المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرك والمستدرك عليه، وتطبيقاتها - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

[مجمول الجدعاني]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص البحث

- ‌مقدمة البحث

- ‌الباب الأولالتعريف بالاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الأولبيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له

- ‌المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

- ‌المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

- ‌المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي

- ‌الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي

- ‌الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي

- ‌الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف

- ‌الاستعمال الرابع: الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية

- ‌المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: النقد

- ‌المسألة الأولى: معنى النقد لغة:

- ‌المسألة الثانية: معنى النقد اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين النقد الفقهي والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثاني: التنكيت

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنكيت اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثالث: الزيادات

- ‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الرابع: التحرير

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التحرير لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التحرير والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الخامس: التنقيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنقيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السادس: التهذيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التهذيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التهذيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التهذيب والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السابع: التصحيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التصحيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التصحيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التصحيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعقّب والتعقيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعقُّب والتعقيب وبين الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب التاسع: التعليق

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعليق لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعليق اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الثانيأصول الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص خاص

- ‌المبحث الثانيأصول الاستدراك الفقهي من السنة

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنصوص خاصة

- ‌المبحث الثالثأصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة

- ‌ قاعدة نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحده:

- ‌ قاعدة تجويز الخطأ على المجتهدين

- ‌ قاعدة ذم التقليد لمن قدر على النظر

- ‌ قاعدة لا أُسوة في زلة العالم

- ‌ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ قاعدة الشورى

- ‌ مبدأ التفكر والتدبر

- ‌ قاعدة «النظر للأزمنة والأشخاص - لا من حيث أصل شرعي - أمر جاهلي»

- ‌الفصل الثالثأركان الاستدراك الفقهي

- ‌1 - المستدرَك عليه:

- ‌2 - الخلل:

- ‌3 - المستدرَك:

- ‌الفصل الرابعشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي:

- ‌الفصل الخامسأنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها

- ‌تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع

- ‌المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابعأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في القياس، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصلاح، وتطبيقاته

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على معقول في سد الذرائع، وتطبيقاته

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته

- ‌المظهر السابع: الاستدراك الفقهي على معقول في التفريق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته

- ‌المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته

- ‌المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته

- ‌المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: الاستدراك على التشديد على النفس في العبادة

- ‌النموذج الثاني: الاستدراك على جهل العوام بضروري الدين

- ‌النموذج الثالث: الاستدراك على مفاهيم خاطئة في العبادات القلبية

- ‌النموذج الرابع: الاستدراك على هيئات اللباس

- ‌النموذج الخامس: الاستدراك على اعتقاد تفضيل التعبد على العلم

- ‌النموذج السادس: الاستدراك على الانحرافات الفكرية بشأن الزهد

- ‌النموذج السابع: الاستدراك على بعض ألفاظ المتصوفة

- ‌النموذج الثامن: الاستدراك على مخالفة المتصوفة الشرعَ في أعمال ظاهرة

- ‌النموذج التاسع: الاستدراك على التوسع في ادعاء الكرامات

- ‌النموذج العاشر: الاستدراك على الابتداع في الدعاء

- ‌النموذج الحادي عشر: الاستدراك على البدع عند المشاهد والقبور

- ‌الفصل السادسأغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولالغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته

- ‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

- ‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيالغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته

- ‌المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثالغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

- ‌الفصل السابعأساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الخامسة: التعبير بأسلوب التشكيك، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها

- ‌المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثامنمظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها

- ‌الباب الثانيمعايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولمعايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته

- ‌المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته

- ‌المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته

- ‌المبحث السابع: معيار مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: التعيير بعلوم القرآن

- ‌النموذج الثاني: التعيير بعلوم الحديث

- ‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

- ‌النموذج الرابع: التعيير بعلم المنطق

- ‌النموذج الخامس: التعيير بعلم التاريخ

- ‌النموذج السادس: التعيير بعلوم الاستقراءات والتجارب

- ‌الفصل الثانيمناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

- ‌الباب الثالثآداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولآداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيآثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌الخاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الرسائل الجامعية:

- ‌المجلات والدوريات:

- ‌المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرك والمستدرك عليه، وتطبيقاتها

‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

.

