الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته
.
صورته: أن يعمل فقيه عملاً فقهيًّا، فيرى فقيه آخر من غير مذهبه أن في عمله خللاً، فيتلافاه بعمل فقهي آخر.
وفائدته: التقريب بين المذاهب الفقهية، وتوسيع مجال النظر في الأدلة نصوصًا، ووجوهَ دلالة.
وهذا النوع علينا تصوّره في الجانب الإيجابي، وليس الجانب السلبي له، ذلك أن المقصود هنا هو الاستدراك بالمعايير المعتبرة له، والذي يهدف إلى الوصول للحق، فالفقيه المُتبع للدليل يستدرك بما توصل إليه اجتهاده من فهم للدليل، سواء على مذهبه أو على مذهب غيره، كما أنه يأخذ الحق أينما وجده في مذهبه أو في مذهب غيره، ويكون المقصود الأول في هذا وذاك النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين، وليس الانتصار لطائفة وتبكيت طائفة.
وهذا النوع من الاستدراك طريق قويم في التوفيق بين المذاهب وتقاربها، وصورة شاهدة على استعمال الاختلاف في استهداف الائتلاف، ولا يكون كذلك إلا بالبعد عن حمية الانتماء المذهبي الضيق، إلى حمية الانتماء للحق الأرحب، الذي لا يختص به مذهب دون مذهب، وفي هذا السياق يقول القرافي (1):
«وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة رحمهم الله، ومآخذهم في كثير من المسائل، تكميلاً للفائدة، ومزيدًا في الاطلاع، فإن الحق ليس محصورًا في جهة، فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى، وأعلق بالسبب الأقوى» (2). وكأني به يُشير بقوله: «فيعلم الفقيه
(1) هو: أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، المالكي، مصري المولد والمنشأ والوفاة، وكان مع تبحره في عدة فنون، من البارعين في عمل التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغيرها، من مؤلفاته: أنوار البروق في أنواء الفروق، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام، وشرح تنقيح الفصول. توفي سنة 684 هـ.
[الديباج المذهب مع نيل الابتهاج، (62). و: الأعلام، (1/ 94)].
(2)
الذخيرة، (1/ 37 - 38).
أي المذهبين أقرب للتقوى، وأعلق بالسبب الأقوى» إلى الحديث:«فرب مبلّغ أوعى من سامع» (1).
تطبيقاته:
النموذج الأول: عند المالكية أن من ترك طواف الصَّدَر (2) وهو جاهل ليس عليه شيءٌ، إلا أن يكون قريبًا فيرجع فيطوف، ثم ينصرف إن كان قد طاف بالبيت طواف الإفاضة (3).
فاستدرك محمد بن الحسن على هذا الحكم بقوله: «وكيف يُرخص في هذا؟
…
» وذكر نصوصًا تؤيد استدراكه على الحكم (4)، وهي:
- ما رواه بسنده عن ابن عمر (5)
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم (6).
(1) رواه البخاري في (صحيحه): (2/ 176)، ك الحج، ب خطبة الخطبة أيام منى، رقم (1741).
(2)
هو طواف الوداع. [يُنظر: المطلع، (225)].
(3)
يُنظر في هذه المسألة عند المالكية: المدونة، الإمام مالك، رواية سحنون عن ابن القاسم، (2/ 86)، ك الحج الثالث، ب الوصية في الحج. و: المعونة، (1/ 434). و: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، (147).
(4)
يُنظر: الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني، (2/ 295 - 300).
(5)
هو: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، القرشي العدوي المكي، ثم المدني. أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته الخندق، قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازيا، وشهد غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وشهد اليرموك وفتح مصر وإفريقية، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وكان شديد الاحتياط والتوقي في الفتوى، توفي سنة 73 هـ.
[يُنظر: أسد الغابة، (3/ 347). و: سير أعلام النبلاء، (3/ 302، وما بعدها)].
(6)
والحديث في: البخاري بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، (2/ 179)، ك الحج، ب طواف الوداع، رقم (1755). وفيه أن طاووسًا قال:«وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ» [(2/ 180)، نفس الكتاب، ب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، برقم (1761). و: مسلم في (صحيحه) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، (601)، ك الحج، ب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (1328)].
- حديث أم المؤمنين صفية (1)
رضي الله عنها لما حاضت بعد أن طافت للإفاضة، قبل طواف الوداع (2).
- وبسنده عن إبراهيم النخعي (3) في الرجل ينسى طواف الصدر قال: يريق دمًا.
- وبسنده من طريق مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا يصدر (4) أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النّسك الطواف بالبيت»
تحليل الاستدراك: رأى محمد بن الحسن أن هذا الحكم عند المالكية مخالف للنصوص الواردة، حيث جاءت بالرخصة للحائض فقط في ترك طواف الوداع، فيبقى
(1) هي: صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية، من سبط اللاوي بن نبي الله إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، ثم من ذرية رسول الله هارون عليه السلام، أم المؤمنين.
