المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

[مجمول الجدعاني]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص البحث

- ‌مقدمة البحث

- ‌الباب الأولالتعريف بالاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الأولبيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له

- ‌المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

- ‌المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

- ‌المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي

- ‌الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي

- ‌الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي

- ‌الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف

- ‌الاستعمال الرابع: الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية

- ‌المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: النقد

- ‌المسألة الأولى: معنى النقد لغة:

- ‌المسألة الثانية: معنى النقد اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين النقد الفقهي والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثاني: التنكيت

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنكيت اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثالث: الزيادات

- ‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الرابع: التحرير

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التحرير لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التحرير والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الخامس: التنقيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنقيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السادس: التهذيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التهذيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التهذيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التهذيب والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السابع: التصحيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التصحيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التصحيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التصحيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعقّب والتعقيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعقُّب والتعقيب وبين الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب التاسع: التعليق

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعليق لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعليق اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الثانيأصول الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص خاص

- ‌المبحث الثانيأصول الاستدراك الفقهي من السنة

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنصوص خاصة

- ‌المبحث الثالثأصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة

- ‌ قاعدة نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحده:

- ‌ قاعدة تجويز الخطأ على المجتهدين

- ‌ قاعدة ذم التقليد لمن قدر على النظر

- ‌ قاعدة لا أُسوة في زلة العالم

- ‌ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ قاعدة الشورى

- ‌ مبدأ التفكر والتدبر

- ‌ قاعدة «النظر للأزمنة والأشخاص - لا من حيث أصل شرعي - أمر جاهلي»

- ‌الفصل الثالثأركان الاستدراك الفقهي

- ‌1 - المستدرَك عليه:

- ‌2 - الخلل:

- ‌3 - المستدرَك:

- ‌الفصل الرابعشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي:

- ‌الفصل الخامسأنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها

- ‌تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع

- ‌المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابعأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في القياس، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصلاح، وتطبيقاته

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على معقول في سد الذرائع، وتطبيقاته

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته

- ‌المظهر السابع: الاستدراك الفقهي على معقول في التفريق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته

- ‌المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته

- ‌المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته

- ‌المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: الاستدراك على التشديد على النفس في العبادة

- ‌النموذج الثاني: الاستدراك على جهل العوام بضروري الدين

- ‌النموذج الثالث: الاستدراك على مفاهيم خاطئة في العبادات القلبية

- ‌النموذج الرابع: الاستدراك على هيئات اللباس

- ‌النموذج الخامس: الاستدراك على اعتقاد تفضيل التعبد على العلم

- ‌النموذج السادس: الاستدراك على الانحرافات الفكرية بشأن الزهد

- ‌النموذج السابع: الاستدراك على بعض ألفاظ المتصوفة

- ‌النموذج الثامن: الاستدراك على مخالفة المتصوفة الشرعَ في أعمال ظاهرة

- ‌النموذج التاسع: الاستدراك على التوسع في ادعاء الكرامات

- ‌النموذج العاشر: الاستدراك على الابتداع في الدعاء

- ‌النموذج الحادي عشر: الاستدراك على البدع عند المشاهد والقبور

- ‌الفصل السادسأغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولالغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته

- ‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

- ‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيالغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته

- ‌المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثالغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

- ‌الفصل السابعأساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الخامسة: التعبير بأسلوب التشكيك، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها

- ‌المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثامنمظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها

- ‌الباب الثانيمعايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولمعايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته

- ‌المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته

- ‌المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته

- ‌المبحث السابع: معيار مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: التعيير بعلوم القرآن

- ‌النموذج الثاني: التعيير بعلوم الحديث

- ‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

- ‌النموذج الرابع: التعيير بعلم المنطق

- ‌النموذج الخامس: التعيير بعلم التاريخ

- ‌النموذج السادس: التعيير بعلوم الاستقراءات والتجارب

- ‌الفصل الثانيمناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

- ‌الباب الثالثآداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولآداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيآثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌الخاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الرسائل الجامعية:

- ‌المجلات والدوريات:

- ‌المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

القضية تتكون من موضوع ومحمول، يُصاغان في (منظوم) أي تركيب لفظي، والاستدراك يلحق لفظها ومعناها، فاللفظ هو المنظوم المعبَّر به عن المعنى، والمعنى في القضية على شطرين: شطر لموضوعها، وشطر لمحمولها. وعليه فيُناقش الاستدراك على القضية الفقهية من ثلاث نواحٍ:

ناحية الموضوع، ناحية المحمول، ناحية المنظوم، وأخصص لكل ناحية منها مطلبًا.

