المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

[مجمول الجدعاني]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص البحث

- ‌مقدمة البحث

- ‌الباب الأولالتعريف بالاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الأولبيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له

- ‌المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

- ‌المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

- ‌المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي

- ‌الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي

- ‌الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي

- ‌الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف

- ‌الاستعمال الرابع: الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية

- ‌المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: النقد

- ‌المسألة الأولى: معنى النقد لغة:

- ‌المسألة الثانية: معنى النقد اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين النقد الفقهي والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثاني: التنكيت

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنكيت اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثالث: الزيادات

- ‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الرابع: التحرير

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التحرير لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التحرير والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الخامس: التنقيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنقيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السادس: التهذيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التهذيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التهذيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التهذيب والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السابع: التصحيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التصحيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التصحيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التصحيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعقّب والتعقيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعقُّب والتعقيب وبين الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب التاسع: التعليق

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعليق لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعليق اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الثانيأصول الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص خاص

- ‌المبحث الثانيأصول الاستدراك الفقهي من السنة

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنصوص خاصة

- ‌المبحث الثالثأصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة

- ‌ قاعدة نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحده:

- ‌ قاعدة تجويز الخطأ على المجتهدين

- ‌ قاعدة ذم التقليد لمن قدر على النظر

- ‌ قاعدة لا أُسوة في زلة العالم

- ‌ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ قاعدة الشورى

- ‌ مبدأ التفكر والتدبر

- ‌ قاعدة «النظر للأزمنة والأشخاص - لا من حيث أصل شرعي - أمر جاهلي»

- ‌الفصل الثالثأركان الاستدراك الفقهي

- ‌1 - المستدرَك عليه:

- ‌2 - الخلل:

- ‌3 - المستدرَك:

- ‌الفصل الرابعشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي:

- ‌الفصل الخامسأنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها

- ‌تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع

- ‌المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابعأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في القياس، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصلاح، وتطبيقاته

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على معقول في سد الذرائع، وتطبيقاته

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته

- ‌المظهر السابع: الاستدراك الفقهي على معقول في التفريق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته

- ‌المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته

- ‌المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته

- ‌المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: الاستدراك على التشديد على النفس في العبادة

- ‌النموذج الثاني: الاستدراك على جهل العوام بضروري الدين

- ‌النموذج الثالث: الاستدراك على مفاهيم خاطئة في العبادات القلبية

- ‌النموذج الرابع: الاستدراك على هيئات اللباس

- ‌النموذج الخامس: الاستدراك على اعتقاد تفضيل التعبد على العلم

- ‌النموذج السادس: الاستدراك على الانحرافات الفكرية بشأن الزهد

- ‌النموذج السابع: الاستدراك على بعض ألفاظ المتصوفة

- ‌النموذج الثامن: الاستدراك على مخالفة المتصوفة الشرعَ في أعمال ظاهرة

- ‌النموذج التاسع: الاستدراك على التوسع في ادعاء الكرامات

- ‌النموذج العاشر: الاستدراك على الابتداع في الدعاء

- ‌النموذج الحادي عشر: الاستدراك على البدع عند المشاهد والقبور

- ‌الفصل السادسأغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولالغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته

- ‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

- ‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيالغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته

- ‌المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثالغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

- ‌الفصل السابعأساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الخامسة: التعبير بأسلوب التشكيك، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها

- ‌المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثامنمظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها

- ‌الباب الثانيمعايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولمعايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته

- ‌المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته

- ‌المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته

- ‌المبحث السابع: معيار مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: التعيير بعلوم القرآن

- ‌النموذج الثاني: التعيير بعلوم الحديث

- ‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

- ‌النموذج الرابع: التعيير بعلم المنطق

- ‌النموذج الخامس: التعيير بعلم التاريخ

- ‌النموذج السادس: التعيير بعلوم الاستقراءات والتجارب

- ‌الفصل الثانيمناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

- ‌الباب الثالثآداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولآداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيآثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌الخاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الرسائل الجامعية:

- ‌المجلات والدوريات:

- ‌المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

.

هو المنهج الذي يجمع المنهجين: النقلي والعقلي، سواء كان المنهج العقلي يُمكن استقلاله عن المنهج النقلي - بحيثُ يمكن الاستدراك به وحده على العمل السابق - أو لا يمكن استقلاله - بحيث يُعتبر جزءًا لا يُمكن الاستدراك به وحده على العمل السابق.