يشترك المُستدرِك والمستدرَك عليه في آداب، وهي تُمثّل الآداب المشتركة في أداء الاستدراك الفقهي وتلَقّيه، وتحصّل لي منها:

1 -

الإخلاص والنصيحة.

قال الغزالي في العلامات التي يُعرف بها أن دافع الاشتغال بالمناظرة هو التعاون على الحق: «أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه وأهم من المحافل، وبين أظهر الأكابر والسلاطين؛ فإن الخلوة أجمع للفهم، وأحرى بصفاء الذهن والفكر ودرك الحق، وفي حضور الجمع ما يحرك دواعي الرياء، ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفسه، محقا أو مبطلاً» (1).

وإن فُقد هذا الأدب فإنه يجرّ إلى فقدان الآداب الأخرى، يقول في ذلك الغزالي:«اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله، المحمودة عند عدو الله إبليس» ، وعدّ منها: الحسد، والتكبر والترفع على الناس، والحقد، والغيبة، وتزكية النفس، والتجسس وتتبع عورات الناس، والفرح لمساءة الناس والغم لمسارهم، والنفاق، والاستكبار عن الحق وكراهته والحرص على المماراة فيه، والرياء وملاحظة الخلق والجهد في استمالة قلوبهم وصرف وجوههم.

وقال إنه يتشعب من كل واحدة من هذه المعدودات رذائل يطول تفصيل آحادها، ومثل لذلك بالأنفة، والغضب، والبغضاء، والطمع، وحب طلب المال والجاه للتمكن من الغلبة، والمباهاة، والأشر والبطر، وتعظيم الأغنياء والسلاطين، والتردد إليهم والأخذ من حرامهم، والتجمل بالخيول والمراكب والثياب المحظورة، والاستحقار للناس

(1) إحياء علوم الدين، (1/ 44).

ص: 461

بالفخر والخيلاء، والخوض فيما لا يعني، وكثرة الكلام، وخروج الخشية والخوف والرحمة من القلب، واستيلاء الغفلة عليه حتى لا يدري المصلي منهم في صلاته ما صلى وما الذي يقرأ، ومن الذي يناجيه، ولا يحس بالخشوع من قلبه، مع استغراق العمر في العلوم التي تعين في المناظرة، مع أنها لا تنفع في الآخرة من تحسين العبارة وتسجيع اللفظ وحفظ النوادر إلى غير ذلك من أمور لا تحصى (1).

ومن تطبيقات هذا الأدب:

ما حكاه النووي عن الشافعي: «ما ناظرتُ أحدًا قط على الغلبة، ووددتُ إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الحق على يديه» (2).

1 -

تقديم الكتاب والسنة على قول كل أحد.

فعلى المستدرِك ألاّ يمتنع من الاستدراك إن بانَ له الحق من الكتاب والسنة، وعلى المستدرَك عليه القبول بمقتضى الكتاب والسنة إن خالف ما هو عليه، ولو كان قد قال به من يُجلّ من العلماء.

ومن تطبيقاته بالنسبة للمستدرِك:

قال عروة لابن عباس رضي الله عنهم: حتى متى تُضِلُّ الناس يا ابن عباس؟ ! قال: وما ذاك يا عُريّةُ؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر! فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: هما كانا أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم به منكَ (3). وفي رواية قال ابن عباس لعروة: يا عُريّة، سلْ أمك: أليس قد جاء أبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلّ؟ (4).

(1) يُنظر: إحياء علوم الدين، (1/ 45 - 48). ويُنظر: الفرق بين النصيحة والتعيير، (23 - 24).

(2)

المجموع، (1/ 68).

(3)

رواه أحمد في (مسنده): (4/ 132)، رقم (2277). قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(4)

مسند الإمام أحمد، (5/ 125)، رقم (2976). قال الأرناؤوط: إسناده قوي.