وفائدة هذا التقسيم هو تحليل القضية الفقهية إلى عناصرها الأولية، ثم وضع اليد على موضع الخلل لمعالجته؛ لئلا يتوجه الاستدراك إلى غير موضع الخلل.

تنبيه: آثرتُ التعبير بـ (القضية) على التعبير بـ (المسألة)؛ لتشمل كل ما تكوّن من موضوع ومحمول، من مسألة أو نسبة أو حكاية

‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

.

موضوع القضية الفقهية هو محل الحكم فيها.

والموضوع قد يعتريه خلل في التصوير أو التصوّر، والتصور والتصوير يتواردان على محل واحد، والاختلاف هو من جهة الفاعل، فالتصوير فعل المُلقي، والتصور فعل المتلقي، وقد يتطابقان، وقد لا يتطابقان.

في حال التطابق لا ينظر المستدرِك في أهلية التراكيب اللفظية لأداء المعنى؛ فإنها قد أدَّتْه، ولكن ينظر إلى المعنى الذي أدّته: هل يحتاج إلى تقويم؟ ثم إن احتاج: هل يكرّ على اللفظ بتعديل فيه؟ أم يقترح تصويرًا جديدًا؛ لأنه يرى أن التصوير الأول ليس موافقًا للمحل الصحيح للحكم.

وفي حال عدم التطابق فللمستدرِك نظَران:

- نظر في اللفظ، لعلّه لم يكن موصِّلاً جيدًا للمعنى المُراد.

- نظر في المعنى؛ لأن اللفظ قد يكون جيِّدًا لتوصيل المعنى، ولكن قد يعتري المتلقي وهمٌ بدخول عنصر غير داخل أو بخروجه؛ لملابسات خارجة.

ص: 164

والتصوّر أمر خفيٌّ، فلا يُستطاع الاستدراك عليه - ما لم يُفِدْ به صاحبُه - إلا أنّ خبرة الفقيه وممارسته للنظر تجعله يتوقعُ فُهُومًا غيرَ مرادةٍ للنص فيستدركُ عليها.

تطبيقاته:

مثال الاستدراك على التصوير:

جاء في (حاشية الرهوني): «ظاهر كلام غير واحد من أهل المذهب وصريح كلام آخرين منهم أن الخلاف السابق (1) محله إذا انقطع التعامل بالسكة (2) القديمة جملة، وأما إذا تغيرت بزيادة أو نقص فلا. وممن صرح بذلك أبو سعيد بن لب (3).

قلتُ: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر جدا حتى

(1) يعني في مسألة ما لو كان التعامل بالفلوس ثم قُطعت، هل يقضي بالمثل أو بالقيمة؟ [يُنظر: حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد الرهوني، (5/ 118 - 121).

(2)

السكة هي «القالب الذي تُصبّ فيه النقود» . [معجم لغة الفقهاء، (246)].

(3)

هو: أبو سعيد، فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الثعلبي الأندلسي الغرناطي، إمامها ومفتيها، إليه مدار الفتوى والشورى ببلده، أقرأ في المدرسة النصرية، من أكابر علماء المذهب المتأخرين ومحققيهم، ممن له درجة الاختيار في الفتوى، له اختيارات خارجة عن مشهور المذهب، أخذ عنه أجلة كالشاطبي وابن الخشاب، ولي خطابة جامع قرطبة، له تآليف منها: شرح جمل الزجاجي، وشرح تصريف التسهيل، وله رسالتان في الفقه. توفي سنة 782 هـ.

[يُنظر: نيل الابتهاج مع الديباج المذهب، (219). و: الأعلام، (5/ 140)].

ص: 165

يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه لوجود العلة التي علل بها المخالف (1) والله أعلم» (2).

وذلك عند تحشيته على عبارة (وإن بطلتْ فلوسٌ (3) فالمثلُ) (4).

تحليل الاستدراك:

موضعه: قوله: «قلتُ: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر جدا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه لوجود العلة التي علل بها المخالف» .

التصوير قبل الاستدراك: تغيرت قيمة الفلوس بزيادة أو نقص، وقد اشتغلت الذمة بحقٍّ قبل التغير.