وأذكر تطبيقًا لكل حالة:

الحالة الأولى: ما يمكن فيها فصل المنهج العقلي عن المنهج النقلي.

ناقش ابن حجر الخلاف في مسألة صلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، ونصر القول بالجواز، وأورد حجج القائلين بالمنع، وردّ عليها، منها ما جاء في نصه الآتي:

«الثالث (1): قيل كانت هذه القصة (2) قبل شروعه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم: «والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر» (3). وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء، بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا، فيكون كلّمه بذلك وهو قاعد، فلما قام ليصلي قام النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة؛ لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول. ويحتمل أيضا أن يكون الراوي تجوّز في قوله:«قاعد» ؛ لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب» (4).

(1) أي مما أجاب به المانعون لتأييد القول بالمنع.

(2)

قصة دخول سليك الغطفاني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، التي منها قطعة الحديث الآتية في كلام ابن حجر.

(3)

صحيح مسلم، (388)، ك الجمعة، ب التحية والإمام يخطب، رقم (58 - 875).

والحديث بتمامه هو ما رواه مسلم بسنده إلى الليث عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ» . قَالَ: لَا. قَالَ «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» .

(4)

فتح الباري، (2/ 409).

ص: 452

وأحلل هذا النموذج على النحو التالي:

المُستدرِك: ابن حجر، أو من سبقه بهذا الاستدراك.

المستدرَك عليه: القول بمنع صلاة تحية المسجد والإمام يخطب للجمعة.

الاستدراك الفقهي: أن القول بالمنع غير صحيح، وأن الصحيح القول بالجواز.

المعيار: الحديث، والقواعد الأصولية:

أما معيار الحديث فيتجلى في قوله: «لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب» (1).

وأما القاعدة الأصولية المُعيّر بها فهي: حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال (2).

ذلك أن الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، لا تصلح للاستدلال على المنع بحجة أن لفظ القعود يدل على أن الأمر بصلاة الركعتين حصل قبل الخطبة،

(1) روى البخاري القصة بسنده عن جابر رضي الله عنه فيها أن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة.

يُنظر: (صحيحه)، (2/ 12)، ك الجمعة، ب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، رقم (930).

و: نفس الجزء والصفحة والكتاب، ب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، رقم (931).

وروى مسلم القصة بسنده من عدة طرق عن جابر رضي الله عنه فيها أن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة

يُنظر (صحيحه): (387 وما بعدها)، ك الجمعة، ب التحية والإمام يخطب، رقم (54 - 875، 55 - 875، 56 - 875، 59 - 875).

وروى الترمذي القصة بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيها أن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. يُنظر: (جامعه)، (1/ 517)، أبواب الجمعة، ب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، رقم (511). وقال: حديث حسن صحيح.

(2)

وهي عبارة منسوبة إلى الشافعي. يُنظر: الفروق للقرافي مع إدرار الشروق وحاشية محمد علي المالكي، (2/ 153). و: نهاية السول مع حاشية المطيعي، (2/ 370). و: شرح الكوكب المنير، (3/ 172).

ص: 453

لأن اللفظ مُحتمل لمعنيين: القعود في أول الخطبة، والقعود بين الخطبتين، فصار اللفظ مُجمَلاً يحتاج إلى بيان، فيسقط الاستدلال به.

ومن جهة أخرى يحتمل أن الراوي تجوّز بقوله: «قاعد» ، فلا يُستفادُ من لفظه حقيقة القعود، والصارف المسوّغ للانتقال من حقيقة اللفظ إلى مجازه هو دلالة باقي الأحاديث الواردة في نفس القصة.

المنهج: منهج متكامل جمع بين العقلي والنقلي.

أما المنهج العقلي فهو بتطبيق القاعدة الأصولية في استعمالها لإبطال الاستدلال بلفظ «قاعد» على أن القعود كان في أول الخطبة، حيث استفاد منه المُخالف أن الأمر بالصلاة كان قبل الخطبة، وبالتالي لا دلالة - عند المخالف - على جواز صلاة التحية أثناء الخطبة.

أما المنهج النقلي فهو بالرجوع للأحاديث الصحيحة في نفس القصة، والتي بها يرتفع الاحتمال في لفظ «قاعد» ، فهي صريحة في أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلَ بصلاة الركعتين كان في أثناء الخطبة، ولم يكن في أولها، فيسلم بذلك الاستدلال على جواز صلاة التحية أثناء الخطبة.