تزوجها قبل إسلامها: سلام بن أبي الحقيق، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، وكانا من شعراء اليهود، فقتل كنانة يوم خيبر عنها، وسبيت، وصارت في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأنها لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأخذها من دحية، وعوضه عنها سبعة أرؤس، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، توفيت سنة 36 هـ، وقيل: 50 هـ.
[يُنظر: أسد الغابة، (7/ 184). و: سير أعلام النبلاء، (2/ 231)].
(2)
هو في: البخاري، (2/ 180)، ك الحج، ب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، رقم (1762). وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ انْفِرِي» . و: مسلم، (601)، ك الحج، ب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (3286)، والأحاديث بعده. وعقرى حلقى أصلها الدعاء بالعقر والحلق، ولكن اتسع كلام العرب فيه فلا يُراد به حقيقته، كقولهم تربت يداك، وقاتلك الله. [يُنظر: فتح الباري، (5/ 456)].
(3)
هو: أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، النخعي اليماني ثم الكوفي، الحافظ، فقيه أهل الكوفة ومفتيها مع الشعبي في زمانهما، وقد دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي، وكان بصيرا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبير الشأن، كثير المحاسن. توفي في سنة 96 هـ.
[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (4/ 520). و: تهذيب الكمال، (2/ 233)].
(4)
كذا في كتابه الحجة، وفي: الموطأ بروايته: «يصدرنّ» . (2/ 437)، رقم (516).
العموم في وجوب طواف الوداع لا يُخصص بغير الحائض، وعليه فالجاهل لا يُعذر بجهله، فيلزمه دم جبرًا لهذا الواجب المتروك. وعضّد قوله بفتوى إبراهيم النخعي فيمن نسي طواف الصدر أن عليه دمًا، فالجاهل كذلك.
ثم قال مُلزِمًا لهم: «قال محمد فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن ذلك فيما رواه فقيهكم، ومن ترك ذلك لم يكن عليه شيء في قولكم! ليس الأمر على هذا
…
» لأنه جعله من النّسُك، فيكون كغيره من الواجبات في نسك الحج من تركها عليه دم، ولا فرق، والتفريق يحتاج لدليل.
النموذج الثاني: المذهب عند الحنفية جواز ولاية المرأة للقضاء إلا في الحدود والقصاص (1). قال الباجي (2)
(1) يُنظر في المسألة عند الحنفية: مختصر القدوري لأحمد بن محمد البغدادي المعروف بالقدوري مع الترجيح والتصحيح على القدوري بن قطلوبغا، (553). و: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، (7/ 3). و: البناية، (8/ 52، وما بعدها).
(2)
هو: أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي، الأندلسي، القرطبي، الباجي، الذهبي، الإمام العلامة، الحافظ، ذو الفنون، القاضي، تفقه بالقاضي أبي الطيب الطبري، والقاضي أبي عبد الله، الصيمري، وأبي الفضل بن عمروس المالكي، والقاضي أبي جعفر السمناني المتكلم، صاحب ابن الباقلاني. وحدث عنه: أبو عمر بن عبد البر، وأبو محمد بن حزم. أجّر نفسه ببغداد لحراسة الدروب، وكان لما رجع إلى الأندلس يضرب ورق الذهب، ويعقد الوثائق، إلى أن فشا علمه، وتهيأت له الدنيا، ولمّا قدم من المشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عاماً وجد ملوك الطوائف أحزاباً متفرقة، فمشى بينهم في الصلح، وهم يجلّونه في الظاهر، ويستثقلونه في الباطن، ويستردون نزعته، ولم يفد شيئاً فالله تعالى يجازيه عن نيته. من تواليفه: المنتقى في شرح الموطّأ، ذهب فيه مذهب الاجتهاد وإيراد الحجج. توفي سنة 474 هـ.
[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (18/ 535). و: نفح الطيب، (2/ 76)].
(3)
المنتقى شرح موطأ مالك، سليمان بن خلف بن سعد الباجي، (7/ 131).
تحليل الاستدراك:
استدرك الباجي على المذهب عند الحنفية في تولية المرأة القضاء، حتى على التفصيل الذي عندهم. ومعتمد استدراكه عمل المسلمين المستمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم توَلَّ امرأة على القضاء في بلد من البلدان، ففيه دلالة على عدم جواز ذلك، ويرى أن هذا الدليل كافٍ في رد هذا القول.
النموذج الثالث: في إحدى الطرق عند المالكية في شهادة ولد الزنا أنه ترد شهادته في الزنا وتُقبل شهادته فيما سواه (1).