ص: 462

فابن عباس كان يستدركُ على من لم يرَ جواز التمتع بالعمرة إلى الحج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر بها أصحابه، ولم ينهَ عنها، ويُنكر على من يردّ ذلك بحجة عمل أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما.

ذلك أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة في الحج (1).

قال السندي مُعلّقًا على استدلال عروة: «وقوله: «وقد نهى أبو بكر وعمر» لم يشتهر نهي أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - أصلاً، ولعل عروة اعتمد في ذلك على مُوافقة عمر لأبي بكر، ثم إن عمر ما نهى عن العمرة في أشهر الحج مطلقًا، وإنما نهى عن المتعة فقط، فكأنه اعتمد على ظهور المقصود، فسامح في الكلام.

«وأعلم به» : لا يلزم من الأعلمية على الإطلاق الأعلميةُ في كل حكم مخصوص على انفراده، فكلام عروة لا يخلو عن أثر الإهمال، وفيه خروج عن طور التحقيق إلى طور التقليد، لذلك أخذ المسلمون بجواز المتعة، والله ولي التوفيق» (2).

ومن تطبيقاته بالنسبة للمستدرَك عليه:

عَنْ أَبِى بَكْرٍ بن عبدِ الرحمن (3)،

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُصُّ يَقُولُ في قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ - لأَبِيهِ - فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما

(1) روى أحمد بسنده في (مسنده) عن جابر رضي الله عنه: «متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله عنه فانتهينا» . [(22/ 365)، رقم (14479)]

قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وجاء التصريح باسم المتعتين في (سنن سعيد بن منصور) بسنده عن عمر رضي الله عنه: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج» . [(1/ 219)، رقم (853)].

(2)

حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل، محمد بن عبد الهادي السندي، (2/ 424).

(3)

هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، اسمه كنيته، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كثير الحديث، يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته ولفضله. توفي سنة 94 هـ.

[يُنظر: الطبقات الكبرى، (5/ 207). و: سير أعلام النبلاء، (4/ 416)].

ص: 463

فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ (1)، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَاّ مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ. قَالَ: فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ. قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ. ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ في ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ في ذَلِكَ (2).

فهنا رجع أبو هريرة رضي الله عنه عمّا أخذه من الفضل بن العباس في المسألة لما بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولم يتعصّب لما كان عليه.

2 -

الاعتراف بالفضل.

فالمستدرِك يعترف بفضل مخالفه، بأن الاستدراك عليه لا يُنقص من مكانته، والمستدرَك عليه يعترف بفضل المستدرِك بأن نبهه أو قوّمه.

ومن تطبيقاته بالنسبة للمُستدرِك:

جاء في رسالة الليث إلى مالك في تذكيره إياهُ ما اتفقا عليه من إنكار بعض الأمور على ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «وذاكرتُك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك، فكنتما موافقين فيما أنكرتُ، تكرهان منه ما أكره، ومع ذلك - بحمد الله - عند ربيعة خيرٌ كثير، وعقل أصيل، ولسان بليغ، وفضل مستبين، وطريقة حسنة في الإسلام، ومودة صادقة لإخوانه عامة، ولنا خاصة» (3).

(1) وكان على المدينة، كما صرّحت به رواية البخاري. [يُنظر: صحيحه، (3/ 29)، ك الصوم، ب الصائم يصبح جنبًا، رقم (1926)].

(2)

رواه مسلم في: صحيحه، (494)، ك الصيام، ب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. رقم (75 - 1109).

(3)

كتاب المعرفة والتاريخ، (1/ 690).

ص: 464

وذكر ابن الجوزي عادة الإمام أحمد في الاستدراك على أغلاط العلماء، فقال:«وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يمدح الرجل، ويبالغ، ثم يذكر غلطه في الشيء بعد الشيء، وقال: نعم الرجل فلان لولا أن خلة فيه. وقال عن السري السقطي (1): الشيخ المعروف بطيب المطعم. ثم حكَى له عنه أنه قال أن الله عز وجل لما خلق الحروف سجدت الباء. فقال: نفروا الناس عنه» (2).

