المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

[مجمول الجدعاني]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص البحث

- ‌مقدمة البحث

- ‌الباب الأولالتعريف بالاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الأولبيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له

- ‌المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

- ‌المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

- ‌المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي

- ‌الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي

- ‌الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي

- ‌الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف

- ‌الاستعمال الرابع: الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية

- ‌المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: النقد

- ‌المسألة الأولى: معنى النقد لغة:

- ‌المسألة الثانية: معنى النقد اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين النقد الفقهي والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثاني: التنكيت

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنكيت اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثالث: الزيادات

- ‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الرابع: التحرير

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التحرير لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التحرير والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الخامس: التنقيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنقيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السادس: التهذيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التهذيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التهذيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التهذيب والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السابع: التصحيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التصحيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التصحيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التصحيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعقّب والتعقيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعقُّب والتعقيب وبين الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب التاسع: التعليق

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعليق لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعليق اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الثانيأصول الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص خاص

- ‌المبحث الثانيأصول الاستدراك الفقهي من السنة

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنصوص خاصة

- ‌المبحث الثالثأصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة

- ‌ قاعدة نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحده:

- ‌ قاعدة تجويز الخطأ على المجتهدين

- ‌ قاعدة ذم التقليد لمن قدر على النظر

- ‌ قاعدة لا أُسوة في زلة العالم

- ‌ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ قاعدة الشورى

- ‌ مبدأ التفكر والتدبر

- ‌ قاعدة «النظر للأزمنة والأشخاص - لا من حيث أصل شرعي - أمر جاهلي»

- ‌الفصل الثالثأركان الاستدراك الفقهي

- ‌1 - المستدرَك عليه:

- ‌2 - الخلل:

- ‌3 - المستدرَك:

- ‌الفصل الرابعشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي:

- ‌الفصل الخامسأنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها

- ‌تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع

- ‌المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابعأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في القياس، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصلاح، وتطبيقاته

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على معقول في سد الذرائع، وتطبيقاته

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته

- ‌المظهر السابع: الاستدراك الفقهي على معقول في التفريق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته

- ‌المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته

- ‌المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته

- ‌المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: الاستدراك على التشديد على النفس في العبادة

- ‌النموذج الثاني: الاستدراك على جهل العوام بضروري الدين

- ‌النموذج الثالث: الاستدراك على مفاهيم خاطئة في العبادات القلبية

- ‌النموذج الرابع: الاستدراك على هيئات اللباس

- ‌النموذج الخامس: الاستدراك على اعتقاد تفضيل التعبد على العلم

- ‌النموذج السادس: الاستدراك على الانحرافات الفكرية بشأن الزهد

- ‌النموذج السابع: الاستدراك على بعض ألفاظ المتصوفة

- ‌النموذج الثامن: الاستدراك على مخالفة المتصوفة الشرعَ في أعمال ظاهرة

- ‌النموذج التاسع: الاستدراك على التوسع في ادعاء الكرامات

- ‌النموذج العاشر: الاستدراك على الابتداع في الدعاء

- ‌النموذج الحادي عشر: الاستدراك على البدع عند المشاهد والقبور

- ‌الفصل السادسأغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولالغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته

- ‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

- ‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيالغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته

- ‌المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثالغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

- ‌الفصل السابعأساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الخامسة: التعبير بأسلوب التشكيك، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها

- ‌المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثامنمظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها

- ‌الباب الثانيمعايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولمعايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته

- ‌المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته

- ‌المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته

- ‌المبحث السابع: معيار مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: التعيير بعلوم القرآن

- ‌النموذج الثاني: التعيير بعلوم الحديث

- ‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

- ‌النموذج الرابع: التعيير بعلم المنطق

- ‌النموذج الخامس: التعيير بعلم التاريخ

- ‌النموذج السادس: التعيير بعلوم الاستقراءات والتجارب

- ‌الفصل الثانيمناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

- ‌الباب الثالثآداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولآداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيآثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌الخاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الرسائل الجامعية:

- ‌المجلات والدوريات:

- ‌المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

عاشرًا: لفظ (في نظر المُبرز): فيه عدم التلازم بين الخفاء الحقيقي للمسألة أو النفع الحقيقي أو تكميله فيها وبين إطلاق الماهية على العمل، بل يكفي في إطلاقها أن المبرِز يرى ذلك.

‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

.

يتقارب المنهجان كثيرًا، فهما يتداخلان في كثير من الصور، ويتفقان في الأهداف، ولكن لعلي أُبرز أهم جوانب الشبه والاختلاف بينهما فيما يلي:

فمن وجوه الشبه:

1 -

ارتباط عمل المنكِّت وعمل المستدرِك بعمل سابق.

2 -

الهدف من التنكيت والاستدراك إنشاء النفع أو تكميله.

