الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته
.
محمول القضية الفقهية هو الحكم المنسوب إلى موضوعها.
وهو كثير جدًّا؛ لأن مقصد الفقه الأول معرفة حكم الله تعالى، والاستدراكات على الموضوع والمنظوم خادمة لهذا المقصد.
تطبيقاته:
النموذج الأول:
تحليل الاستدراك:
استدركت عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في فتواه بوجوب نقض الشعر عند الغسل، فخطّأته في هذا المحمول (وهو الوجوب)؛ بما استدلت به من حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1) هو: أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي. وكان أصغر من أبيه باثنتي عشرة سنة، أسلم قبل أبيه، وكان فاضلاً عالمًا، هاجر بعد سنة سبع، وشهد بعض المغازي، قرأ القرآن والكتب المتقدمة، وكتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن كتبوا عنه سوى القرآن، توفي سنة 65 هـ
[يُنظر: أسد الغابة، (3/ 356). و: سير أعلام النبلاء، (3/ 79)].
(2)
رواه مسلم، (160)، ك الحيض، ب حكم ضفائر المغتسلة، رقم (59 - 331).
النموذج الثاني:
جاء في (المغني): «وذكر بعض أصحابنا من سنن الوضوء غسل داخل العينين، وروي عن ابن عمر أنه عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه. وقال القاضي (1): إنما يستحب ذلك في الغسل، نص عليه أحمد في مواضع. وذلك لأن غسل الجنابة أبلغ، فإنه يعم جميع البدن، وتغسل فيه بواطن الشعور الكثيفة وما تحت الجفنين ونحوهما، وداخل العينين من جملة البدن الممكن غسله، فإذا لم تجب فلا أقل من أن يكون مستحبًّا.
والصحيح أن هذا ليس بمسنون في وضوء ولا غسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا أمر به، وفيه ضرر، وما ذكر عن ابن عمر فهو دليل على كراهته؛ لأنه ذهب ببصره وفعْل ما يخاف منه ذهاب البصر أو نقصه من غير ورود الشرع به إذا لم يكن محرما فلا أقل من أن يكون مكروهًا» (2).
تحليل الاستدراك:
استدرك ابن قدامة على القول بسنية غسل داخل العينين في الوضوء، فخطّأ هذا المحمول (وهو السنية) بما استدل به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبار مآل هذا العمل، من حال ابن عمر رضي الله عنهما.
(1) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، الملقب بأبي يعلى. [ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن بدران الدمشقي، (408)].
(2)
ابن قدامة، (1/ 151 - 152).