ومن تطبيقاته بالنسبة للمستدرَك عليه:

عن هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ (3)

قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى (4) عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ. فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ (5).

(1) هو: أبو الحسن، السري بن المغلس، السقطي، البغدادي، الإمام، من المشايخ المذكورين وأحد العباد المجتهدين، حدث عن: الفضيل بن عياض، وهشيم بن بشير، وأبي بكر بن عياش، وغيرهم. بأحاديث قليلة. واشتغل بالعبادة، وصحب معروفا الكرخي، وهو أجل أصحابه. روى عنه: الجنيد بن محمد، والنوري أبو الحسين، وأبو العباس ابن مسروق، وغيرهم. توفي سنة 253 هـ.

[يُنظر: تاريخ بغداد، (9/ 187). و: سير أعلام النبلاء، (12/ 185)].

(2)

تلبيس إبليس، (164).

(3)

هو: هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي، مخضرم من كبار التابعين، ذكره بن حبان في كتاب الثقات روى له الجماعة سوى مسلم.

[يُنظر: تهذيب الكمال، (30/ 172). و: تقريب التهذيب، (1020)].

(4)

هو: أبو موسى، عبد الله بن قيس بن سليم، الأشعري، التميمي، الإمام الصحابي، الفقيه المقرئ، أسلم بمكة، وهاجر إلى الحبشة، وأول مشاهده خيبر، وهو معدود فيمن قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ أهل البصرة، وفقههم في الدين. وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا على زبيد، وعدن، وولي إمرة الكوفة، والبصرة لعمر. توفي سنة 42 هـ.

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (2/ 380)].

(5)

صحيح البخاري، (8/ 151)، ك الفرائض، ب ميراث ابنة ابن مع ابنة، رقم (6736).

ص: 465

والشاهد في وصف أبي موسى لابن مسعود رضي الله عنهما بأنه حَبْر، بعدما بلغه الاستدراك عليه، وهذا اعتراف منه بفضل ابن مسعود في العلم.

3 -

التواضع: تواضع المستدرِك فلا يرى لنفسه فضلاً على المستدرَك عليه، وتواضع المستدرَك عليه فلا يرى نفسه أعلى من أن يستدرك عليه.

ومن نماذج تواضع المستدرِك:

عَنْ وَبَرَةَ (1)

قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانٍ (2) يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ، رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا. فَقَالَ: وَأَيُّنَا - أَوْ أَيُّكُمْ - لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ ! ثُمَّ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا (3).

والشاهد في قوله: «وَأَيُّنَا - أَوْ أَيُّكُمْ - لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ ! » ، قال النووي:«وأما قول ابن عمر: «وأينا لم تفتنه الدنيا» فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه» (4).

ومن نماذج تواضع المستدرَك عليه:

في (مصنف عبد الرزاق) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر؛ إن الله يقول: (وإن

(1) هو: أبو خزيمة، ويقال أبو العباس، وبرة بن عبد الرحمن المسلي الكوفي، ثقة، توفي سنة 116 هـ.

[يُنظر: تهذيب الكمال، (30/ 426). و: تقريب التهذيب، (1035)].

(2)

يقصد به ابن عباس رضي الله عنهما كما هو مصرّح به في الرواية الأخرى. [يُنظر: صحيح مسلم، (566)، ك الحج، ب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، رقم (187 - 1233)].

(3)

صحيح مسلم، (566)، ك الحج، ب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، رقم (188 - 1233).

(4)

صحيح مسلم بشرح النووي، (8/ 218). ويُنظر: إكمال المعلم، (4/ 311).

ص: 466

آتيتم إحداهن قنطارًا من ذهب). - قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله - فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته (1).

فالشاهد أن عمر رضي الله عنه تواضع - وهو يومئذٍ أميرٌ للمؤمنين - فأقرّ بأنّ المرأة قد حجّتْه.

