المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

[مجمول الجدعاني]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص البحث

- ‌مقدمة البحث

- ‌الباب الأولالتعريف بالاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الأولبيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له

- ‌المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

- ‌المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

- ‌المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي

- ‌الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي

- ‌الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي

- ‌الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف

- ‌الاستعمال الرابع: الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية

- ‌المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: النقد

- ‌المسألة الأولى: معنى النقد لغة:

- ‌المسألة الثانية: معنى النقد اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين النقد الفقهي والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثاني: التنكيت

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنكيت اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثالث: الزيادات

- ‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الرابع: التحرير

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التحرير لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التحرير والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الخامس: التنقيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنقيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السادس: التهذيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التهذيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التهذيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التهذيب والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السابع: التصحيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التصحيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التصحيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التصحيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعقّب والتعقيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعقُّب والتعقيب وبين الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب التاسع: التعليق

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعليق لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعليق اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الثانيأصول الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص خاص

- ‌المبحث الثانيأصول الاستدراك الفقهي من السنة

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنصوص خاصة

- ‌المبحث الثالثأصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة

- ‌ قاعدة نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحده:

- ‌ قاعدة تجويز الخطأ على المجتهدين

- ‌ قاعدة ذم التقليد لمن قدر على النظر

- ‌ قاعدة لا أُسوة في زلة العالم

- ‌ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ قاعدة الشورى

- ‌ مبدأ التفكر والتدبر

- ‌ قاعدة «النظر للأزمنة والأشخاص - لا من حيث أصل شرعي - أمر جاهلي»

- ‌الفصل الثالثأركان الاستدراك الفقهي

- ‌1 - المستدرَك عليه:

- ‌2 - الخلل:

- ‌3 - المستدرَك:

- ‌الفصل الرابعشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي:

- ‌الفصل الخامسأنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها

- ‌تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع

- ‌المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابعأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في القياس، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصلاح، وتطبيقاته

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على معقول في سد الذرائع، وتطبيقاته

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته

- ‌المظهر السابع: الاستدراك الفقهي على معقول في التفريق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته

- ‌المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته

- ‌المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته

- ‌المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: الاستدراك على التشديد على النفس في العبادة

- ‌النموذج الثاني: الاستدراك على جهل العوام بضروري الدين

- ‌النموذج الثالث: الاستدراك على مفاهيم خاطئة في العبادات القلبية

- ‌النموذج الرابع: الاستدراك على هيئات اللباس

- ‌النموذج الخامس: الاستدراك على اعتقاد تفضيل التعبد على العلم

- ‌النموذج السادس: الاستدراك على الانحرافات الفكرية بشأن الزهد

- ‌النموذج السابع: الاستدراك على بعض ألفاظ المتصوفة

- ‌النموذج الثامن: الاستدراك على مخالفة المتصوفة الشرعَ في أعمال ظاهرة

- ‌النموذج التاسع: الاستدراك على التوسع في ادعاء الكرامات

- ‌النموذج العاشر: الاستدراك على الابتداع في الدعاء

- ‌النموذج الحادي عشر: الاستدراك على البدع عند المشاهد والقبور

- ‌الفصل السادسأغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولالغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته

- ‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

- ‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيالغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته

- ‌المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثالغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

- ‌الفصل السابعأساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الخامسة: التعبير بأسلوب التشكيك، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها

- ‌المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثامنمظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها

- ‌الباب الثانيمعايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولمعايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته

- ‌المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته

- ‌المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته

- ‌المبحث السابع: معيار مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: التعيير بعلوم القرآن

- ‌النموذج الثاني: التعيير بعلوم الحديث

- ‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

- ‌النموذج الرابع: التعيير بعلم المنطق

- ‌النموذج الخامس: التعيير بعلم التاريخ

- ‌النموذج السادس: التعيير بعلوم الاستقراءات والتجارب

- ‌الفصل الثانيمناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

- ‌الباب الثالثآداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولآداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيآثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌الخاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الرسائل الجامعية:

- ‌المجلات والدوريات:

- ‌المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

وهذا غلط على المذهب، منشؤه الغلط في نقل الرواية، وقد ذكر القاضي في موضع آخر المذهب كما حكيناه، ولعل سببه أن النسخة التي نقل منها رواية حرب كان فيها غلط، فإني نقلت رواية حرب من أصل متقن قديم من أصح الأصول، وكذلك ذكرها أبو بكر (1) في الشافي» (2).

