدراك على اعتقاد تفضيل التعبد على العلم

- ‌النموذج السادس: الاستدراك على الانحرافات الفكرية بشأن الزهد

- ‌النموذج السابع: الاستدراك على بعض ألفاظ المتصوفة

- ‌النموذج الثامن: الاستدراك على مخالفة المتصوفة الشرعَ في أعمال ظاهرة

- ‌النموذج التاسع: الاستدراك على التوسع في ادعاء الكرامات

- ‌النموذج العاشر: الاستدراك على الابتداع في الدعاء

- ‌النموذج الحادي عشر: الاستدراك على البدع عند المشاهد والقبور

- ‌الفصل السادسأغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولالغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته

- ‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

- ‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيالغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته

- ‌المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثالغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

- ‌الفصل السابعأساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الخامسة: التعبير بأسلوب التشكيك، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها

- ‌المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثامنمظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها

- ‌الباب الثانيمعايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولمعايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته

- ‌المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته

- ‌المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته

- ‌المبحث السابع: معيار مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: التعيير بعلوم القرآن

- ‌النموذج الثاني: التعيير بعلوم الحديث

- ‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

- ‌النموذج الرابع: التعيير بعلم المنطق

- ‌النموذج الخامس: التعيير بعلم التاريخ

- ‌النموذج السادس: التعيير بعلوم الاستقراءات والتجارب

- ‌الفصل الثانيمناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

- ‌الباب الثالثآداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولآداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيآثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌الخاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الرسائل الجامعية:

- ‌المجلات والدوريات:

- ‌المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحا

المعنى الثاني: موافقة معنى (افْتَعَل) فـ (ادَّرَك)(1) و (استدرك) بمعنى واحد، وحينئذٍ يكون معناه الاجتهاد والتسبب في الدّرَك والتعمُّل له. وهذا المعنى تظهر لي قوتُه في معنى الاستدراك، لأن المستدرِك يجتهد ويبذل الأسباب ليُدرك غاية أرادها من استدراكه، أو ليوصل ما استدرك عليه إلى غايته، ويؤيد هذا تفسيرهم للفظ (اسْتَدْرَك) أنه حاول الإدراك. (2)

وأختم المسألة بأن الفعل (اسْتَدْرَك) يأتي لازمًا ومتعديًا (3)، واستعماله هنا في البحث هو على معنى التعدي، فتقول:«استدرك عليه كذا» ، أو «استدرك كذا بكذا» .

‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

.

عُرِّف الاستدراك في الاصطلاح بعدة تعريفات، وتعددت المناهج في التعريف به، أعرضُ هذه المناهج، ثم أتوجّه إلى التعريف المُختار للمُصطلح.

ويُمكن تصنيف المناهج في تعريف (الاستدراك) اصطلاحًا - بحسب النظر في ألفاظها - إلى أربعة مناهج:

المنهج الأول: التعريف به بذكر أغراضه (4)، أو بعضها، مع ملاحظة لازم (البَعْديَّة) المعنوي لمادة اللفظ.

(1) أصله (ادْتَرك)، لأن تاء الافتعال تبدل دالاً بعد حرف الدال، يُنظر: الخصائص، عثمان بن جني، (2/ 142).

(2)

يُنظر مادة (درك) في: لسان العرب، (15/ 1364). و: القاموس المحيط، (844). و: أقرب الموارد، (1/ 330).

(3)

يُنظر مادة (درك) في: تهذيب اللغة، (10/ 113). وعنه في نفس المادة: لسان العرب، (15/ 1363). و: تاج العروس، (27/ 140).

(4)

خصّص البحثُ الفصل السادس من هذا الباب في أغراض الاستدراك الفقهي.

ص: 33

منه: «رفع توهُّمٍ تَوَلَّدَ من كلام سابق» (1)، ومنه:«إصلاح خطأٍ، أو إكمال نقص، أو إزالة لبس وقع فيه الغير، بُغية الوصول إلى الصواب» (2). ومنه: «الاستدراك بشكل عام هو عبارة عن عملية يقوم بها شخص تكون مكملة لنشاط قام به غيره في المجال نفسه» (3).