ويُمكن الاكتفاء بأحد المنهجين عن الآخر في الاستدراك، فيُمكن الاكتفاء بتطبيق القاعدة الأصولية حيث يبطل بها استدلال المخالف، ليرجع إلى القول بالجواز، وكذلك يمكن الاكتفاء بإيراد الأحاديث الصحيحة في نفس القصة، وترجيحها على غيرها للصحة والصراحة في اللفظ.

ص: 454

الحالة الثانية: ما لا يمكن فيها فصل المنهج العقلي عن المنهج النقلي.

في (جامع بيان العلم وفضله): «وعن ابن عباس: من شاء باهلتُه (1) أن الظِّهار (2) ليس من الأمة، إنما قال الله عز وجل:{مِنْ نِسَائِهِمْ} (3). وقيل لمجاهد في هذه المسألة: أليس الله عز وجل يقول: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (4)، أفليس الأمة من النساء؟ فقال مجاهد: قد قال الله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (5)، أفليس العبد من الرجال؟ أفتجوز شهادته؟

يقول: كما كان العبد من الرجال غير المراد بالشهادة، فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار، وهذا عين القياس» (6).

وأحلل هذا النموذج على النحو التالي:

المُستدرِك: ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد رحمه الله، والذي جمع بين المنهجين هو مجاهد.

المستدرَك عليه: قول من قال إن الظهار يكون من الأمة.

الاستدراك الفقهي: لا يكون من الأمة ظهار.

المعيار: القرآن مع القياس.

ص: 455

أما القرآن فهو قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} .

والقياس هو قياس التخصيص في الاستعمال في قوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} عند الظهار على التخصيص في الاستعمال في قوله: {مِنْ رِجَالِكُمْ} عند الشهادة.

المنهج: منهج متكامل جمع المنهجين: العقلي والنقلي، وهما مرتبطان لا ينفكان، لأن القياس لا يُمكن فهمه إلا بالآية؛ لأن الآية أصلٌ للقياس، ولا قياس بلا أصل.

وبيان ذلك أن سائلي مجاهد اعتمدوا العموم في لفظ {نِسَائِهِمْ} ، وهو يقتضي دخول الإماء في العموم، فبيّن مجاهدٌ أن العموم في مثل هذا قد يُراد به خصوص الأحرار في إطلاق القرآن، ولإثبات ذلك لابد من المنهج النقلي الذي يُثبت هذا الاستعمال في الإطلاق، فكان استدلالُه بآية {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} ، المتفق على خروج العبيد منها بين الخصمين هنا (1)، ثم المنهج العقلي بحمل الاستعمال المشكوك فيه في قوله:{مِنْ نِسَائِهِمْ} على الاستعمال المتفق عليه، في قوله:{مِنْ رِجَالِكُمْ} ، فكما خرج العبد من قوله:{رِجَالِكُمْ} فلا يُستشهد، فكذلك تخرج الأمة من قوله:{نِسَائِهِمْ} فلا يكون منها ظهار، لجامع الرّق. يقول العيني:«النساء جمع امرأة من غير لفظها، فيتناول الزوجات وغيرها، ولكن تفسير النساء من الزوجات ممكن من حيث قصد الآية يدل على أن المراد الزوجات، وإلا فلفظ النساء من حيث اللغة أعم من الزوجات وغيرها» (2).

(1) للتوسع في الخلاف في قبول شهادة العبيد: البناية، (8/ 162). و: الذخيرة، (10/ 226). و: المحلى، (10/ 280).

(2)

البناية، (5/ 333). وللاطلاع على الخلاف في المسألة يُنظر: البناية، (5/ 333). و: بداية المجتهد، (2/ 104). و: أحكام القرآن، محمد بن عبد الله بن العربي، (2/ 463). و: تكملة المجموع، (19/ 44). و: المُغني، (11/ 67). و: المحلى، (11/ 122).

ص: 456

وأختم الكلام عن المناهج بأني لا أرى أهمية الخوض في أفضلية بعضها على بعض؛ لأن كل منهج يُراعى فيه حال المُستدرَك عليه - سواء كان بمعنى العمل أو بمعنى صاحب العمل - فقد يُناسب المقام الاكتفاء بالنقل، وقد يُناسب الاستدراك بالعقل، وقد يُناسب الجمع بينهما، ويسهل ذلك إذا تصوّرنا أن الاستدراك هو بمنزلة الدواء، إذا حصل الشفاء ببعضه أغنى عن الباقي، ويُناسب بعض الأمراض من الدواء ما لا يُناسب بعضها الآخر.

ص: 457