تحليل الاستدراك:

يستدرك ابن تيمية على نسبة قول للإمام أحمد، منشأ الغلط فيها هو الخلل في نقل الرواية، حيث خالفت الأصول المتقنة الصحيحة التي تقضي بخلاف هذا النقل.

‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

.

والتقعيد مصدر من (قعّد)(3)، وقعّد المسألة صيَّرها ذاتَ قاعدة (4).

والمقصود بالقاعدة هنا معناها الخاص في العلوم الفقهية، وهي التي تُبحث في علم (القواعد الفقهية)، ومعناها:«قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب» (5).

(1) هو: أبو بكر، أحمد بن محمد بن هارون، المعروف بالخلال، كَانَ شُيُوخ الْمَذْهَب يشْهدُونَ لَهُ بِالْفَضْلِ والتقدم، لَهُ: الْجَامِع، والعلل، وَالسّنة، والطبقات، وَتَفْسِير الْغَرِيب، وَالْأَدب، وأخلاق أَحْمد. توفي سنة 311 هـ.

[يُنظر: طبقات الحنابلة، (2/ 11). و: المقصد الأرشد، (1/ 166)].

(2)

شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية - دراسة وتحقيق، صالح بن محمد الحسن، (7/ 350 - 351).

(3)

في: لامية الأفعال لابن مالك المطبوع مع احمرار وطرة ابن زين: «

وفَعَّل اجعلْ له التفْعِيلَ حيث خلا». [(100)]

(4)

والتصيير من معاني (فعّل)، جاء في: لامية الأفعال لابن مالك المطبوع مع احمرار وطرة ابن زين: «كَثِّر بفَعَّل صيِّرْ اختصرْ وأَزِلْ

». [(67)]

(5)

هذا التعريف الذي توصل إليه الباحث/ محمد بن عبد الله السواط في كتابه: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، (1/ 92).

وللاطلاع على الاختلاف في كون القاعدة الفقهية كلية أو أغلبية يُنظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو، (14 - 18). و: رسالة السواط الآنفة الذكر، (1/ 85 - 93).

ص: 240

والتأصيل مصدر من (أصّل)(1)، وأصَّل المسألة صيّرها ذاتَ أصل (2).

والمقصود بالأصل معناه الخاص في العلوم الفقهية، الذي محل البحث فيه علم (أصول الفقه وقواعده الأصولية)، ومعناه «مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المستفيد» (3).

والمقصود بهذا المظهر: تلافي خلل في تقعيد أو تأصيل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

والاستدراك على التقعيد والتأصيل استدراك على ما تفرع منها أيضًا.

ويُستحضر هنا الاستدراكات المبكرة التي شهدها الفقه في هذا المجال، كالمناظرة بين الإمامين مالك والليث في حجية عمل أهل المدينة، وكذا بين مالك والشافعي فيها وفي سد الذريعة والمصالح المرسلة، وكذا استدراكات الشافعي في تأصيل التعامل مع حديث الآحاد، واستدراكات غير الحنفية على الحنفية في الاستحسان.

تطبيقاته:

النموذج الأول:

حكى الشافعي قول أبي يوسف: «

فإياك وشاذ الحديث، وعليك بما عليه الجماعة من الحديث، وما يعرفه الفقهاء، وما يوافق الكتاب والسنة. فقس الأشياء على ذلك، فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية» (4).

(1) في: لامية الأفعال مع لابن مالك المطبوع مع احمرار وطرة ابن زين: «

وفَعَّل اجعلْ له التفْعِيلَ حيث خلا». [(100)].

(2)

والتصيير من معاني (فعّل)، جاء في: لامية الأفعال لابن مالك المطبوع مع احمرار وطرة ابن زين: «كَثِّر بفَعَّل صيِّرْ اختصرْ وأَزِلْ

». [(67)].

(3)

المحصول، (1/ 4).

وله تعريفات أخرى يُنظر: نفائس الأصول، (1/ 21 وما بعدها). و: العدة في أصول الفقه، (1/ 70 وما بعدها) و: إرشاد الفحول، (1/ 28 وما بعدها). وغيرها.

(4)

الأم - كتاب سير الأوزاعي، (9/ 189).

ص: 241

وقال مُستدركًا على هذا التقعيد ومُلزِمًا: «فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن، فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجًا به، وليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين معنى ما أراد الله؛ خاصًّا وعامًّا وناسخًا ومنسوخًا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله

ولو كان كما قال أبو يوسف دخل من ردِّ الحديث عليه ما احتج به على الأوزاعي، فلم يجز له المسح على الخفين (1)،

ولا تحريم جمع ما بين المرأة وعمتها (2)، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع (3)، وغير ذلك» (4).