ومن وجوه الاختلاف:

1 -

أن الاستدراك تلافٍ في المقام الأول، فما كان من إبراز لمسائل دقيقة لم يكن في إبرازها تلافٍ فليس باستدراك، كإضافة قول أو مسألة تتعلق بالمسألة محل النظر يصعب على المستفيد غالباً الحصول عليها، فقرّبها له المُنكِّت. فيكون التنكيتُ من هذه الجهة أعم؛ ولذلك يُطلق الاستدراك على إبراز المسائل التي في إبرازها تلافٍ.

من ذلك ما في (النجوم الزاهرة) عن مؤلفات الإمام النشائي (1): «وعلق على (التنبيه) استدراكات» (2). وهذه الاستدراكات هي التي جمعها في (نكت النبيه على أحكام التنبيه)، فسمّاها (نُكَتًا).

(1) هو: أحمد بن عمر بن أحمد، النشائي، المدلجي، الخطيب، كمال الدين، الفقيه الشافعي، سمع من الدمياطي والرضى الطبري وعبد الأحد بن تيمية وغيرهم، سمع منه الحافظ شهاب الدين بن رجب وولده عبد الرحمن. له: الإبريز في الجمع بين الحاوي والوجيز، ومختصر سلاح المؤمن، ونكت التنبيه. صفر سنة 757 هـ

[يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى، (9/ 19). و: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، (1/ 265)].

(2)

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي الأتابكي، (10/ 253).

ص: 63

وبالرجوع إلى مقدمة (نكته) نجد أن هذه النكت استدراكات على استدراكات النووي (1) في (تصحيح التنبيه)، حيث قال: «

ومما وُضع عليه (2) لكمال نفعه وتكميل جمعه، تصحيح الشيخ أبي زكريا النووي

ولما كثر خطؤه فيما خطأه، وإخلاله فيما وطأه، عمدت إلى بيان ما أغفله، وتصويب ما أعضله

» (3).

وعلى هذا جرى كلام المحلي (4)

في شرحه للمنهاج عند قول النووي: «

ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه (5) ينبغي أن لا يُخلى الكتاب منها

» حيث قال: «صرح بوصفها الشامل له ما تقدم [أي في قوله: من النفائس المستجادات] (6)، وزاد عليه: (ينبغي إلخ) إظهارًا للعذر في زيادتها، فإنها عارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها» (7). قال

(1) هو: أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي، محيي الدين، شيخ الإسلام. أخذ عن أبي إسحاق المرادي وأبي الفتح التفليسي وعز الدين الإربلي وكمال الدينوغيرهم، وقرأ على ابن مالك كتابا من تصانيفه. له: الروضة، والمجموع شرح المهذب وصل فيه إلى أثناء الربا، والمنهاج في شرح مسلم. وترجمته طويلة أفردها تلميذه ابن العطار بالتصنيف. توفي سنة 677 هـ.

[يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى، (8/ 395). و: طبقات الشافعية، (2/ 153)].

(2)

أي على التنبيه، حيث سياق الكلام فيه.

(3)

من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الجنائز، تحقيق: صالح بن سرحان القرشي، (71 - 72).

(4)

هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، المحلي، جلال الدين، واشتغل وبرع في الفنون؛ فقهًا وكلامًا وأصولًا ونحوًا ومنطقًا وغيرها. وأخذ عن البدر محمود الأقصرائي والبرهان والبيجوري والشمس البساطي والعلاء البخاري وغيرهم. وصنف كتابا في التفسير أتمه الجلال السيوطي. فسمي تفسير الجلالين، وله: البدر الطالع في حل جمع الجوامع، والطب النبوي، وشرح المنهاج. توفي سنة 864 هـ.

[يُنظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (1/ 443). و: الأعلام، (5/ 333)].

(5)

أي المختصر، وهو منهاج الطالبين الذي اختصر فيه المحرر للرافعي. يُنظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد بن الخطيب الشربيني، (1/ 39).

(6)

مُضافة من كلام الشربيني في مغني المحتاج، (1/ 39).

(7)

شرح المحلي على المنهاج المطبوع مع حاشيتي قليوبي وعميرة، (1/ 14).

ص: 64

الشربيني (1) - بعد أن ساق كلام المحلي - معلّقًا: «أي أنه لا تنكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ذكره من الفروع

بخلاف التنبيه على القيود واستدراك التصحيح، فإن التنكيت يتوجه على من أطلق في موضع التقييد، أو مشى على خلاف المصحح، وغير ذلك» (2).

ويظهر لي أن هذا منهما من باب إطلاق العام على بعض أفراده؛ لأن المقام مقام مقارنة بين الزيادة والتنكيت، كما يُساعد على هذا الفهم تعدية التنكيت بـ (على)، وتفسير المُحشِّي قليوبي (3) التنكيت بالاعتراض (4). والله أعلم

2 -

اعتماد التنكيت على إيجاز العبارة وعدم الإسهاب، وذلك ليس شرطًا في الاستدراك.

