الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا غلط على المذهب، منشؤه الغلط في نقل الرواية، وقد ذكر القاضي في موضع آخر المذهب كما حكيناه، ولعل سببه أن النسخة التي نقل منها رواية حرب كان فيها غلط، فإني نقلت رواية حرب من أصل متقن قديم من أصح الأصول، وكذلك ذكرها أبو بكر (1) في الشافي» (2).
تحليل الاستدراك:
يستدرك ابن تيمية على نسبة قول للإمام أحمد، منشأ الغلط فيها هو الخلل في نقل الرواية، حيث خالفت الأصول المتقنة الصحيحة التي تقضي بخلاف هذا النقل.
المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته
.
والتقعيد مصدر من (قعّد)(3)، وقعّد المسألة صيَّرها ذاتَ قاعدة (4).
والمقصود بالقاعدة هنا معناها الخاص في العلوم الفقهية، وهي التي تُبحث في علم (القواعد الفقهية)، ومعناها:«قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من أبواب» (5).
(1) هو: أبو بكر، أحمد بن محمد بن هارون، المعروف بالخلال، كَانَ شُيُوخ الْمَذْهَب يشْهدُونَ لَهُ بِالْفَضْلِ والتقدم، لَهُ: الْجَامِع، والعلل، وَالسّنة، والطبقات، وَتَفْسِير الْغَرِيب، وَالْأَدب، وأخلاق أَحْمد. توفي سنة 311 هـ.
[يُنظر: طبقات الحنابلة، (2/ 11). و: المقصد الأرشد، (1/ 166)].
(2)
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية - دراسة وتحقيق، صالح بن محمد الحسن، (7/ 350 - 351).
(3)
في: لامية الأفعال لابن مالك المطبوع مع احمرار وطرة ابن زين: «
…
وفَعَّل اجعلْ له التفْعِيلَ حيث خلا». [(100)]
(4)
والتصيير من معاني (فعّل)، جاء في: لامية الأفعال لابن مالك المطبوع مع احمرار وطرة ابن زين: «كَثِّر بفَعَّل صيِّرْ اختصرْ وأَزِلْ
…
». [(67)]
(5)
هذا التعريف الذي توصل إليه الباحث/ محمد بن عبد الله السواط في كتابه: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، (1/ 92).
وللاطلاع على الاختلاف في كون القاعدة الفقهية كلية أو أغلبية يُنظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو، (14 - 18). و: رسالة السواط الآنفة الذكر، (1/ 85 - 93).
والتأصيل مصدر من (أصّل)(1)، وأصَّل المسألة صيّرها ذاتَ أصل (2).
والمقصود بالأصل معناه الخاص في العلوم الفقهية، الذي محل البحث فيه علم (أصول الفقه وقواعده الأصولية)، ومعناه «مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المستفيد» (3).
والمقصود بهذا المظهر: تلافي خلل في تقعيد أو تأصيل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
والاستدراك على التقعيد والتأصيل استدراك على ما تفرع منها أيضًا.
ويُستحضر هنا الاستدراكات المبكرة التي شهدها الفقه في هذا المجال، كالمناظرة بين الإمامين مالك والليث في حجية عمل أهل المدينة، وكذا بين مالك والشافعي فيها وفي سد الذريعة والمصالح المرسلة، وكذا استدراكات الشافعي في تأصيل التعامل مع حديث الآحاد، واستدراكات غير الحنفية على الحنفية في الاستحسان.
تطبيقاته:
النموذج الأول:
حكى الشافعي قول أبي يوسف: «
…
فإياك وشاذ الحديث، وعليك بما عليه الجماعة من الحديث، وما يعرفه الفقهاء، وما يوافق الكتاب والسنة. فقس الأشياء على ذلك، فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية» (4).
(1) في: لامية الأفعال مع لابن مالك المطبوع مع احمرار وطرة ابن زين: «
…
وفَعَّل اجعلْ له التفْعِيلَ حيث خلا». [(100)].
(2)
والتصيير من معاني (فعّل)، جاء في: لامية الأفعال لابن مالك المطبوع مع احمرار وطرة ابن زين: «كَثِّر بفَعَّل صيِّرْ اختصرْ وأَزِلْ
…
». [(67)].
(3)
المحصول، (1/ 4).
وله تعريفات أخرى يُنظر: نفائس الأصول، (1/ 21 وما بعدها). و: العدة في أصول الفقه، (1/ 70 وما بعدها) و: إرشاد الفحول، (1/ 28 وما بعدها). وغيرها.
(4)
الأم - كتاب سير الأوزاعي، (9/ 189).
