المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

[مجمول الجدعاني]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص البحث

- ‌مقدمة البحث

- ‌الباب الأولالتعريف بالاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الأولبيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له

- ‌المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

- ‌المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

- ‌المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي

- ‌الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي

- ‌الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي

- ‌الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف

- ‌الاستعمال الرابع: الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية

- ‌المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: النقد

- ‌المسألة الأولى: معنى النقد لغة:

- ‌المسألة الثانية: معنى النقد اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين النقد الفقهي والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثاني: التنكيت

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنكيت اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثالث: الزيادات

- ‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الرابع: التحرير

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التحرير لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التحرير والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الخامس: التنقيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنقيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السادس: التهذيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التهذيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التهذيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التهذيب والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السابع: التصحيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التصحيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التصحيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التصحيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعقّب والتعقيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعقُّب والتعقيب وبين الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب التاسع: التعليق

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعليق لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعليق اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الثانيأصول الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص خاص

- ‌المبحث الثانيأصول الاستدراك الفقهي من السنة

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنصوص خاصة

- ‌المبحث الثالثأصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة

- ‌ قاعدة نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحده:

- ‌ قاعدة تجويز الخطأ على المجتهدين

- ‌ قاعدة ذم التقليد لمن قدر على النظر

- ‌ قاعدة لا أُسوة في زلة العالم

- ‌ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ قاعدة الشورى

- ‌ مبدأ التفكر والتدبر

- ‌ قاعدة «النظر للأزمنة والأشخاص - لا من حيث أصل شرعي - أمر جاهلي»

- ‌الفصل الثالثأركان الاستدراك الفقهي

- ‌1 - المستدرَك عليه:

- ‌2 - الخلل:

- ‌3 - المستدرَك:

- ‌الفصل الرابعشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي:

- ‌الفصل الخامسأنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها

- ‌تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع

- ‌المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابعأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في القياس، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصلاح، وتطبيقاته

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على معقول في سد الذرائع، وتطبيقاته

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته

- ‌المظهر السابع: الاستدراك الفقهي على معقول في التفريق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته

- ‌المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته

- ‌المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته

- ‌المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: الاستدراك على التشديد على النفس في العبادة

- ‌النموذج الثاني: الاستدراك على جهل العوام بضروري الدين

- ‌النموذج الثالث: الاستدراك على مفاهيم خاطئة في العبادات القلبية

- ‌النموذج الرابع: الاستدراك على هيئات اللباس

- ‌النموذج الخامس: الاستدراك على اعتقاد تفضيل التعبد على العلم

- ‌النموذج السادس: الاستدراك على الانحرافات الفكرية بشأن الزهد

- ‌النموذج السابع: الاستدراك على بعض ألفاظ المتصوفة

- ‌النموذج الثامن: الاستدراك على مخالفة المتصوفة الشرعَ في أعمال ظاهرة

- ‌النموذج التاسع: الاستدراك على التوسع في ادعاء الكرامات

- ‌النموذج العاشر: الاستدراك على الابتداع في الدعاء

- ‌النموذج الحادي عشر: الاستدراك على البدع عند المشاهد والقبور

- ‌الفصل السادسأغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولالغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته

- ‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

- ‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيالغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته

- ‌المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثالغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

- ‌الفصل السابعأساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الخامسة: التعبير بأسلوب التشكيك، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها

- ‌المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثامنمظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها

- ‌الباب الثانيمعايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولمعايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته

- ‌المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته

- ‌المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته

- ‌المبحث السابع: معيار مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: التعيير بعلوم القرآن

- ‌النموذج الثاني: التعيير بعلوم الحديث

- ‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

- ‌النموذج الرابع: التعيير بعلم المنطق

- ‌النموذج الخامس: التعيير بعلم التاريخ

- ‌النموذج السادس: التعيير بعلوم الاستقراءات والتجارب

- ‌الفصل الثانيمناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

- ‌الباب الثالثآداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولآداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيآثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌الخاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الرسائل الجامعية:

- ‌المجلات والدوريات:

- ‌المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

النموذج الثالث:

استدراك اللكنوي (1)

