المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرك، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

[مجمول الجدعاني]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص البحث

- ‌مقدمة البحث

- ‌الباب الأولالتعريف بالاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الأولبيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له

- ‌المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

- ‌المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

- ‌المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي

- ‌الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي

- ‌الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي

- ‌الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف

- ‌الاستعمال الرابع: الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية

- ‌المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: النقد

- ‌المسألة الأولى: معنى النقد لغة:

- ‌المسألة الثانية: معنى النقد اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين النقد الفقهي والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثاني: التنكيت

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنكيت اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثالث: الزيادات

- ‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الرابع: التحرير

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التحرير لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التحرير والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الخامس: التنقيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنقيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السادس: التهذيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التهذيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التهذيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التهذيب والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السابع: التصحيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التصحيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التصحيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التصحيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعقّب والتعقيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعقُّب والتعقيب وبين الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب التاسع: التعليق

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعليق لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعليق اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الثانيأصول الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص خاص

- ‌المبحث الثانيأصول الاستدراك الفقهي من السنة

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنصوص خاصة

- ‌المبحث الثالثأصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة

- ‌ قاعدة نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحده:

- ‌ قاعدة تجويز الخطأ على المجتهدين

- ‌ قاعدة ذم التقليد لمن قدر على النظر

- ‌ قاعدة لا أُسوة في زلة العالم

- ‌ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ قاعدة الشورى

- ‌ مبدأ التفكر والتدبر

- ‌ قاعدة «النظر للأزمنة والأشخاص - لا من حيث أصل شرعي - أمر جاهلي»

- ‌الفصل الثالثأركان الاستدراك الفقهي

- ‌1 - المستدرَك عليه:

- ‌2 - الخلل:

- ‌3 - المستدرَك:

- ‌الفصل الرابعشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي:

- ‌الفصل الخامسأنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها

- ‌تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع

- ‌المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابعأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في القياس، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصلاح، وتطبيقاته

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على معقول في سد الذرائع، وتطبيقاته

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته

- ‌المظهر السابع: الاستدراك الفقهي على معقول في التفريق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته

- ‌المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته

- ‌المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته

- ‌المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: الاستدراك على التشديد على النفس في العبادة

- ‌النموذج الثاني: الاستدراك على جهل العوام بضروري الدين

- ‌النموذج الثالث: الاستدراك على مفاهيم خاطئة في العبادات القلبية

- ‌النموذج الرابع: الاستدراك على هيئات اللباس

- ‌النموذج الخامس: الاستدراك على اعتقاد تفضيل التعبد على العلم

- ‌النموذج السادس: الاستدراك على الانحرافات الفكرية بشأن الزهد

- ‌النموذج السابع: الاستدراك على بعض ألفاظ المتصوفة

- ‌النموذج الثامن: الاستدراك على مخالفة المتصوفة الشرعَ في أعمال ظاهرة

- ‌النموذج التاسع: الاستدراك على التوسع في ادعاء الكرامات

- ‌النموذج العاشر: الاستدراك على الابتداع في الدعاء

- ‌النموذج الحادي عشر: الاستدراك على البدع عند المشاهد والقبور

- ‌الفصل السادسأغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولالغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته

- ‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

- ‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيالغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته

- ‌المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثالغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

- ‌الفصل السابعأساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الخامسة: التعبير بأسلوب التشكيك، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها

- ‌المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثامنمظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها

- ‌الباب الثانيمعايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولمعايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته

- ‌المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته

- ‌المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته

- ‌المبحث السابع: معيار مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: التعيير بعلوم القرآن

- ‌النموذج الثاني: التعيير بعلوم الحديث

- ‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

- ‌النموذج الرابع: التعيير بعلم المنطق

- ‌النموذج الخامس: التعيير بعلم التاريخ

- ‌النموذج السادس: التعيير بعلوم الاستقراءات والتجارب

- ‌الفصل الثانيمناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

- ‌الباب الثالثآداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولآداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيآثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌الخاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الرسائل الجامعية:

- ‌المجلات والدوريات:

- ‌المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرك، وتطبيقاته

‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

.

صورته: أن يستدرك فقيه على عمل فقهي، ثم يبدو خللٌ في هذا الاستدراك فيُتلافى بعمل فقهي آخر، وهذا المستدرك الثاني قد يكون فقيهًا آخر، وقد يكون هو نفس المُستدرِك الأول، وقد يكون هو الفقيه المُستدرَك عليه أوّلاً.