4 -

حسن الاستماع وتوفير الفرصة الكاملة لعرض الرأي، بعدم المقاطعة في الاستدراك المسموع، وبعدم قراءة بعض الكلام دون بعض في الاستدراك المقروء.

فعلى المستدرِك ألاّ يجتزئ شيئًا من كلام المستدرَك عليه ثم يحكُم عليه دون النظر إلى تمام كلامه في المسألة. كذلك المستدرَك عليه، عليه أن ينظر في تمام كلام المستدْرِك دون اجتزاء ولا مقاطعة.

لأنه بهذا تتّضح وجهات النظر بدون تشويش لصورتها المُراد نقلها، ودافع هذا هو الرغبة في التعرف على الحق، واحترام مشاعر المسلم.

قال صاحب (الاتجاهات الفقهية) مُعقّبًا على طريقة عرض ابن أبي شيبة (2) للخلاف بين المحدثين وأبي حنيفة فقال: «كما يُلاحظ أن أبا بكر بن أبي شيبة يكثر من ذكر الروايات التي توضح مأخذ المحدثين وتؤيد وجهتهم، دون أن يعني بيان وجهة نظر أبي حنيفة، وقد يبدو هذا السلوك طبيعيا من ابن أبي شيبة، حيث إنه محدث ينظر في الأمور من وجهة نظر المحدثين، إلا أن ذكر وجهة النظر الحنفي - في رأينا - كان أولى

(1) مصنف عبد الرزاق، (6/ 180)، ك النكاح، ب غلاء الصداق، رقم (10420).

(2)

هو: أبو بكر، عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم، العبسي مولاهم الكوفي، سيد الحفاظ، من أقران أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني في السن والمولد والحفظ. له: المسند، والمصنف، والتفسير. توفي سنة 265 هـ.

[يُنظر: تاريخ بغداد - (10/ 66). و: سير أعلام النبلاء، (11/ 122)].

ص: 467

من إهمالها، إما لنقصها وتبيين قصورها، وإما تحريا للعدالة في تقديم وجهتي النظر، حتى يترك للمطّلع فرصة الموازنة، والمفاضلة» (1).

وقد عدّه صاحب (الجدل على طريقة الفقهاء) من آداب الجدل (2).

5 -

مراعاة حرمة الأعراض.

يقول ابن رجب: «اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرّم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين، خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم، بل مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل» (3). وهذا سواء كان في حضرته أو في غيبته، أو في حياته أو بعد مماته (4).

وذكر النووي في آداب المعلم في درسه واشتغاله طريقةَ عرض المعلم استدراكَه على طلابه فقال: «ويبين الدليل الضعيف؛ لئلا يغتر به، فيقول: استدلوا بكذا، وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليُعتمد، ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلاً: هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلانٌ فغلط أو ضعيف. قاصدًا النصيحة؛ لئلا يغتر به، لا لتنقص للمصنف» . (5)

وعقد فصلاً في النهي والوعيد لمن يؤذي أو يتنقص الفقهاء والمتفقهين، واستدل له بحديث (البخاري):«من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب» (6)، وقال في تفسير

(1)(460).

(2)

(2).

(3)

الفرق بين النصيحة والتعيير، (7).

(4)

الفرق بين النصيحة والتعيير، (13). ويُنظر أيضًا: منه، (22).

(5)

المجموع، (1/ 75).

(6)

(8/ 105)، ك الرقائق، ب التواضع، رقم (6502).

ص: 468

الحديث: «وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قالا: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله، فليس لله وليّ. وفي كلام الشافعي: الفقهاء العاملون» (1).

وهذا الأدب كما هو للمستدرِك حين استدراكه، كذلك هو للمستدرَك عليه حين يبلغه الاستدراك، فلا يقعُ في عرض من استدرك عليه بتخوينٍ، أو إرادة تنقّصٍ، أو تُهمةٍ في أمانته ودينه ونحو ذلك.

(1) المجموع، (1/ 61).

ص: 469