على جمع من الحنفية تقديم النسخ على الجمع، فقال: «اختار جمع من الحنفية تقديم النسخ على الجمع، كما في (التلويح)،

لكن فيه خدشة من حيث إن إخراج نص شرعي عن العمل به مع إمكان العمل غير لائق، فالأولى أن يُطلب الجمع بين المتعارضين بأي وجه كان، بشرط تعمق النظر وغوص الفكَر، فإن لم يمكن ذلك بوجه من الوجوه، أو وجد هناك صريحًا ما يدل على ارتفاع الحكم الأول مطلقًا صِير إلى النسخ إذا عُرف ما يدل عليه. وهذا هو الذي صرّح به أهل أصول الحديث» (2).

تحليل الاستدراك:

فهنا استدرك على ذات الدليل الذي هو معتمدهم في الاستنباط، وهو تقديم النسخ على الجمع عند التعارض.

‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

.

والمقصود بهذا النوع تلافي خلل في اعتماد دليل جزئي، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

(1) هو عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله، الأنصاري، السهالوي، اللكهنوي، الحنفي، العلامة، اشتغل على والده، وقرأ عليه في المنقول والمعقول، وقرأ بعض كتب الهيئة على خال أبيه نعمة الله بن نور الله اللكهنوي، انفرد في الهند بعلم الفتوى، له بسطة في علم النسب والأخبار وفنون الحكمية، مهتما بالمناظرة، كثير التصنيف، في علم الصرف والمنطق والحكمة والفقه والحديث، منها: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، والتعليق الممجد على موطأ محمد، والفوائد البهية في تراجم الحنفية، وعليها التعليقات السنية، والسعاية في كشف ما في شرح الوقاية، توفي سنة 1304 هـ، عن 39 سنة.

[يُنظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، عبد الحي بن فخر الدين الحسني، (8/ 1268)].

(2)

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، محمد عبد الحي اللكنوي، (183 - 184).

ص: 183

فجنس الدليل هنا مُسلَّمٌ اعتباره من الطرفين (المستدرِك والمستدرَك عليه) أو على تقدير التسليم به. واعتماد دليل جزئي قد يعتريه خللٌ يرجع إلى ذات الدليل أو إلى حكايته.

تطبيقاته:

النموذج الأول:

جاء في (الهداية): «والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار؛ لأنه بين حسبتين: إقامة الحد، والتوقي عن الهتك. والستر أفضل لقوله عليه السلام للذي شهد عنده: (لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك) (1)» (2).

قال العيني مستدركًا على قوله: «لقوله عليه السلام للذي شهد عنده» : «الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لم يشهد عنده بشيء، ولكنه حمل ماعزًا (3) إلى أن اعترف عند

(1) رواه أبو داود بسنده أَنَّ مَاعِزًا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَقَالَ لِهَزَّالٍ:«لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ» . [(5/ 73)، ك أول كتاب الحدود، ب الستر على أهل الحدود، رقم (4377)].

وروى أَنْ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيُخْبِرَهُ. [(5/ 73)، ك أول كتاب الحدود، ب الستر على أهل الحدود، رقم (4378)].

ورُوي الحديث بعدة طرق منها ما عند النسائي في السنن الكبرى، (6/ 462)، ك الرجم، ب الستر على الزاني، رقم (7236). و: عبد الرزاق في مصنفه، (7/ 323)، ك الطلاق، ب الرجم والإحصان، رقم (13342). و: أحمد في مسنده، (36/ 214)، رقم (21890).

(2)

الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني مع فتح القدير وَالعناية شرح الهداية وَحاشية جلبي (8/ 121 - 122).

(3)

ماعز بن مالك الأسلمي. عده ابن عبد البر من المدنيين، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بإسلام قومه، وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائباً منيباً وكان محصناً فرجم. روى عنه ابنه عبد الله بن ماعز حديثاً واحداً.

[يُنظر: الاستيعاب، (3/ 1345)، و: أسد الغابة، (5/ 8)].

ص: 184

النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا». مُستشهدًا بسياق القصة الدالة على ذلك كما هو الوارد في الأحاديث (1).

تحليل الاستدراك:

استدرك العيني على اعتماد هذا الدليل في مسألة تخيير الشاهد على حدٍّ بين إظهار شهادته وبين سترها، ذلك أن الأمر بالستر في الحديث لم يتوجه إلى شاهد! فلا دليل فيه على المسألة.

