الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستدراك الفقهي له أساليب تدلّ عليه، وهي ترجع إلى جنسين:
- أساليب لفظية.
- أساليب معنوية.
وليس مقصودي هنا حصر هذه الأساليب، بل حسبي منها ما يُمثّل لها، مما يمكنُ أن يكون دليلاً على غيرها.
المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها
.
بمعنى أنها ألفاظٌ يستعملها المستدرك تدلّ الناظر على أن في الكلام استدراكًا فقهيًّا.
وينبغي التنبيه إلى أن دلالة الأساليب اللفظية على الاستدراك لا تُعزل عن حال إيرادها، فمنها ما هو صريح في الاستدراك، ومنها ما يُحتاج معه إلى النظر في حال السياق.
والنص الواحد قد يشتمل على أكثر من أسلوب.
من جهة أخرى فإن الألفاظ الدالة على الاستدراك الفقهي كثيرة، وبالتأمل في جملة من استدراكات الفقهاء يُمكنني أن أقسمها إلى أجناس ترجعُ إليها الأساليب اللفظية، تمثل هذه الأجناسَ المجموعاتُ التالية:
المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها
.
- مادة (استدرك) وما تصرف منها.
قال في (طبقات الشافعية) عن الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي: «واستدرك على المهمات في الفقه كتابا سماه تتمات المهمات» (1).
وفي (العناية شرح الهداية): عند شرحه لنص الهداية: «مَسَائِلُ شَتَّى مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ» ، قال: «ذَكَرَ فِي آخِرِ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي مَسَائِلَ مِنْهُ، كَمَا هُوَ دَأْبُ الْمُصَنِّفِينَ؛
(1)(4/ 32).
أَنْ يَذْكُرُوا فِي آخِرِ الْكِتَابِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَهَا؛ اسْتِدْرَاكًا لِمَا فَاتَ مِنْ الْكِتَابِ، وَيُتَرْجِمُونَهُ بِمَسَائِلَ شَتَّى أَوْ مَنْثُورَةٌ أَوْ مُتَفَرِّقَةٌ» (1).
وفي (مغني المحتاج): «وهذا الاستدراك مستدرك إذ ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة وإنما الأخت نفسها هي البنت فكيف تعصب نفسها» (2).
- مادة (تعقّب) وما تصرف منها.
في (فتح الباري): «وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْله: «وَإِنَّهُ لَكَبِير» (3) فَقَالَ أَبُو عَبْد الْمَلِك الْبَوْنِيّ (4):
يَحْتَمِل أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ غَيْر كَبِير، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِي الْحَال بِأَنَّهُ كَبِير، فَاسْتَدْرَكَ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِم أَنْ يَكُون نَسْخًا وَالنَّسْخ لَا يَدْخُل الْخَبَر. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحُكْم بِالْخَبَرِ يَجُوز نَسْخه؛ فَقَوْله:«وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير» إِخْبَار بِالْحُكْمِ، فَإِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَبِير فَأَخْبَرَ بِهِ كَانَ نَسْخًا لِذَلِكَ الْحُكْم» (5).
- مادة (نكت) وما تصرف منها.
(1) مع فتح القدير وحاشية جلبي، (7/ 301).
(2)
(3/ 29)، وسبق المثال في:(160).
(3)
قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى! كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا» [رواه البخاري في (صحيحه): (1/ 53)، ك الوضوء، ب مِنْ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ، رقم (216)]
(4)
هو: أبو عبد الملك، مروان بن علي القطان، الأندلسي، يعرف بالبوني القرطبي، محدث حافظ، سكن بونة من بلاد إفريقية، وألّف في شرح الموطأ، كتاباً مشهوراً حسناً، رواه عنه الناس، وتفقه بأحمد بن نصر الداودي، ولا زمه، وأخذ عنه معظم روايته وتآليفه. روى عنه حاتم الطرابلسي وأبو عمر ابن الحذاء. توفي قبل سنة 440 هـ.
[ترتيب المدارك، (7/ 259). و: شجرة النور الزكية، (1/ 114)].
(5)
(1/ 318).
