الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النموذج الثاني: التعبير بـ (فيه بحث).
في (الفواكه الدواني): بعد أن ذكر أن المشي في الطواف سُنةٌ قال: «وَفِي الْأُجْهُورِيِّ: أَنَّ الْمَشْيَ وَاجِبٌ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ؛ بِدَلِيلِ لُزُومِ الدَّمِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ فَسُنَّةٌ، وَلَا يَلْزَمُ الدَّمُ فِي تَرْكِهِ اخْتِيَارًا، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ السُّنَّةَ لَا يَلْزَمُ الدَّمُ بِتَرْكِهَا. وَلَنَا فِيهِ بَحْثٌ، فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ أَفْعَالَ الْحَجِّ يَجِدْ لُزُومَ الدَّمِ فِي تَرْكِ السُّنَّةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، فَتَأَمَّلْهُ» (3).
المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها
.
تطبيقاتها:
النموذج الأول: أسلوب: (قلتُ:
…
) أو (قلتُ:
…
والله أعلم).
جاء في (المنهاج) عن المسبوق: «وإن أدركه راكعًا أدرك الركعة. قلتُ: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم» . فاستدرك شرطًا للمسألة على ما ورد مُطلقًا في (المحرّر).
النموذج الثاني: مادة (أجاب) وما تصرف منها.
في (إحكام الأحكام) في سياق كلامه على مسألة حكم الجماعة في غير الجمعة: «ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله:
(1) يُنظر: صحيح مسلم، (143)، ك الطهارة، ب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (94 - 281).
(2)
(2/ 77).
(3)
(1/ 549).
والحديث (1) حجة على داود لا له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم همّ ولم يفعل، ولأنه يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان» (2).
وفي (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) في أثناء الكلام على حديث قتل أسامة رضي الله عنه للرجل الذي قال: لا إله إلا الله لما رفع عليه أسامةُ السلاح (3)، فقال: «فإنْ قيل: إذا استحال أن يكونَ قتلُ أسامةَ لذلك الرجلِ عمدًا؛ لِمَا ذكرتم، وثبَتَ أنَّه خطأ، فلِمَ لم يُلْزِمْهُ الكَفَّارةَ، والعاقلةَ الديةَ؟
فالجوابُ: أنَّ ذلك مسكوتٌ عنه، وغيرُ منقولٍ شيءٌ منه في الحديث ولا في شيءٍ من طرقه؛ فيَحْتَمِلُ أن يكونَ النبي صلى الله عليه وسلم حكَمَ بلزومِ ذلك على أسامةَ وعاقلتِهِ ولم يُنْقَلْ.
وفيه بعد؛ إذْ لو وقَعَ شيءٌ من ذلك لَنُقِلَ في طريقٍ من الطرق، مع أنَّ العادة تقتضي التحدُّثَ بذلك والإشاعةَ. وَيَحْتملُ أن يقال: إنَّ ذلك كان قبل نزولِ حُكْمِ الكفَّارة والدية، والله أعلم» (4).
(1) هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» . [صحيح مسلم، (292)، ك المساجد ومواضع الصلاة، ب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم (252 - 651). وأخرجه البخاري في: صحيحه، (1/ 132) ك الأذان، ب فضل العشاء في جماعة، رقم (657). وفي مواضع أخرى من صحيحه].
(2)
(127). وقول القاضي عياض في: إكمال المعلم، (2/ 618).
(3)
من صحيح مسلم، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولفظه:«بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟ » . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ. قَالَ: «أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟ » فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ». [(56)، ك الإيمان، ب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، رقم (158 - 96)].
(4)
(1/ 297).
النموذج الثالث: التعبير بـ (يُشكل عليه).
في (عون المعبود): ««ليس اليوم مسلم غيري وغيرك» (1) يشكل عليه كون لوط عليه السلام كان معه كما قال تعالى: {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي} (2). ويمكن أن يجاب بأن مراده ليس مسلم بتلك الأرض التي وقع فيها ما وقع، ولم يكن معه لوط عليه السلام إذ ذاك» (3).
فاستدرك على فهم خاطئ مُحتمل، وهو التناقض بين الحديث والآية.
النموذج الرابع: أسلوب الفنقلة.
والفنقلةُ نحتٌ (4) من نحو (فإن قيلَ
…
قلتُ).
وهو أسلوب يُستخدم للجواب عن الاعتراضات الواردة أو المحتملة.
في (المغني): «ولنا: أن في الآية (5) قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب؛ فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة
(1) قطعة من حديث أبي داود في (سننه): (3/ 79)، ك الطلاق، ب في الرجل يقول لامرأته يا أختي، رقم (2205)، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:«أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلَاّ ثَلَاثًا: ثِنْتَانِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، قَوْلُهُ {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89] وَقَوْلُهُ {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63]، وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، إِذْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَأُتِىَ الْجَبَّارُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ نَزَلَ هَا هُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ هِي أَحْسَنُ النَّاسِ. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا أُخْتِي. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهَا، قَالَ: إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْكِ، فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، وَإِنَّهُ لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، وَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تُكَذِّبِينِي عِنْدَهُ» . قال الألباني: صحيح. [يُنظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود، (2/ 13)]
(2)
العنكبوت: 26.
(3)
عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح ابن قيم الجوزية، (6/ 213).
(4)
هو نوعٌ من الاشتقاق، وله أنواع منها أن تنحت كلمة واحدة من مركب تام مفيد تختصر بهذه الكلمة الواحدة حكايته، كالبسملة من (بسم الله)، والسبحلة من (سبحان الله). [يُنظر: دروس في التصريف، محمد محيي الدين عبد الحميد، (25 - 28)].
(5)
هي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].