الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته
.
والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة الفقهية هي:«قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب» (1). بمعنى أنها عبارة مشتملة على حكم يدخل تحته فروع متشابهة تنتمي لأبواب مختلفة من أبواب الفقه.
ومن تطبيقات التعيير بالقواعد الفقهية:
قال اللخمي في مسألة الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق أو الكسوة أو الإطعام إذا حنث في يمينه: «قال ابن القاسم: ومن كانت له دار يسكنها، أو خادم تخدمه، لم يجزه الصوم.
فيجوز له أخذ الكفارة، ولا يجزئه الصوم.
قال محمد (2): لا يصوم حتى لا يجد إلا قوته، ويكون في بلد لا يعطف عليه فيه (3).
وقال ابن القاسم: في كتاب ابن مزين (4): إن كان له فضل على قوت يومه أطعم، إلا أن يخاف الجوع، وهو في بلد لا يعطف عليه فيه.
(1) هو التعريف الذي توصل إليه الباحث/ محمد بن عبد الله السواط، بعد دراسته لتعاريف من قبله، وذلك في كتابه: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، (1/ 92).
(2)
هو ابن الموّاز؛ فهو المقصود إذا ذُكر اسم محمد مطلقًا. [يُنظر: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، (156)].
(3)
في النوادر والزيادات أن محمد بن الموّاز حكاه عن مالك. [يُنظر: (4/ 24)].
(4)
هو: يحيى بن مزين، مولى رملة ابنة عثمان بن عفان، وكان حافظاً للموطأ، فقيهاً فيه، وله حظ من علم العربية، مشاوراً مع العتبي وابن خالد، وطبقتهم ولي قضاء طليطلة. له: تفسير الموطأ، تسمية رجال الموطأ. توفي سنة 259 هـ.
[يُنظر: ترتيب المدارك، (4/ 238)].
وجميع هذا حرج، والمفهوم من الدين التوسعة فوق هذا، وأن لا يحوجه إلى التكفف؛ لأنه من الحرج» (1).
فاستدرك اللخمي على آراء ابن القاسم ومحمد بقاعدة نفي الحرج، وهي قاعدة لها تعبيرات مختلفة عند الفقهاء مثل:(المشقة تجلب التيسير) و (إذا ضاق الأمر اتسع)، و (الحرج مرفوع) وما شابهها (2) مما يدخل في دلالة قوله تعالى:
{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (3) ومن الحرج اضطرار المكلف إلى التكفف، أو إلى الاستغناء عن خادمه وداره التي يسكنها.
(1) التبصرة - من أول كتاب الحج إلى نهاية كتاب الجهاد -، بتحقيق: توفيق الصائغ، (511).
(2)
يُنظر: القواعد، محمد بن محمد بن أحمد المقري، (2/ 432). و: الموافقات، (2/ 440). و: قواعد الأحكام، (2/ 233). الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية، (1/ 244 وما بعدها).
(3)
الحج: 78.