ويُلاحظ في التعريفات ما يلي:

1 -

اقتصر التعريف الأول على غرض من أغراض الاستدراك، وهو رفع التوهم، ويبدو لي أن ذلك راجع إلى تعريف الاستدراك بالعُرف النحوي - والأصوليون تبعٌ للنحويين في ذلك - (4)؛ لأنه يُشبه التعريف النحوي صيغةً وغرضًا، غير أنّ هذا التعريف لم يقيّد بما يقيد به بعض النحويين من استعمال أدوات معينة لهذا الأسلوب. بينما ذكر التعريف الثاني أغراض الاستدراك الثلاثة: إصلاح خطأ، وإكمال نقص، وإزالة لبس. ويبدو لي أن تكميل النشاط - المعبّر به في التعريف الثالث - يشمل الأغراض الثلاثة؛ لأنّه بهذا التعبير يُصوّر علاقة العمل السابق بالعمل اللاحق بأنها علاقة تكاملية، وهذا يشمل الأغراض الثلاثة.

(1) التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، (21). وبنحوه في: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، (1/ 175). و: دستور العلماء المسمى جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، (77).

(2)

كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء رضي الله عنهم بعضهم على بعض من خلال الكتب الستة جمعًا ودراسة، (4).

(3)

هو تعريف الباحثة/ ليلى رامي، في: مجلة إسلامية المعرفة، قراءة في استدراكات أم المؤمنين عائشة على روايات الصحابة، السنة العاشرة، شتاء 1426 هـ/2005 م، ع 39، (191).

(4)

سيأتي في المنهج الرابع معنى (الاستدراك) عند النحويين.

ص: 34

2 -

اقتصر التعريف الأول على جعْل الأقوال وحدها موضوعًا (1) للاستدراك، ويبدو لي أن ذلك راجع إلى العرف النحوي - والأصوليون تبعٌ للنحويين في ذلك - لأن موضوع علم النحو هو القول، بينما أطلق التعريف الثاني المُصلَح والمكمّل والمُزال عنه اللبس بحذف المتعلّق، وعمم التعريف الثالث ذلك بالتعبير بـ «النشاط» .

3 -

أشارت التعريفات إلى موقع الاستدراك من الزمن وهو (البَعْديَّة)، فالاستدراك يكون بعد المُستدرَك عليه وقوعًا، ولا يُمكن تصوره قبله، أشار التعريف الأول لذلك بقوله:«سابق» ، بينما أشار التعريف الثاني لذلك بالتعبير بالفعل الماضي «وقع» ، والتعريف الثالث بالتعبير بالفعل الماضي «قام» ، وهو لازمٌ مهمٌّ في التعريف.

4 -

فسّرت التعريفات الاستدراك بمعناه المصدري؛ فذات رفع التوهم (2)، وذات الإصلاح والإكمال والإزالة (3)، ونفس العملية التي يقوم بها الشخص هي الاستدراك (4)، وليس ما يحصل به ذلك وهو (المُستَدْرَك)، وبين المقامين فرق ظاهر، ففي التعبير بالأول: تفسير جنس المصطلح بالحَدَث، وفي التعبير بالثاني: تفسير جنس المصطلح بإقامة المفعول مقام المصدر، والتفسير بالحدث أولى، للفرقِ بين الفعل والمفعول، فالاستدراك هو الفعل، والمستدرَك هو ناتج الفعل.

5 -

أطلق التعريف الثاني غرضَ إكمال النقص، وفي نظري أن تكميل النقص ليس دائمًا استدراكًا في العُرف الاصطلاحي، كوفاة المؤلِّف قبل تمام مؤلَّفه، فتكميله

(1) أي محل البحث فيه، وموضوع كل شيء هو محل البحث فيه. يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، (1/ 8). و: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، (1/ 33). و: نثر الورود، (1/ 31).

(2)

في التعريف الأول.

(3)

في التعريف الثاني.

(4)

في التعريف الثالث.

ص: 35

بعدُ ليس استدراكًا عليه، فينبغي تقييده بما إذا عِيبَ، وكذلك القول في التعبير بتكميل النشاط في التعريف الثالث.

6 -

حدد التعريف الثاني الهدف من الاستدراك وهو «الوصول إلى الصواب» ، وتغيّي هذا الهدف ضمانٌ لقبول الحق ونبذ التعصّب.