تحليل الاستدراك:

فاستدرك الشافعي على أبي يوسف هذا التقعيد في التعامل مع الحديث أمام نصوص القرآن، مُلزمًا أبا يوسف بأحكام عمِل فيها بنصوص من السنة لم يرد فيها قرآن، وهي قوله بجواز المسح على الخفين، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع.

(1) من الأحاديث فيه ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا". [(1/ 52)، ك الوضوء، ب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (206)].

ورواه مسلم بعدة طرق عن المغيرة رضي الله عنه. [يُنظر: صحيح مسلم، (138، وما بعدها) ك الطهارة، ب المسح على الخفين].

(2)

من الأحاديث فيه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» . [(7/ 12)، ك النكاح، ب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم (5108)]

وعنه بلفظه عند مسلم في صحيحه، (636)، ك النكاح، ب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم (33 - 1408).

(3)

من الأحاديث فيه ما رواه البخاري عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» . [(7/ 96)، ك الذبائح والصيد، ب أكل كل ذي ناب من السباع، رقم (5530)].

وعنه بلفظه في: صحيح مسلم، (931)، ك الصيد والذبائح، ب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رقم (12 - 1932).

(4)

السابق، (9/ 194).

ص: 242

النموذج الثاني:

جاء في (المنثور): «الضرر لا يزال بالضرر، كذا أطلقوه واستدرك الشيخ زين الدين الكتاني (1)

فقال: لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما انتهى» (2).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك كان على إطلاق القاعدة في كل الأحوال.

النموذج الثالث:

في (الفروق): «(الْفَرْقُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ الْمُطَالَبَةِ بِالْمِلْكِ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ ) اعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ مَشَايِخِ الْمَذْهَبِ رضي الله عنهم أَطْلَقُوا عِبَارَتَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ. وَيُخَرِّجُونَ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعًا كَثِيرَةً فِي الْمَذْهَبِ: مِنْهَا إذَا وُهِبَ لَهُ الْمَاءُ فِي التَّيَمُّمِ هَلْ يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُعَدُّ مَالِكًا؟ أَمْ لَا يَبْطُلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مَالِكًا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ ثَمَنُ رَقَبَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِقَالُ لِلصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْمُدَاوَاةِ فِي السَّلَسِ أَوْ التَّزْوِيجِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ وَكَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوعِ زَعَمُوا أَنَّهَا مُخَرَّجَةٌ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بَاطِلَةٌ وَتِلْكَ الْفُرُوعُ لَهَا مَدَارِكُ غَيْرُ مَا ذَكَرُوهُ.

(1) هو: عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس، زين الدين، ابن الكتاني، الفقيه الأصولي شيخ الشافعية. تولى قضاء المحلة ودرس للمحدثين بالقبة المنصورية، كان قد ولع في آخر عمره بمناقشة الشيخ محيي الدين النووي وأكثر من ذلك وكتب على الروضة حواشي، لم يصنف شيئا، ولا تصدى للفتيا، توفي سنة 788 هـ.

[يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى، (10/ 377). و: طبقات الشافعية، (2/ 276)].

(2)

المنثور في القواعد، محمد بن بهادر الزركشي، (2/ 321).

ص: 243

وَبَيَانُ بُطْلَانِهَا أَنَّ الْإِنْسَانَ يَمْلِكُ أَنْ يَمْلِكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَهَلْ يَتَخَيَّلُ أَحَدٌ أَنَّهُ يُعَدُّ مَالِكًا الْآنَ قَبْلَ شِرَائِهَا حَتَّى تَجِبَ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ؟ » (1).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك هنا على قاعدة (من ملك أن يملك هل يعد مالكًا أم لا؟ ) بتقرير أنها قاعدة باطلة.

النموذج الرابع:

في قاعدة استحباب الخروج من الخلاف جاء في (المواهب السنية): «واعلم أنه قال ابن زياد (2): ليس كل من ادعى خلافًا سُلِّم له. انتهى. وقال الزين العراقي (3): نافي

(1) القرافي، مع إدرار الشروق وتهذيب الفروق والقواعد السنية، (3/ 38).

(2)

هو: أبو الضياء، عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم، ابن زياد الغيثي المقصري، فقيه شافعي، له (الفتاوي)، ونحو ثلاثين رسالة (مخطوطة) في تحقيق بعض الأبحاث الفقهية، من معاملات وعبادات، منها: إسعاف المستفتي عن قول الرجل لامرأته أنت أختي، وكشف النقاب عن أحكام المحراب. توفي سنة 975 هـ.

[يُنظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر، عبد القادر بن شيخ العيدروس الحسيني، (410). و: الأعلام، (3/ 311)]

(3)

هو: أبو الفضل، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، زين الدين، العراقي الكردي، الحافظ الكبير الناقد محدث الديار المصرية، اشتغل في الفقه والقراءات، أخذ عن الشيخ برهان الدين الرشيدي وشهاب الدين النحوي، وأخذ الفقه عن جمال الدين الإسنوي، وأخذ عنه: ابنه ولي الدين، وابن حجر، ورافق الزيلعي الحنفي في تخريجه أحاديث الكشاف وأحاديث الهداية، ونظم علوم الحديث لابن الصلاح، وله نظم الدرر السنية في السيرة النبوية، والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار. توفي سنة 806 هـ

[يُنظر: طبقات الشافعية، (4/ 29). و: الأعلام، (3/ 344)].

ص: 244

الخلاف أقعد. انتهى. لكن قيده بعضهم - وهو مفهوم من كلام الزركشي (1) في القواعد - بما إذا لم يتحقق وجودُ الخلاف. انتهى.» (2).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك على إطلاق التقعيد في عبارة «نافي الخلاف أقعد» حيث إنه مقيّد بعدم تحقق وجود الخلاف.

النموذج الخامس:

في (الفكر السامي): «في (جمع الجوامع): الأصح أنه يجب على من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام مذهب معين أرجح أو مساويًا، ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح، وبعد انحصار المذاهب في الأربعة يجب تقليد واحد منها لا بعينه؛ لكونها دونت وحررت، ثم في خروجه عنها ثالثها لا يجوز في بعض المسائل. (3) ا. هـ. وبمثل هذه الأقوال نشأ الجمود وتأخر الفقه» (4).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك هنا على تصحيح قاعدة في شأن من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، بذكر مآل تطبيقها وهو تأخر الفقه ونشوء الجمود.

(1) هو: أبو عبد الله، محمد بن بهادر بن عبد الله، المصري الزركشي، بدر الدين، العلامة، المحرر، أخذ عن جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني وشهاب الدين الأذرعي وتخرج بمغلطاي في الحديث وسمع الحديث، له: تكملة شرح المنهاج الإسنوي، والنكت على البخاري والبحر في الأصول. توفي سنة 794 هـ.

[يُنظر: طبقات الشافعية، (3/ 167)]

(2)

المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية لعبد الله بن سليمان الجرهزي مع الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية محمد ياسين بن عيسى الفاداني، (2/ 174).

(3)

يُنظر: جمع الجوامع للتاج السبكي، مع شرح المحلي وحاشية العطار، (2/ 440).

ولفظ جمع الجوامع: «وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويًا، ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح، ثم في خروجه عنه ثالثُها: لا يجوز في بعض المسائل» . [(2/ 440) منه]

(4)

(4/ 234).

ص: 245

النموذج السادس:

استدراك صاحب (دليل السالك) على من قال بعدم جواز استدلال المقلد بنص القرآن والحديث المُسمى بـ (الاستبصار) الذي عرّفه بقوله:

إقامة الدليل من قول النبي

أو الكتاب لفروع المذهب (1)

فقال مُستدركًا على من قال بعدم جوازه للمقلد:

فكيف يُمنع على من انقدح

في ذهنه من ذين ما له اتضح

فلو قصرناه على المجتهدِ

لما اهتدى بذين كل مهتدي

ولانْتفى قول النبي معمِّما

صلى عليه ربنا وسلما

عليكم بسنتي (2) أو قصُرَا

ذاك على أُولي اجتهاد في الورى (3)

تحليل الاستدراك:

فتقعيد أن المقلد لا يجوز له الاستبصار مستدرَكٌ عليه؛ لما يلزمه من لوازم فاسدة، منها مخالفة الأمر العام بالاهتداء بالكتاب والسنة.

(1) دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك لمحمد حبيب الله بن مايأبى الشنقيطي، مع حاشيته إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك، (130).

(2)

يُشير به إلى حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: «وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» .

والحديث عند الترمذي في جامعه، واللفظ له:(4/ 408)، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (2676). وقال: حديث حسن صحيح.

وبنحوه في: سنن أبي داود، (5/ 193)، ك السنة، ب لزوم السنة، رقم (4609). وقال الألباني: صحيح. [يُنظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، (3/ 118)].

(3)

دليل السالك مع حاشيته إضاءة الحالك، (131).

ص: 246