وعليه فلا تكتمل صورة هذا النوع بأقل من ثلاثة أعمال فقهية، والزيادة عليها مفتوحة.

وفائدته: عدم التسليم لكل استدراك بالصحة، وإنما العبرة بمضمون الاستدراك، كما يفيد أن الاختلاف في المسائل أمر طبيعي لا يُحسم في كثير من المسائل، وأن لدى المُخالف وجهًا قد يخفى على مُخالفه.

لما كان الاستدراك الفقهي تلافيًا في نظر المُتلافي، فإن غير المُتلافي أو نفس المتلافي في وقت ما بعد الاستدراك يُخالف في كون ما استُدرِك به تلافيًا، ولهذا برزت ظاهرة الاستدراك على المُستدرِك، وهذه الظاهرة ألقت بأبعادها على الفقه الإسلامي نموًّا وتقارُبًا وتحريرًا، وظهر فيه الحوار الإيجابي في أعلى صوره تكاملاً في الجهود، وكشفًا لمدارك الأحكام، وإظهارًا لأوجه الاستدلال المتنوعة من دليل واحد، واستثمارًا لدلالات النصوص ومفاهيمها، مما لم يكن ليظهر - غالبًا - لولا اختلاف وجهات النظر، الذي تمثل في الاستدراكات الفقهية.

وإنما تكون الاستدراكات على الاستدراكات بهذه النتائج الإيجابية إن كانت قد قامت على الوجه الإيجابي، من مراعاة لمعايير الاستدراك، ومن تلمّس الحق بالتحرر من قيود الحمية السلبية للمذهب، وللرأي الشخصي.

تطبيقاته:

النموذج الأول: في (صحيح مسلم) بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ (1) إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ لَهُ - وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ -: يَا رسول الله! الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ في

(1) هي: أم سليم، الغميصاء، ويقال: الرميصاء. ويقال: سهلة. ويقال: أنيفة. ويقال: رميثة. بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام، الأنصارية الخزرجية، اشتهرت بكنيتها، أم خادم النبي صلى الله عليه وسلم: أنس بن مالك رضي الله عنه، من عقلاء النساء، شهدت: حنينا، وأحدا. مات زوجها مالك بن النضر، ثم تزوجها أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، خطبها مشركاً فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا بالإسلام أسلم وتزوجها، وحسن إسلامه، فولد له منها غلام كان قد أعجب به فمات صغيراً فأسف عليه، ثم ولدت له عبد الله بن أبي طلحة فبورك، فيه وهو والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه وإخوته، وكانوا عشرة كلهم حمل عنه العلم.

[يُنظر: الاستيعاب، (4/ 1847). و: أسد الغابة، (7/ 229). و: سير أعلام النبلاء، (2/ 304)].

ص: 154

الْمَنَامِ، فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ. فَقَالَ لِعَائِشَةَ:«بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ. نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ - يَا أُمَّ سُلَيْمٍ - إِذَا رَأَتْ ذَاكِ» (1).

تحليل الاستدراك:

العمل الفقهي الأول: سؤال أم سليم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر خاص بالنساء يُستحيا من ذكره عادةً.

العمل الفقهي الثاني: وهو الاستدراك الأول، وهو استدراك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أم سليم رضي الله عنها سؤالَها عن مثل هذا، بالإنكار عليها، ورأت فيه فضيحة للنساء، ولا ينبغي السؤال عنه لهذا السبب. فلو أُقرّت على رأيها لأدى إلى تلافي العمل الفقهي الأول وهو مشروعية سؤال المرأة عن شؤونها الخاصة التي يُستحيا منها - عادةً - إذا تعلق به حكم شرعي.

العمل الفقهي الثالث: - وهو الاستدراك الثاني - هو استدراك النبي صلى الله عليه وسلم على استدراك عائشة رضي الله عنها، بإقراره للعمل الفقهي الأول، وإجابته عما سألت عنه أم سليم رضي الله عنها.

(1)(152)، ك الحيض، ب وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِىِّ مِنْهَا، رقم (29 - 310).

ص: 155

النموذج الثاني: في (صحيح مسلم) بسنده عن طاووس (1)

قال: «قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (2): تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ (3)، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَاّ قَدْ صَدَقْتَ» (4).

