الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: التنقيح
.
وبيانُ وجه التقارب والاختلاف بينه وبين الاستدراك الفقهي يلزمُ مناقشَةَ ثلاث مسائل على النحو التالي:
المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة
.
مادة (نقح) ترجع معانيها إلى أصل واحد، وهو تنحية شيء عن شيء (1)، فـ «كلُّ ما نحّيتَ عنه شيئًا فقد نَقَّحْتَه» (2).
المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا
.
التنقيح في الاصطلاح يتّجه إلى الكلام، من طريق المجاز (3)، سواء في الأعمال الفقهية أو غيرها، وتنقيح الكلام يكون - حسب المعنى اللغوي - بإزالة زوائد فيه، إلا أن المعاجم تُفيدُنا بمعانٍ زائدة على هذا، وهي: الإصلاح، وتحسين الأوصاف، ووضوح المعنى، والتفتيش، وإحسان النظر (4). وهذه الأوصاف غاياتٌ ولوازم لتنقيح الكلام؛ فهي معانٍ متلازمة.
وعليه فيُمكن الاستفادة من تعريفات المعاجم لتنقيح الكلام لمعرفة أوصاف التنقيح اصطلاحًا:
1 -
إيجاز عبارته، وهو يكون بإزالة زوائد الكلام، ويُمكن تصوُّر إزالة الزوائد من الكلام المنقح في صورتين:
- أن يكون الزائدُ مَعِيبًا، كأن يكون خطأً، أو تطويلاً، أو حشوًا.
(1) يُنظر: معجم مقاييس اللغة، (5/ 467)، مادة (نقح).
(2)
لسان العرب، (14/ 333)، مادة (نقح).
(3)
يُنظر مادة (نقح) في: أساس البلاغة، (2/ 297). و: تاج العروس، (7/ 194).
(4)
يُنظر: مادة (نقح) في: لسان العرب، (14/ 333). و: النهاية في غريب الحديث والأثر، (5/ 103). و: تاج العروس، (7/ 194). و: التعريفات، (71). و: التوقيف، (210). و: الكليات، (313). و: المعجم الوسيط، (944).