في (المُفهم لما أشكل من تلخيص مسلم) في رده على الفهم الخاطئ لمعنى العدد في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1) قال: «ونزيد هنا نكتةً تضمنها الكلام المتقدم، وهي أن قصره (2) كل صيغة على أقل ما تقتضيه - بزعمه - تحكُّم بما لا يوافقه أهلُ اللسان عليه، ولا معنى الاثنين إليه؛ لأن مقصود الآية إباحة نكاح اثنتين لمن أراد، ونكاح ثلاث لمن أراد، ونكاح أربع لمن أراد، وكلُّ واحد من آحاد كل نوع من هذه الثلاثة لا ينحصر» (3).
- مادة (نقد) وما تصرف منها.
في (مواهب الجليل): عن مسألة من صلى فرضًا فذًا أو بصبيٍّ يُندبُ له أن يعيد الصلاة مأمومًا لتحصيل أجر الجماعة، فهل يحصل له ذلك لو صلى مع واحدٍ؟ فقال شارحًا لقول خليل:(وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ): «قَالَ الْجُزُولِيُّ (4):
وَاخْتُلِفَ هَلْ يُعِيدُ مَعَ وَاحِدٍ؟ الْمَشْهُورُ لَا يُعِيدُ مَا لَمْ يَكُنْ إمَامًا رَاتِبًا؛ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَعَادَ بِلَا خِلَافٍ. انْتَهَى.
وَصَرَّحَ بِالْإِعَادَةِ مَعَ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ ابْنُ عَرَفَةَ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَ ابْنُ غَازِيٍّ: عُوِّلَ فِي الْإِعَادَةِ مَعَ الْوَاحِدِ غَيْرِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ عَلَى صَاحِبِ اللُّبَابِ (5) وَابْنِ عَبْدِ
(1) النساء: 3
(2)
ضمير الغيبة للمُخالِف.
(3)
(7/ 329).
(4)
هو: أبو زيد، عبد الرحمن بن عفان الجزولي، فقيه فاسي مالكي معمر، كان أعلم الناس في عصره بمذهب مالك، وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر المدونة، وقيدت عنه على الرسالة ثلاثة تقاييد، أخذ عن أبي الفضل راشد الوليدي، وأبي زيد الرجراجي، أخذ عنه جماعة منهم أبو الحجاج يوسف بن عمر، توفي 741 هـ.
[يُنظر: شجرة النور الزكية، (1/ 219). و: الأعلام، (3/ 316)].
(5)
هو القفصي، وكتابه هو: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب.
والقفصي هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن راشد، البكري نسبا، القفصي بلدا، المعروف بابن راشد فقيه مالكي، ولد بقفصة، وتعلم بها، وبتونس وبالإسكندرية والقاهرة، ولقي بها الشهاب القرافي، ولازمه، وكان يحضر عن ابن دقيق العيد، ولي القضاء ببلده مدة، وعزل. له تآليف منها: لباب اللباب في فروع المالكية، والشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي، والمذهب في ضبط قواعد المذهب. توفي سنة 736 هـ
[يُنظر: الديباج المذهب مع نيل الابتهاج، (334). و: الأعلام، (6/ 234)].
السَّلَامِ، وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَجِدُوهُ فِي الْمَذْهَبِ حَتَّى انْتُقِدَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ جَعْلَهُ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ» (1).
- مادة (تلافى) وما تصرف منها.
في (صحيح مسلم) عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجل» (2).
قال في (إكمال المعلم) مبيّنًا مناسبة قوله: «فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عز وجل» : «فكأنه صلى الله عليه وسلم تلافى بآخر كلامه ما قد يعارض به أوله، بأن يقال: فإنك قلت: «لكل داء دواء» ونحن نجد كثيرًا من المرضى يداوون فلا يبرؤون. فنبه على أن ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء، وهذا تتميم حسن في الحديث» (3).
- مادة (علق) وما تصرف منها.
كما في (تحرير الفتاوي) يقول واصفًا عمله في الكتاب: «
…
فهذا تعليق على التنبيه والمنهاج والحاوي محكم
…
» (4). وكثير من تعليقاته هي استدراكات.
- مادة (ردّ) وما تصرف منها.
(1) مع التاج والإكليل، (2/ 403).
(2)
(1050)، ك السلام، ب لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتِحْبَابُ التَّدَاوِي، رقم (2204).
(3)
إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض، (7/ 112).
(4)
قسم التحقيق من: تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي للإمام أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة 826 هـ، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الجنائز - دراسة وتحقيق: هدى أبو بكر باجبير، (1). (دكتوراة).