وقال مُستدركًا على هذا التقعيد ومُلزِمًا: «فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن، فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجًا به، وليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين معنى ما أراد الله؛ خاصًّا وعامًّا وناسخًا ومنسوخًا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله
…
ولو كان كما قال أبو يوسف دخل من ردِّ الحديث عليه ما احتج به على الأوزاعي، فلم يجز له المسح على الخفين (1)،
ولا تحريم جمع ما بين المرأة وعمتها (2)، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع (3)، وغير ذلك» (4).
تحليل الاستدراك:
فاستدرك الشافعي على أبي يوسف هذا التقعيد في التعامل مع الحديث أمام نصوص القرآن، مُلزمًا أبا يوسف بأحكام عمِل فيها بنصوص من السنة لم يرد فيها قرآن، وهي قوله بجواز المسح على الخفين، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع.
(1) من الأحاديث فيه ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا". [(1/ 52)، ك الوضوء، ب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (206)].
ورواه مسلم بعدة طرق عن المغيرة رضي الله عنه. [يُنظر: صحيح مسلم، (138، وما بعدها) ك الطهارة، ب المسح على الخفين].
(2)
من الأحاديث فيه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» . [(7/ 12)، ك النكاح، ب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم (5108)]
وعنه بلفظه عند مسلم في صحيحه، (636)، ك النكاح، ب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم (33 - 1408).
(3)
من الأحاديث فيه ما رواه البخاري عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» . [(7/ 96)، ك الذبائح والصيد، ب أكل كل ذي ناب من السباع، رقم (5530)].
وعنه بلفظه في: صحيح مسلم، (931)، ك الصيد والذبائح، ب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رقم (12 - 1932).
(4)
السابق، (9/ 194).
النموذج الثاني:
جاء في (المنثور): «الضرر لا يزال بالضرر، كذا أطلقوه واستدرك الشيخ زين الدين الكتاني (1)
فقال: لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما انتهى» (2).
تحليل الاستدراك:
فالاستدراك كان على إطلاق القاعدة في كل الأحوال.
النموذج الثالث:
في (الفروق): «(الْفَرْقُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ الْمُطَالَبَةِ بِالْمِلْكِ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ ) اعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ مَشَايِخِ الْمَذْهَبِ رضي الله عنهم أَطْلَقُوا عِبَارَتَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ. وَيُخَرِّجُونَ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعًا كَثِيرَةً فِي الْمَذْهَبِ: مِنْهَا إذَا وُهِبَ لَهُ الْمَاءُ فِي التَّيَمُّمِ هَلْ يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُعَدُّ مَالِكًا؟ أَمْ لَا يَبْطُلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مَالِكًا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ ثَمَنُ رَقَبَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِقَالُ لِلصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْمُدَاوَاةِ فِي السَّلَسِ أَوْ التَّزْوِيجِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَنْ يَمْلِكَ هَلْ يُعَدُّ مَالِكًا أَمْ لَا؟ وَكَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوعِ زَعَمُوا أَنَّهَا مُخَرَّجَةٌ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بَاطِلَةٌ وَتِلْكَ الْفُرُوعُ لَهَا مَدَارِكُ غَيْرُ مَا ذَكَرُوهُ.
(1) هو: عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس، زين الدين، ابن الكتاني، الفقيه الأصولي شيخ الشافعية. تولى قضاء المحلة ودرس للمحدثين بالقبة المنصورية، كان قد ولع في آخر عمره بمناقشة الشيخ محيي الدين النووي وأكثر من ذلك وكتب على الروضة حواشي، لم يصنف شيئا، ولا تصدى للفتيا، توفي سنة 788 هـ.
[يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى، (10/ 377). و: طبقات الشافعية، (2/ 276)].
(2)
المنثور في القواعد، محمد بن بهادر الزركشي، (2/ 321).
وَبَيَانُ بُطْلَانِهَا أَنَّ الْإِنْسَانَ يَمْلِكُ أَنْ يَمْلِكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَهَلْ يَتَخَيَّلُ أَحَدٌ أَنَّهُ يُعَدُّ مَالِكًا الْآنَ قَبْلَ شِرَائِهَا حَتَّى تَجِبَ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ؟ » (1).
تحليل الاستدراك:
فالاستدراك هنا على قاعدة (من ملك أن يملك هل يعد مالكًا أم لا؟ ) بتقرير أنها قاعدة باطلة.
النموذج الرابع:
في قاعدة استحباب الخروج من الخلاف جاء في (المواهب السنية): «واعلم أنه قال ابن زياد (2): ليس كل من ادعى خلافًا سُلِّم له. انتهى. وقال الزين العراقي (3): نافي
(1) القرافي، مع إدرار الشروق وتهذيب الفروق والقواعد السنية، (3/ 38).