النموذج الثاني:

في (فتح الباري): «واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا، سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا، وأجازه علي وخالد بن الوليد (2) وغيرهما، .... وقال المهلب (3): ليس هذا النهي (4)

على التحريم

(1) البناية (8/ 122)

(2)

هو: أبو سليمان، خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، القرشي المخزومي المكي، سيف الله تعالى، وفارس الإسلام، الأمير، قائد المجاهدين. هاجر مسلما سنة 8 هـ، ثم سار غازيا، فشهد غزوة مؤتة، واستشهد أمراء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الثلاثة: مولاه زيد، وابن عمه جعفر ذو الجناحين، وابن رواحة، وبقي الجيش بلا أمير، فتأمر عليهم في الحال خالد، وأخذ الراية، وحمل على العدو، فكان النصر، وشهد الفتح وحنينا، وحارب أهل الردة، ومسيلمة، وغزا العراق، وشهد حروب الشام، ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء، ومات على فراشه، فلا قرت أعين الجبناء، توفي بحمص سنة 21 هـ.

[يُنظر: أسد الغابة، (2/ 135). و: سير أعلام النبلاء، (1/ 366)].

(3)

هو: أبو القاسم، المهلب بن أحمد بن أبي صفرة التميمي، الاسدي الأندلسي المريي. تفقه بالأصيلي والقابسي وأبي ذر الهروي وغيرهم، وعنه ابن المرابط والدلائي وحاتم الطرابلسي. شرح البخاري واختصره وله تعليق عليه. توفي سنة 435 هـ.

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (17/ 579). و: شجرة النور الزكية، (1/ 114)].

(4)

الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» . وهو محل الشرح في (فتح الباري).

والحديث رواه البخاري في: (4/ 61)، ك الجهاد، ب لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ، رقم (3017).

ص: 185

بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمل (1) النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين (2) بالحديد المحمي، وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة، وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله النووي والأوزاعي (3) وقال ابن المنير (4)

وغيره: لا حجة فيما ذكر للجواز، لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة كما تقدم. وتجويز الصحابي معارَض بمنع صحابي آخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو، ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم، وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم (5) سواء

(1)«أي فقأها بالشوك، وقيل: بحديدة محماة تدني من العين حتى يذهب ضوءها. وقيل: كحلهم بحديدة» . يُنظر: [هدي الساري مقدمة فتح الباري، (1/ 141)].

(2)

نسبة إلى (عُرَينة)، «بالعين والراء المهملتين والنون مُصغَّرًا: حي من قضاعة، وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني» ". [فتح الباري، (1/ 337)].

(3)

هو: أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، الأوزاعي، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، كان يسكن بمحلة الأوزاع، وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات. وكان مولده في حياة الصحابة. وكان خيّرًا، فاضلا، مأمونا كثير العلم والحديث والفقه، حجة. توفي سنة 157 هـ.

[يُنظر: الطبقات الكبرى، (7/ 488). و: سير أعلام النبلاء، (7/ 107)].

(4)

هو: زين الدين، أبو الحسن، علي بن حمد بن المنير، الجذامي الإسكندري الأبياري، المالكي، الفقيه النظار المحدث المتفنن، أخذ عن أخيه ناصر الدين، وعن ابن الحاجب، له أهلية الترجيح والاجتهاد في المذهب، أخذ عنه جماعة منهم ابن أخيه عبد الواحد والعبدري، له شرح على البخاري في عدة أسفار، وحواش على شرح ابن بطال، وضياء المتلالي في تعقب الغزلي، توفي سنة 695 هـ.

[يُنظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري (1/ 14). و: شجرة النور الزكية، (1/ 188)].

(5)

يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ» . ثُمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ «إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَاّ اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا» .

رواه البخاري في: (4/ 61)، ك الجهاد، ب لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ، رقم (3016).

ص: 186

كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه» (1).

تحليل الاستدراك:

فرأى ابن المنير أن ما دللوا به ليست أدلة صالحة لتقرير جواز التحريق؛ لما اعترتها من عوارض صرفتها عن أن تكون دليلاً لذلك.