غلّط ابن المنذر (2) هذا القول، وقال: «ولو كان مكان ولد الزنا الزانية أو الزاني فتابا لوجب قبول شهادتهما، ولا يجوز أن يلزم ولد الزنا من فعل أمه شيئًا؛ لأن الله قال:
(1) في مواهب الجليل لشرح خليل: «قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِي وَلَدِ الزِّنَا طَرِيقَانِ، الْمَازِرِيُّ: لَمْ يَخْتَلِفْ الْمَذْهَبُ فِي رَدِّ شَهَادَتِهِ فِي الزِّنَا وَقَبُولِهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالزِّنَا ثُمَّ ذَكَرَ الطَّرِيقَ الثَّانِيَةَ وَعَزَاهَا لِابْنِ رُشْدٍ وَنَصُّهُ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا فِي الزِّنَا وَفِي نَفْيِ الرَّجُلِ عَنْ أَبِيهِ جَارِيَةٌ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ حُدَّ ي شَيْءٍ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِيهِ أَمْ لَا؟ وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا مَرْدُودَةٌ انْتَهَى» . [لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطّاب مع التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف المواق، (8/ 179)].
(2)
هو: أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، شيخ الحرم بمكة. قال النووي:«واعتماد علماء الطوائف كلها في نقل المذاهب ومعرفتها على كتبه، وله من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه أحد، وهو في نهاية من التمكن في معرفة صحيح الحديث وضعيفه» . له: المبسوط في الفقه، والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم. توفي سنة 319 هـ.
[يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات، (1/ 769). و: سير أعلام النبلاء، (14/ 490). و: الأعلام، (5/ 294)].
{وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)} (1) وولد الزنا لم يفعل شيئًا فيستوجب به حكمًا» (2).
تحليل الاستدراك: استدرك ابن المنذر على هذا القول عند المالكية في رد شهادة ولد الزنا معتمدًا في استدراكه على أمرين:
- أن الزنا ليس من كسبه، فلا يتحمّل تبعته، بدليل قوله تعالى:{أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ، فالقول بعدم قبول شهادته في الزنا يُخصص عموم الآية، والأصل البقاء على العموم حتى يدل الدليل على التخصيص.
- أن الزاني والزانية إذا تابا قُبلت شهادتهما، فكيف لم تلحقهما تبعة فعلهما، وتلحق التبعة من لم يفعل؟ ! فإذا لم تُرد شهادة الفاعل بعد التوبة، فعدم رد شهادة من لم يفعل أصْلاً من باب أولى.
والمعتمد الأول واضح، أما المعتمد الثاني فإنه لا يَلْزَم المالكية، لأنه في المشهور عندهم يقولون بقبول شهادة من حُدّ في الزنا فتاب إلا في الزنا والقذف واللعان (3).
النموذج الرابع: جاء في (المغني): «فصل: والتكبير من الصلاة وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس هو منها بدليل إضافته إليها بقوله: «تحريمها التكبير» (4) ولا يضاف
(1) النجم: 37 - 38.
(2)
الإشراف على مذاهب العلماء، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، (4/ 277، وما بعدها).
(3)
مواهب الجليل مع التاج والإكليل، (8/ 179).
(4)
قطعة من حديث رواه أبو داود في (سننه)، (1/ 177)، ك أول كتاب الطهارة، ب فرض الوضوء، رقم (61). وأيضًا في:(1/ 439)، ك أول كتاب الصلاة، ب الإمام يُحدث بعدما يرفع رأسه، رقم (618). وقال الألباني:"صحيح"[إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد نصر الدين الألباني، (2/ 8)].
الشيء إلى نفسه (1). ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» (2) وما ذكروه غلط فإن أجزاء الشيء تضاف إليه كيد الإنسان ورأسه وأطرافه» (3).
تحليل الاستدراك:
لا يعتبر الحنفية تكبيرة الإحرام جزءًا من الصلاة، فاستدرك ابن قدامة (4) على قولهم بدليل يرد ذلك، وبنقض ما اعتمدوا عليه.
أما الدليل فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرّف الصلاة بأنها تسبيح وتكبير وقراءة قرآن، فجعل التكبير من ماهية الصلاة، ومن التكبير تكبيرة الإحرام، فعُلم أنه جزء منها لمّا قامت عليه ماهيتها.
أما نقض معتمدهم - وهو أن جزء الشيء لا يُضاف إليه - فقرر أنها مقدمة باطلة فإن يد الإنسان تُضاف إليه، وهي جزء منه، وكذا رأسه وأطرافه.
(1) يُنظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، (1/ 270).
(2)
قطعة من حديث، واللفظ في مسلم بـ (هو) بدل (هي):(242)، ك المساجد، ب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (537).
(3)
المغني، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، (2/ 131، وما بعدها).
(4)
هو: أبو محمد، عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بْن قدامَة، الْمَقْدِسِي، ثمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِي، موفق الدين، الْفَقِيه الزَّاهِد شيخ الْإِسْلَام، صنف فِي أصُول الدّين وأصول الْفِقْه واللغة والأنساب والزهد وَالرَّقَائِق، منها: المغني، والكافي والمقنع كلها في الفقه الحنبلي، والروضة، والبرهان في مسألة القرآن. توفي سنة 620 هـ.
[يُنظر: الذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، (3/ 281). و: المقصد الأرشد، (2/ 15)].