(1) هو: أبو عبد الرحمن، طاووس بن كيسان، الفارسي، ثم اليمني الحميري الجندي، الحافظ الفقيه القدوة عالم اليمن ومن سادات التابعين، مستجاب الدعوة.

قال: جالست خمسين من الصحابة، وكان رحمه الله عالماً متقناً، خبيراً بمعانى كتاب الله تعالى، وجلوسه إلى ابن عباس أكثر من جلوسه لغيره من الصحابة، ويأخذ عنه في التفسير أكثر مما يأخذ عن غيره منهم، فهو من رجال مدرسته بمكة، توفي بمكة سنة 106 هـ.

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (5/ 38). و: التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، (1/ 85)].

(2)

هو: أبو سعيد، وأبو خارجة، زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان، الخزرجي، النجاري الأنصاري. شيخ المقرئين، والفرضيين، مفتي المدينة، كاتب الوحي، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بعضه أو كله، وتلا عليه ابن عباس، وأبو عبد الرحمن السلمي، وغير واحد. وكان عمر بن الخطاب يستخلفه إذا حج على المدينة، وهو الذي تولى قسمة الغنائم يوم اليرموك، تعلم كتابة اليهود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. أمره أبو بكر الصديق بجمع القرآن في الصحف فكتبه فيها، فلما اختلف الناس في القراءة زمن عثمان واتفق رأيه ورأي الصحابة على أن يرد القرآن إلى حرف واحد وقع اختياره على حرف زيد، توفي سنة 45 هـ.

[يُنظر: الاستيعاب، (2/ 537). و: سير أعلام النبلاء، (2/ 426)].

(3)

هي أم سُليم، كما في الروايات الأخرى للقصة، يُنظر مثلاً: صحيح البخاري، (2/ 180)، ك الحج، ب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، رقم (1758 وَ 1759). و: مسند الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، (45/ 415)، رقم (27427)، و:(45/ 419)، رقم (27432).

(4)

(601)، ك الحج، ب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (381 - 1328).

ص: 156

تحليل الاستدراك:

العمل الفقهي الأول: فتوى ابن عباس رضي الله عنهما بأنْ لا وداع على الحائض. وهذا مقيّد بما إذا طافت للإفاضة، كما في قصة أم المؤمنين صفية (1) رضي الله عنها وليس هذا القيد هو محل الاستدراك في العمل الفقهي الثاني.

العمل الفقهي الثاني: - وهو الاستدراك الأول - وهو استدراك زيد بن ثابت رضي الله عنه على ابن عباس رضي الله عنهما مخالفته لعموم الأمر بأن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت.

العمل الفقهي الثالث: - وهو الاستدراك الثاني - استدراك ابن عباس رضي الله عنهما على استدراك زيد رضي الله عنه بأن هذا العموم مُخصَّص بالحائض فلا يشملها.

النموذج الثالث: استدرك الجويني (2)

على مالك إباحة قتل ثلث الأمة لصلاح الثلثين (3)، حيثُ قال: «

وبيان ذلك بالمثال أن مالكًا لما زل نظره كان أثر ذلك تجويز قتل ثلث الأمة مع القطع بتحرز الأولين عن إراقة مِحجمة (4) دم من غير سبب متأصل في الشريعة» (5).

(1) سبقت الإشارة إليها في: هـ (2)، ص (149).

(2)

هو: أبو المعالي، عبد الملك بن الامام أبي محمد عبد الله بن يوسف، الجويني، ثم النيسابوري، الشافعي، ضياء الدين، إمام الحرمين، شيخ الشافعية، النظار الأصولي المتكلم الأديب، له: نهاية المطلب في المذهب، وغياث الأمم في الإمامة، والبرهان في أصول الفقه. توفي سنة 478 هـ

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (18/ 468). و: طبقات الشافعية الكبرى، (5/ 165)].

(3)

يُنظر: البرهان، الجويني، (2/ 1113)، (2/ 1133)، ومواضع أخرى.

(4)

المِحْجَمة: تُطلق على ما يُحتجمُ به وعلى قارورته، والإطلاق الثاني أقرب للمراد بمعنى بمقدار هذه القارورة الصغيرة. والحجامة هي حرفة الحجام، وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. [يُنظر: مادة (حجم) في: لسان العرب، (4/ 47). و: القاموس المحيط، (984). ويُنظر: معجم لغة الفقهاء، (175)].

(5)

البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني، (2/ 1206 - 1207).