(2)
هو: أبو الضياء، عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم، ابن زياد الغيثي المقصري، فقيه شافعي، له (الفتاوي)، ونحو ثلاثين رسالة (مخطوطة) في تحقيق بعض الأبحاث الفقهية، من معاملات وعبادات، منها: إسعاف المستفتي عن قول الرجل لامرأته أنت أختي، وكشف النقاب عن أحكام المحراب. توفي سنة 975 هـ.
[يُنظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر، عبد القادر بن شيخ العيدروس الحسيني، (410). و: الأعلام، (3/ 311)]
(3)
هو: أبو الفضل، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، زين الدين، العراقي الكردي، الحافظ الكبير الناقد محدث الديار المصرية، اشتغل في الفقه والقراءات، أخذ عن الشيخ برهان الدين الرشيدي وشهاب الدين النحوي، وأخذ الفقه عن جمال الدين الإسنوي، وأخذ عنه: ابنه ولي الدين، وابن حجر، ورافق الزيلعي الحنفي في تخريجه أحاديث الكشاف وأحاديث الهداية، ونظم علوم الحديث لابن الصلاح، وله نظم الدرر السنية في السيرة النبوية، والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار. توفي سنة 806 هـ
[يُنظر: طبقات الشافعية، (4/ 29). و: الأعلام، (3/ 344)].
الخلاف أقعد. انتهى. لكن قيده بعضهم - وهو مفهوم من كلام الزركشي (1) في القواعد - بما إذا لم يتحقق وجودُ الخلاف. انتهى.» (2).
تحليل الاستدراك:
فالاستدراك على إطلاق التقعيد في عبارة «نافي الخلاف أقعد» حيث إنه مقيّد بعدم تحقق وجود الخلاف.
النموذج الخامس:
تحليل الاستدراك:
فالاستدراك هنا على تصحيح قاعدة في شأن من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، بذكر مآل تطبيقها وهو تأخر الفقه ونشوء الجمود.
(1) هو: أبو عبد الله، محمد بن بهادر بن عبد الله، المصري الزركشي، بدر الدين، العلامة، المحرر، أخذ عن جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني وشهاب الدين الأذرعي وتخرج بمغلطاي في الحديث وسمع الحديث، له: تكملة شرح المنهاج الإسنوي، والنكت على البخاري والبحر في الأصول. توفي سنة 794 هـ.
[يُنظر: طبقات الشافعية، (3/ 167)]
(2)
المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية لعبد الله بن سليمان الجرهزي مع الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية محمد ياسين بن عيسى الفاداني، (2/ 174).
(3)
يُنظر: جمع الجوامع للتاج السبكي، مع شرح المحلي وحاشية العطار، (2/ 440).
ولفظ جمع الجوامع: «وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويًا، ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح، ثم في خروجه عنه ثالثُها: لا يجوز في بعض المسائل» . [(2/ 440) منه]
(4)
…
(4/ 234).
النموذج السادس:
استدراك صاحب (دليل السالك) على من قال بعدم جواز استدلال المقلد بنص القرآن والحديث المُسمى بـ (الاستبصار) الذي عرّفه بقوله:
إقامة الدليل من قول النبي
…
أو الكتاب لفروع المذهب (1)
فقال مُستدركًا على من قال بعدم جوازه للمقلد:
فكيف يُمنع على من انقدح
…
في ذهنه من ذين ما له اتضح
فلو قصرناه على المجتهدِ
…
لما اهتدى بذين كل مهتدي
ولانْتفى قول النبي معمِّما
…
صلى عليه ربنا وسلما
عليكم بسنتي (2) أو قصُرَا
…
ذاك على أُولي اجتهاد في الورى (3)
تحليل الاستدراك:
فتقعيد أن المقلد لا يجوز له الاستبصار مستدرَكٌ عليه؛ لما يلزمه من لوازم فاسدة، منها مخالفة الأمر العام بالاهتداء بالكتاب والسنة.
(1) دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك لمحمد حبيب الله بن مايأبى الشنقيطي، مع حاشيته إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك، (130).
(2)
يُشير به إلى حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: «وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» .
والحديث عند الترمذي في جامعه، واللفظ له:(4/ 408)، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (2676). وقال: حديث حسن صحيح.
وبنحوه في: سنن أبي داود، (5/ 193)، ك السنة، ب لزوم السنة، رقم (4609). وقال الألباني: صحيح. [يُنظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، (3/ 118)].
(3)
دليل السالك مع حاشيته إضاءة الحالك، (131).