النموذج الثالث:

قال صاحب (الفكر السامي) بعد أن حكى شروط اعتبار دعوى الإجماع عن ابن عرفة (2):

«وبذلك كله تعلم مجازفة قول صاحب (العمل الفاسي) في صيد بندق الرصاص:

أفتى بذاك شيخنا الأوّاهُ

وانعقد الإجماع من فتواهُ

وأمثاله كثير في كتب المتأخرين فاحذره» (3).

وحكى مسائل ادُّعي فيها الإجماع وهي لم يُجمع عليها فقال: «وكثير من الفقهاء يدعي في بعض المسائل الإجماع ويردون عليه:

(1)(6/ 150).

(2)

هو: أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، التونسي، إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره. أخذ عن ابن عبد السلام، ومحمد بن هارون، والشريف التلمساني، وغيرهم، وروى عنه كثرة من أهل المشرق والمغرب منهم البرزلي والآبي وابن ناجي وابن فرحون، وغيرهم

من كتبه: المختصر الكبير في فقه المالكية، والمختصر الشامل في التوحيد، والطرق الواضحة في عمل المناصحة، والحدود في التعاريف الفقهية. توفي سنة 803 هـ.

[يُنظر: شجرة النور الزكية، (1/ 227). و: الأعلام، (7/ 43)].

(3)

(1/ 46).

ص: 187

1 -

حكى بعضهم في تحريم لحوم الخيل الإجماع مع إباحة الحنفية لها.

2 -

حكى بعضهم الإجماع على العمل بالقياس مع إنكار ابن مسعود والشعبي (1) وابن سيرين (2) له.

3 -

حكى في (جمع الجوامع) الإجماع على العمل بخبر الواحد وتقدم لنا البحث معه.

4 -

وحكى أيضًا الإجماع على تقديم الإجماع على النص عند التعارض، وتقدم لنا البحث معه.

5 -

حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة مع قول الحنفية به.

6 -

وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد مع قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه به.

7 -

وعلى إلزام الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مع قول بعض الصحابة وبعض الحنابلة بعدمه» (3).

تحليل الاستدراك:

فهنا يستدرك على ذات الدليل الجزئي وهو الإجماع المُدّعى على هذه المسائل.

(1) هو: أبو عمرو، عامر بن شراحيل بن عبد، الهمداني ثم الشعبي، الإمام، علامة العصر. رأى عليًّا رضي الله عنه وصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة. توفي سنة 104 هـ

[يُنظر: الطبقات الكبرى، (6/ 246). و: سير أعلام النبلاء، (4/ 294)].

(2)

هو: أبو بكر، محمد بن سيرين، الأنصاري، الأنسي البصري، الإمام، شيخ الإسلام، مولى أنس بن مالك، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب. وكان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها توفي سنة 110 هـ.

[يُنظر: الطبقات الكبرى، (7/ 193). و: سير أعلام النبلاء، (4/ 606)].

(3)

الفكر السامي، (1/ 47).

ص: 188

النموذج الرابع:

جاء في (الفروق): «وأما الدعاء على الظالم فقد قال مالك وجماعة من العلماء بجوازه، والمستند في ذلك قوله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} (1). لكن الحسن الصبر والعفو .. » (2).

قال صاحب (إدرار الشروق) مستدركًا: «قلتُ: ليس في الآية التي استدل بها دليل على جواز الدعاء على الظالم، وإنما فيها الدليل على جواز الانتصار

وجواز الانتصاف لا يستلزم جواز الدعاء عليه، إلا أن يكون الدعاء بتيسير أسباب الانتصاف منه، فقد يسوغ دعوى دلالة الآية على ذلك ضمنًا لا صريحًا» (3).

تحليل الاستدراك:

استدرك صاحب (إدرار الشروق) على ما في (الفروق) من جعْلِ آية الشورى معتمَدًا لجواز الدعاء على الظالم؛ لعدم دلالة الآية على الحكم.

(1) الشورى: 41

(2)

أنوار الفروق في أنواء الفروق لأحمد بن إدريس القرافي المطبوع مع إدرار الشروق على أنواء الفروق لقاسم بن عبد الله بن الشاط وتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأشرار الفقهية لمحمد علي بن حسين المالكي، (4/ 474).

(3)

إدرار الشروق المطبوع مع الفروق وحاشية ابن حسين المالكي، ابن الشاط، (4/ 486).

ص: 189