7 -

تعبير التعريف الثاني بكلمة «بُغية» فيه دلالة على عدم التلازم بين الصحة والاستدراك؛ فليس كل استدراك صحيحًا، ولا تلزم صحتُه لإطلاق لفظ الاستدراك عليه، وهذه الدلالة تؤيدها التطبيقات العملية للاستدراكات.

8 -

يظهر لي أن التقييد في التعريف الثالث بـ «في المجال نفسه» هو للإطلاق الواقع في «النشاط» المُراد تكميله؛ ليخرج من التعريف تكميل النشاطات بالطريقة التعاونية كلٌّ في مجال تخصصه.

9 -

عبّر التعريفان الثاني والثالث بما يفيد عدم شمول أن يكون المُستدرِك هو نفسه المستدرَك عليه، بمعنى أن يستدرك المستدرِك على نفسه؛ ففي التعريف الثاني قال:«وقع فيه الغير» ، وفي التعريف الثالث قال:«قام به غيره» ، وهما زيادتان في التعريف لا أرى صحتهما؛ لأن المُمكن العقلي والواقع العملي جرَيا باستدراك العامل على عمله أيضًا.

المنهج الثاني: التعريف به بذكر آليته في الوقوع، مع ذكر أغراضه أو بعضها، وملاحظة لازم (البَعْديّة) اللغوي لمادة اللفظ.

منه: «تعقيب الكلام برفع ما يوهم ثبوته» (1). ومنه: «إتباع القول بقولٍ ثانٍ يُصلح خطأه أو يكمل نقصه أو يزيل عنه لبسًا» (2).

(1) التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، (56).

(2)

استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى دراسة نقدية مقارنة، نايف بن سعيد الزهراني، إشراف/ أ. د. عبد الله بن علي الغامدي، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، 1426 - 1427 هـ، (12)، (ماجستير).

ص: 36

ويُلاحظ في التعريفين ما يلي:

1 -

ملاحظة لازم المعنى اللغوي وهو (البَعْدِيَّة)، وهو ما عبر عنه التعريفُ الأول بكلمة «تعقيب» ، وعبر عنه التعريفُ الثاني بكلمة «إتباع» ، وهو لازمٌ مهمٌّ في التعريف.

2 -

الجنس في التعريفين هو فعل التعقيب أو الإتباع بما يحصل به الغرض من الاستدراك، وليس هو ذات الحدث الذي يدل عليه المصدر (الاستدراك)، فجنسُ الاستدراك في التعريفين - بحسب ألفاظهما -: ليس ذات الإصلاح أو الإكمال أو إزالة اللبس (1)، أو رفع التوهم (2) الذي يعقُب العمل، ولكنه هو تعقيبٌ بما يحصل به ذلك (3) أو إتباعُه به (4)، وبين المقامين فرق ظاهر، فعلى المقام الأول هو تعريف

بمعنى المصدر مقيّدًا بزمن وقوعه، وعلى المقام الثاني هو تعريف لآلية العمل الاستدراكي من حيث مَوْقعها من الزمن.

وقد فُسِّر الاستدراك في معاجم اللغة بهذا وبهذا، ولاحظتُ أنهم إذا عرّفوا لفظَ مصدره، أو لم يذكروا ما استُدرِك به، فسّروا الاستدراك بملاحظة مصدريته، ففي (تاج العروس):«استدرك عليه قولَه: أصلح خطأه، ومنه المُستدرَك للحاكم» (5)، وفي (بصائر ذوي التمييز):«والاستدراك: إصلاح الخطأ» (6)، وفي (أقرب الموارد): «استدرك

عليه قولَه: خطّأه» (7).

(1) بحسب التعريف الثاني.

(2)

بحسب التعريف الأول.

(3)

على التعريف الأول.

(4)

على التعريف الثاني.

(5)

27/ 144، مادة (درك).

(6)

(2/ 595).

(7)

(1/ 330)، مادة (درك)، ويُنظر: المعجم الوسيط، (218)، مادة (درك).

ص: 37

وإذا ذكروا ما استُدرِك به فإنهم يفسّرونه بالإتباع، ففي (أقرب الموارد): «استدرك

الخطأ بالصواب: أتبعه به» (1).