(1) هو: محمد بن أحمد الشربيني، الخطيب، شمس الدين، فقيه شافعي، مفسر، أخذ عن عميرة، والنور المحلي، والشهاب الرملي، وأجازوه بالإفتاء، وأفتى في حياة أشياخه له: السراج المنير في تفسير القرآن، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ومغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين. توفي سنة 977 هـ.

[يُنظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، محمد بن محمد الغزي، (3/ 72). و: الأعلام، (6/ 6)].

(2)

مغني المحتاج، (1/ 39).

(3)

هو: أبو العباس، أحمد بن أحمد بن سلامة، القليوبي، شهاب الدين، فقيه متأدب، له: له حواش وشروح ورسائل، وله: النبذة اللطيفة في بيان مقاصد الحجاز ومعالمه الشريفة، الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة. توفي سنة 1069 هـ.

[يُنظر: الأعلام، (1/ 92)].

(4)

يُنظر: حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج لأحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المطبوع مع شرح المحلي على منهاج الطالبين لمحمد بن أحمد المحلي وَحاشية عميرة على شرح المحلي للمنهاج لأحمد البرلسي الملقب بعميرة، (1/ 14).

ص: 65

ومثال صحة إطلاق المصطلحين تعليق ابن النقيب (1) في (نُكته على المنهاج): «قوله (2): (ووفى بما التزمه) فيه نظر، فإن كثيرًا ما يَستدرِك عليه بأنه خالف الأكثرين» (3).

ومثال صحة إطلاق التنكيت دون الاستدراك ما جاء في (النكت والفوائد السنية): «قوله (4): (ولا يستحلف في العبادات، ولا في حدود الله تعالى). وعند الشافعي وأبي يوسف (5): يستحلف في الزكاة ونحوها، لأنها دعوى مسموعة، يتعلق بها حق آدمي، أشبه حق الآدمي، واختاره ابن حمدان (6) في الزكاة، ووجه قولنا: أنه حق له أشبه الصلاة

(1) هو: أبو العباس، أحمد بن لؤلؤ، المصري، شهاب الدين، العلامة، كان عالما بالفقه والقراءات والتفسير والأصول والنحو. أخذ الفقه عن الشيخ تقي الدين السبكي والقطب السنباطي وغيرهما من مشايخ مصر وأخذ النحو عن أبي حيان وابن الملقن. له: مختصر الكفاية، ونكت المنهاج. توفي سنة 769 هـ.

[يُنظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، (1/ 282). و: طبقات الشافعية، (3/ 80)].

(2)

أي صاحب المنهاج، وهو الإمام النووي.

(3)

السراج على نكت المنهاج، (1/ 29).

(4)

يعني مجد الدين ابن تيمية في المحرر.

(5)

هو: أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري، الكوفي، القاضي، الإمام، المجتهد، العلامة، المحدث. صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة، ولي قضاء بغداد للمهدي والهادي والرشيد، ولم يزل به حتى توفي في خلافة الرشيد، وكان هو المقدم من أصحاب أبي حنيفة، وأول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل وبث علم أبي حنيفة في الأقطار. وعن محمد بن الحسن قال: مرض أبو يوسف، فعاده أبو حنيفة، فلما خرج، قال: إن يمت هذا الفتى، فهو أعلم من عليها. توفي سنة 182 هـ.

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (8/ 535). و: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (3/ 611)].

(6)

هو: أبو عبد الله، أَحْمد بن حمدَان بن شبيب بن حمدَان، النميري الحراني، نجم الدّين، الْفَقِيه الأصولي القاضي، جالس الشَّيْخ مجد الدّين (صاحب المحرر) وَبحث مَعَه كثيرا وبرع فى الْمَذْهَب وانتهت إِلَيْهِ معرفَة الْمَذْهَب، وَتخرج بِهِ جمَاعَة مِنْهُم الحارثي والدمياطي والمزي واليعمري والبرزالي، له: الرِّعَايَة الصُّغْرَى والكبرى، وصفة المفتي والمستفتي. توفي سنة 695 هـ.

[يُنظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، إبراهيم بن محمد بن مفلح، (1/ 99). و: المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي، (4/ 345)].

ص: 66

والحد» (1). فلم يُعتبر إبراز هذا استدراكًا؛ لأنه ليس تلافيًا لعمل (المحرر)؛ لأن (المحرر) هو في أصول المسائل في الفقه الحنبلي، وتحرير قول الشافعي وأبي يوسف واختيار ابن حمدان في المسألة ليس داخلاً في عمله، فلا يُتلافى به، ولكن في ذكره فائدة لطيفة تُنشئ نفعاً للناظر في (المحرر)، كأن يعرف من يوافق الفقيه الحنبلي ابن حمدان في قوله المخالف للمذهب!

(1) مع المحرر في الفقه لمجد الدين ابن تيمية، (2/ 223).

ص: 67