ص: 157

فقال القرافي مُستدركًا: «

وكذلك ما نقله (1) عن الإمام في (البرهان)(2) من أن مالكًا يجيز قتل ثلث الأمة لصلاح الثلثين. المالكية ينكرون ذلك إنكارًا شديدًا، ولم يوجد في كتبهم، إنما هو في كتب المخالف لهم، ينقله عنهم، وهم لم يجدوه أصلاً» (3).

تحليل الاستدراك:

العمل الفقهي الأول: الفتوى بجواز قتل ثلث الأمة لصلاح ثلثيها، المنسوبة إلى مالك.

العمل الفقهي الثاني: - وهو الاستدراك الأول - استدراك الجويني على مالك فتواه بهذا بطريق المصلحة المرسلة (4)، معتمدًا في استدراكه أن هذه مصلحة مُلغاة؛ لأن السلف يتحرزون من القتل، ولا يُريقون دمًا حتى يشهد أصلٌ من الشريعة بجوازه.

العمل الفقهي الثالث: - وهو الاستدراك الثاني - استدراك القرافي على استدراك الجويني، بأن نسبة العمل الفقهي الأول لم تصح إلى مالك، فلا وجه للاستدراك عليه.

النموذج الرابع: جاء في (المنهاج): «ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما. قلتُ (5): فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنتٌ هي أخت ورثت بالبنوة، وقيل بهما. والله أعلم» (6).

(1) أي الإمام التبريزي، وكلام الإمام القرافي هذا تعليق عليه بعد حكايته.

(2)

البرهان، (2/ 785).

(3)

نفائس الأصول، (9/ 4276).

(4)

«هي إثبات حكم زائد في مسألة مسكوت عنها، لم يقم مقتضى الحكم في زمن الشارع، ولم يسبق لها مماثل معين لتعتبر به، وليست في التعبديات» [أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ابن بيه، (516). ويُنظر: نفائس الأصول، (9/ 4263). و: إرشاد الفحول، (2/ 270)].

(5)

القائل النووي.

(6)

منهاج الطالبين، (2/ 348).

ص: 158

قال الشربيني معَقِّبًا: «وهذا الاستدراك مُستدرَك إذ ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة، وإنما الأخت نفسها هي البنت، فكيف تعصّب نفسها؟ ! تنبيه: لو ذكر المصنف عبارة (المحرر) (1) لم يحتج إلى هذه الزيادة؛ لأنه قال: «وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في الإسلام قصدًا لم يرث بهما» وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب، وإن كان مثاله يخص الثاني، واحترز بقوله «قصدًا» عن وطء الشبهة فإنهما يجتمعان» (2).

تحليل الاستدراك:

العمل الفقهي الأول: صياغة المسألة في (المنهاج) بالتالي: «ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما» . وهي صياغة النووي لعبارة (المحرر)، ومقصوده من (المنهاج) اختصار (المحرر) مع زيادات واستدراكات (3).

العمل الفقهي الثاني: - وهو الاستدراك الأول - هو قول النووي: «قلتُ: فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنتٌ هي أخت ورثت بالبنوة، وقيل بهما. والله أعلم» . وقد اصطلح النووي في (منهاجه) أن قوله في بداية المسألة: «قلتُ» وفي نهايتها: «والله أعلم» أنها زيادة منه، ليست في (المحرر)(4). وعليه فيُفهم من هذه الزيادة أن ما ذكره من مسألة مُستدرَك على (المحرر)، وهو استدراك على الإطلاق المفهوم من العبارة السابقة، حيث اجتمعت في هذه المسألة المُستدرَك بها جهتا فرض وتعصيب ولكن الإرث كان من جهة واحدة وهي البنوة.

العمل الفقهي الثالث: - وهو الاستدراك الثاني -، وهو استدراك الشربيني على استدراك النووي، واستدراكه جاء في جهتين:

(1) للرافعي.

(2)

مغني المحتاج، (2/ 41).

(3)

يُنظر مقدمة كتاب منهاج الطالبين.

(4)

يُنظر مقدمة منهاج الطالبين.

ص: 159

الجهة الأولى: استدراك علمي، وهو أن المسألة التي استدركها النووي لا يُستدرك بها لعدم موافقتها المسألة الأولى في المعيار، فهي وإن جُمعت فيها جهتا الفرض والتعصيب، فإن التعصيب فيها من نوع العصبة مع غيره، فلا تُعصّب البنت نفسها.

الجهة الثانية: استدراك على الصياغة وهي أن صياغة (المحرر) في هذه المسألة أسلم من صياغة (المنهاج) فيها، إذ لا يُحتاج معها إلى استدراك.

ص: 160