وما جاء في (أساس البلاغة) من قوله: «وتدارك خطأ الرأي بالصواب واستدركه. واستدرك عليه قولَه» (2) يُشعِر بالفرق بين المقامين.

ذلك لأن لفظ (استدراك) يحمل معنيين: معنى اللحوق، وهو أصل مادته، ومعنى الاجتهاد والتعمُّل للّحوق، وهو ما أفادته الإضافة الصرفية، وهو ما يميّزه عن باقي المصادر من هذه المادة، فتُفسّر به مصدريته، فإذا ذُكر هذا المدلول - من إصلاح أو إزالة لبس أو تكميل نقص - الذي دلَّت عليه مصدريته، لم يبق من مدلول الكلمة سوى أصل مادتها، فتُفسَّر به.

3 -

حصر التعريفان موضوع الاستدراك في القول، سواء في المستدرَك عليه، أو في المستدرَك به. وعليه فلا تدخل الأفعال في الاستدراك بالمعنى الاصطلاحي في هذين التعريفين، وسبب ذلك في التعريف الأول يُقال فيه ما قيل في الملاحظة الثانية في المنهج الأول، أما السبب في التعريف الثاني فلعله راجعٌ إلى طبيعة البحث، فهو يبحث في استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى، فمحلّ بحثه هو في الأقوال التي قيلت في تفسير الآيات، وإلاّ فالاستدراك عمومًا يكون بالقول وبالفعل على القول وعلى الفعل (3).

4 -

ذكر التعريف الأول غرضًا واحدًا من أغراض الاستدراك وهو: رفع التوهم، ويُقال هنا ما قيل في الملاحظة الأولى في المنهج الأول. بينما ذكر التعريف الثاني أغراض الاستدراك الثلاثة وهي: إصلاح الخطأ، وتكميل النقص، وإزالة اللبس. ويُقال هنا في تكميل النقص ما قيل في الملاحظة الخامسة في المنهج الأول.

(1)(1/ 330)، مادة (درك).

(2)

(1/ 285)، مادة (درك).

(3)

ويأتي مزيد بيان لهذا في شرح التعريف المُختار.

ص: 38

المنهج الثالث: التعريف به باعتبار علم معين.

ومنه: «هو في النحو: رفع التوهم المتولد من كلام سابق بلفظة (لكنّ) أو (لكن) أو (على) أو ما يقوم مقامها من أدوات الاستثناء» (1).

ومعناه في الأصول هو نفس معناه في النحو، وذلك عند الكلام على معاني الحروف (2).

ومنه: «رفع توهم يتولد من الكلام السابق رفعًا شبيهًا بالاستثناء، وهو معنى (لكن)، على أن تكون هناك نكتة طريفة لتحسنه وتدخله في البديع، وإلا فلا يُعد منه» (3)، وهو اصطلاح البلاغيين.

التعريف المُختار للاستدراك في الاصطلاح:

قبل أن أعرض ما أقترحه تعريفًا اصطلاحيًّا للاستدراك أُحدد مسار التعريف ووجهته بأمور:

الأمر الأول: راعيتُ في التعريف الاصطلاحي ما اخترتُه في المبحث اللغوي، ويتلخّص الاختيار في ثلاثة أمور:

- مناسبة معنى (التلافي) للمعنى الاصطلاحي.

- ترجيح معنى التسبب والاجتهاد والتعمُّل للزيادة الصرفية (الألف والسين والتاء) على أصل المادة.

(1) موسوعة النحو والصرف والإعراب، إميل بديع يعقوب، (47)، مادة (الاستدراك). وبنحوه في: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي، (1/ 150). و: أقرب الموارد، (1/ 331)، مادة (درك).

(2)

يُنظر: شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار، (1/ 266). و: البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، (2/ 305).

(3)

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب، (1/ 124). وذكر ألفاظًا أخرى جعلها من التعريف بالمعنى البلاغي، فيُراجع للاستزادة.

ص: 39

- تعدية الفعل، وليس لزومه.

