الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النموذج الثالث: العنونة بـ (تتمة).
جاء في (المنهاج): «قلتُ: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب» (1).
فهنا ذكر النووي للحدث مع الغسل والجنابة صورتين: صورة يسبق فيها الحدثُ الجنابةَ والغُسل، وصورة تسبقُه فيه الجنابة وهو يسبق الغُسل، فبقيتْ صورتان يقتضيهما العقل وهما:
- أن يكون بعد الجنابة ومع الغسل.
- أن يكون بعد الجنابة والغسل.
أما الأخيرة فغير مؤثرة فلا حاجة للكلام عنها؛ لتمام طهارة الغُسل، بقيت التي قبلها وهي التي استدركها في (مغني المحتاج) قائلاً:«تتمة: لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتمه، ولا يمنع الحدث صحته، لكن لا يصلي به حتى يتوضأ، كذا في (زوائد الروضة)، وهو محمول - كما قال الإسنوي - على ما إذا أحدث بعد فراغ أعضاء الوضوء، أما قبل الفراغ فيأتي ببقية أعضاء الوضوء مرتبة، ولا يحتاج إلى استئنافه» (2).
المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها
.
النموذج الأول: الأمر بالتأمل.
(1) مع مغني المحتاج، (1/ 126)
(2)
(1/ 126).
(3)
هو ابن أبي زيد القيرواني، صاحب الرسالة التي عليها الشرح في الفواكه الدواني.
(4)
(2/ 346).
النموذج الثاني: الأمر بالتدبر.
نقل في (شرح البهجة الوردية) عن (حاشية العبادي على شرح المنهج) كلامَ السبكي: «وَقِيلَ إنَّ الْمُعَامَلَةَ فِي زَمَنِهِ (1) كَانَتْ بِالْبَغْلِيِّ وَبِالطَّبَرِيِّ (2) عَلَى السَّوَاءِ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِئَةٍ مِنْ هَذَا وَمِئَةٍ مِنْ هَذَا، وَذَلِكَ مِئَتَانِ مِنْ وَزْنِ الْيَوْمِ فَلَا اخْتِلَافَ. ا. هـ» . ثم قال مستدركًا: «وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مِنْ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ فَكَيْفَ تَنْصَرِفُ إلَى غَيْرِ الْمُتَعَامَلِ بِهِ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم؟ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا عَلَى هَذَا هُوَ الْمُتَعَامَلُ بِهِ، وَالْإِجْمَاعُ وَقَعَ عَلَى أَنَّ الْمِئَتَيْنِ مِنْ الدِّرْهَمِ الَّذِي اتُّفِقَ عَلَيْهِ آخِرًا تُسَاوِي الْمِائَتَيْنِ مِنْ الدِّرْهَمِ الَّذِي كَانَ يُتَعَامَلُ بِهِ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ فَتَدَبَّرْ» (3).
النموذج الثالث: الأمر بالفهم.
النموذج الرابع: الأمر بالعلم.
في (الإنصاف): «قَوْلُهُ (5): «وُجُوبُ الْبَدَنَةِ بِوَطْئِهِ في الْحَجِّ، وَالشَّاةِ بِوَطْئِهِ في الْعُمْرَةِ» إنَّمَا هو من حَيْثُ الْجُمْلَةُ، أَمَّا من حَيْثُ التَّفْصِيلُ فَقَدْ تَقَدَّمَ في آخِرِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، فإنه تَارَةً يَكُونُ قبل التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، وَتَارَةً بَعْدَهُ وما فيه من الْخِلَافِ فَلْيُعْلَمْ ذلك» (6).
(1) زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
الدرهم البغلي وزنه ثمانية دوانق، والدرهم الطبري وزنه أربعة دوانق. [يُنظر: الحاوي الكبير، (7/ 52)]
والدانق: 8 حبات شعير = 496، 0 غ. [يُنظر: معجم لغة الفقهاء، (449)].
(3)
الغرر البهية شرح منظومة البهجة الوردية، زكريا بن محمد الأنصاري، (3/ 370).
(4)
مع منحة الخالق، (4/ 122).
(5)
ابن قدامة في المقنع.
(6)
مع المقنع والشرح الكبير، (8/ 409).