في (صحيح البخاري): عَنْ ابن شهاب (1)،
أن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (2)، أخبراه عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ آمِينَ (3).
وأورد في (فتح الباري) ما يحتمله لفظ «إذا أمّن الإمام فأَمنوا» مما قد يصرِف اللفظ عن إرادة معنى أن الإمام ينطق بلفظ (آمين)، مثل أن يكون المراد: دعاؤه في الفاتحة، أو يكون المراد: إذا بلغ موضعًا يستدعي التأمين وهو قوله {وَلَا الضَّالِّينَ} (4). وغيرها من التأويلات المحتملة، ثم قال مُعلّقًا على قول ابن شهاب:«وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ آمِينَ» : «وَقَدْ رَدَّهُ اِبْنُ شِهَابٍ بِقَوْلِهِ: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ آمِينَ» . كَأَنَّهُ اِسْتَشْعَرَ التَّأْوِيلَ الْمَذْكُورَ، فَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ:«إِذَا أَمَّنَ» حَقِيقَةُ التَّأْمِينِ» (5).
(1) هو: أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، القرشي الزهري المدني نزيل الشام، فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته، أول من دوّن العلم، لزم عبد الملك ثم ابنه الوليد ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد، فاستقضى يزيد بن عبد الملك على قضائه الزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي جميعا، ثم لزم هشام بن عبد الملك، وصير هشام الزهري مع أولاده، يعلمهم ويحج معهم، توفي سنة 124 هـ.
[ينظر: سير أعلام النبلاء، (5/ 326). و: تهذيب الكمال، (26/ 419). و: تقريب التهذيب، (896)].
(2)
هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف، القرشي الزهري، اسمه كنيته، قاله مالك، وقيل: عبد الله. وقيل: إسماعيل. الحافظ، أحد الأعلام بالمدينة، كان طلابة للعلم، فقيها، مجتهدا كبير القدر، حجة، يناظر بن عباس ويراجعه، توفي بالمدينة سنة 94 هـ.
[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (4/ 287). و: تذكرة الحفاظ، (1/ 63)].
(3)
(1/ 156)، ك الأذان، ب جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ، رقم (780).
(4)
الفاتحة: 7.
(5)
(2/ 264).
- مادة (بطل) وما تصرف منها.
ساق في (مجموع الفتاوى) أدلة طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم، وقال في الدليل الرابع منها: «مَا ثَبَتَ وَاسْتَفَاضَ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَدْخَلَهَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، الَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ بِقَاعِ الْأَرْضِ، وَبَرَّكَهَا حَتَّى طَافَ أُسْبُوعًا (4).
…
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَ الدَّوَابِّ مِنْ الْعَقْلِ مَا تَمْتَنِعُ بِهِ مِنْ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ الْمَأْمُورِ بِتَطْهِيرِهِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فَلَوْ كَانَتْ أَبْوَالُهَا نَجِسَةً لَكَانَ فِيهِ تَعْرِيضُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلتَّنْجِيسِ، مَعَ أَنَّ الضَّرُورَةَ مَا دَعَتْ إلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ دَعَتْ إلَيْهِ. وَلِهَذَا اسْتَنْكَرَ بَعْضُ مَنْ يَرَى تَنْجِيسَهَا إدْخَالُ الدَّوَابِّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَحَسْبُك بِقَوْلِهِ بُطْلَانًا رَدُّهُ فِي وَجْهِ السُّنَّةِ الَّتِي ريبَ فِيهَا» (5).
- مادة (نكر) وما تصرف منها.
(1) هو: أبو عمرو، عثمان بن سليمان - وقيل مسلم، وقيل أسلم - بن جرموز، البتي، فقيه البصرة، بياع البتوت - وهي نوع من الثياب - وكان ثقة له أحاديث، وكان صاحب رأي وفقه. توفي سنة 143 هـ.
[يُنظر: الطبقات الكبرى، (7/ 257)، سير أعلام النبلاء، (6/ 148). و: تهذيب الكمال، (19/ 493). و: تقريب التهذيب، (668)].
(2)
هو ابن عبد البر صاحب (التمهيد).
(3)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، (13/ 334).
(4)
يُنظر: صحيح البخاري، (1/ 151)، ك الحج، ب استلام الركن بالمحجن، رقم (1607). و: صحيح مسلم، (579)، ك الحج، ب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، رقم (253 - 1272).
(5)
(21/ 573).