الأمر الثاني: قصدتُ من التعريف أن يكون مفهومًا شاملاً لهذا اللفظ فيما يستعمله العلماء - في مختلف الفنون - بمعنى التلافي في الأعمال، سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً؛ ليسهُل تقييده في علم من العلوم بما يُناسب المفهوم المراد.

الأمر الثالث: قصدتُ من التعريف أن يشمل الاستدراك الذي دافعه عيبٌ في العمل السابق، والاستدراك الذي دافعه تقويم نظر الناظر للعمل؛ خشية حصول خطأ في التصوّر، أو عيب في غير مَعيب.

وبعدُ، فأستفيدُ مما سبق من المباحث اللغوية والمناهج في التعريف الاصطلاحي للفظ ومن المناقشات والاختيارات؛ لأستخرج تعريفًا اصطلاحيًّا للاستدراك، فأقول هو:

تلافي خللٍ واقعٍ أو مُقدّرٍ؛ لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي.

وأقرر - بعد التعريف - دلالات ألفاظه بما يلي:

أولاً: لفظ (تلافي) فيه:

1 -

تعريف المصطلح بملاحظة مصدريته، وليس بإقامة المفعول مقامه، وليس بآليته في الوقوع، وهذا أسلم في التعريف؛ لأنه أقرب إلى الطبيعة اللغوية للفظ، وللفرق بين الحدث والمُحدَث، وبين الحدث وكيفية حدوثه؛ فالمحُدَث لازمُ الماهية وليس هو الماهية، وكذلك كيفية الحدوث، فلم يُناسب جعل ذلك جنسًا في التعريف.

2 -

تفسير اللفظ بالمعنى المرادف؛ فالتلافي فسّرتْهُ المعاجم بالتدارك (1)، وكذلك فُسّر الإصلاحُ بالتلافي (2).

3 -

دلالة اللفظ - باللزوم - على:

(1) يُنظر: مادة (لفا) في: الصحاح، (6/ 2484). و: معجم مقاييس اللغة، (5/ 258). و: لسان العرب، (13/ 219). ومادة (لفي) في: أساس البلاغة، (2/ 176). ومادة (لفو) في: تاج العروس، (39/ 471).

(2)

يُنظر: التوقيف، (67). ولفظُه:«الإصلاح: تلافي خلل الشيء» .

ص: 40

- مُستدرِكٍ ومُستدرَكٍ ومُستدرَكٍ عليه، فالتلافي حدَثٌ لا بد له من مُحدِث، وإذا حصل التلافي لزم في تصوّر حصوله: وجود مُتلافَى - وهو الخلل الذي في المُستدرَك عليه -، ووجود مُتلافىً به - وهو المُستدرَك -.

- موقع الاستدراك من الزمن وهو (البَعديّة)، لأنه لا يُتلافى شيءٌ إلا بعد وقوع شيء، أو توقّع وقوعه، فيُنزّل منزلة الواقع.

ثانيًا: لفظ (خللٍ):

يمثّل موضوعَ الاستدراك.

وهو شامل لكل ما يُمكن أن يكون عيبًا، من خطأٍ أو نقصٍ أو إيهام، فيشمَل متَعلّقات أغراض الاستدراك الثلاثة.

وهو شامل للأقوال والأفعال، وقد جاء في اللغة استعمال الاستدراك فيهما، ولا مانع من تصور ذلك، وهو واقع، أما في استعماله في القول فهو واضح مما سبق من مباحث لغوية واصطلاحية، وأما في استعماله في الفعل فمنه قول زهير:

تداركتما عبسًا وذبيان بعدما

تفانوا. . . . (1)

أي تلافيتما أمر هاتين القبيلتين بالصلح بعدما تفانوا بالحرب (2).

ثالثًا: لفظ (واقعٍ أو مقدّرٍ):

وصفان للخلل، وبالوصف بهما يشمل التعريفُ الاستدراكَ دفعًا ورفعًا: فالدفع يكون بابتداء الاستدراك على ما يُتوقّع من مبادرة المستفيد إلى عيب العمل - محل البحث -، والرفعُ يكون بالاستدراك على ذات العمل لما حصل فيه من خلل.

(1) سبق في ص (31).

(2)

يُنظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني، (6). و: موسوعة الشعر العربي - الشعر الجاهلي، (2/ 316).

ص: 41