الحكم المترتب: لا خلاف عند المالكية أن عليه مثلَ ما ثبت في ذمته قبل التغير، فلا قائلَ بالقيمة.

التصوير بعد الاستدراك: تغيرت قيمة الفلوس بزيادة أو نقص، ولم يكن النقص كبيرًا جدًّا إلى حد أن صاحب الحق يقبض ما لا كبير منفعة فيه.

فإضافة هذا القيد للتصوير قيد محل الحكم، بأن الزيادة والنقص المذكوران فيه ليسا على الإطلاق لتوفّر نفس العلة في المسألة التي قبلها وهي بطلان التعامل بالفلوس.

مثال الاستدراك على مُقدّر في التصور:

النموذج الأول:

قول ابن عابدين (5) بعد أن قرر مذهب الحنفية في مسألة التعويض حال رخص النقود وغلائها، بذكر قول الإمام وموافقة أبي يوسف له أولاً ثم رجوعه ثانيًا: «ثم اعلم

(1) لما قرّر الرهوني أن مذهب المدونة هو قضاء مثل الفلوس إن بطل التعامل بها، ذكر من خالف هذا المذهب من المالكية، وأنهم علّلوا صحة القول بالقيمة بأن المُعطي قد أعطى شيئا مُنتفعًا به، لأخْذ شيء منتفع فيه، فلا يُظلم بأن يُعطى ما لا يُنتفع به. [يُنظر: حاشية الرهوني، (5/ 120)].

(2)

(5/ 121).

(3)

نوع من النقود المضروبة من غير الذهب والفضة قيمتها سدس درهم، وهو عند الحنفية:(0،521 جرامًا)، وعند الجمهور:(0،496 جرامًا). [يُنظر: المكاييل والموازين الشرعية، علي جمعة محمد، (28)].

(4)

حاشية الرهوني، (5/ 118).

(5)

هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد، الشهير بابن عابدين، الدمشقي الحنفي، مفتي الديار الدمشقية، يتصل نسبه إلى سيدنا الحسين، نشأ في حجر والده، اشتغل بالعلم من الصغر، وحفظ المتون في القراءات والفقه والنحو والصرف وغيرها، تفنن وأفتى ودرس، وله تآليف عدة منها:«العقود الدرية في تنقيح لفتاوى الحامدية» و «حاشية على البحر الرائق» وأخرى على شرح المنار سماها «رد المحتار» و «شرح عقود رسم المفتي» ، توفي سنة 1252 هـ بدمشق.

[يُنظر: فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي، عبد الستار بن عبد الوهاب البكري الهندي، (2/ 1338). و: الأعلام، (6/ 42)].

ص: 166

أن الظاهر من كلامهم أن جميع ما مر إنما هو في الفلوس والدراهم التي غلب غشها (1)، كما يظهر بالتأمل، ويدل عليه اقتصارهم في بعض المواضع على الفلوس وفي بعضها ذكر العَدَالِي (2) معها

» (3).

تحليل الاستدراك:

استدرك ابن عابدين على تصوّر مقدّر لموضوع القضية، ذلك التقدير هو إدخال عناصر إلى القضية ليست من محل الحكم، فأفادنا بهذا الاستدراك أن الدراهم الخالصة أو التي خفّ غشها لا يتأثر ما ترتب في الذمة منها حال الرخص والغلاء.

النموذج الثاني:

جاء في (المغني): «وقال أحمد في رجل تزوج امرأة، فأُدخلت عليه أختها: لها المهر؛ بما أصاب منها، ولأختها المهر. قيل: يلزمه مهران؟ قال: نعم، ويرجع على وليها. هذه مثل التي بها برص أو جذام، علي يقول: ليس عليه غرم. وهذا ينبغي أن يكون في امرأة جاهلة بالحال أو بالتحريم. أما إذا علمت أنها ليست زوجة محرمة عليه،

(1)«يتمثّل غش الدراهم الفضية في خلطها بالصفر أو النحاس حتى يصبح عيارها رديئا، أو بأن تضرب من النحاس أو الصفر وتبطن بالفضة» . [تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية، أحمد حسن أحمد الحسني، (88)].

(2)

«بفتح لعين المهملة وتخفيف الدال المهملة وباللام المكسورة، أي الدراهم المنسوبة إلى العدالي وكأنه اسم ملك سب إليه درهم فيه غش» [البناية، (7/ 638 - 639)].

(3)

مجموعة رسائل ابن عابدين - تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد وانقطاع، محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين، (2/ 61).

ص: 167

وأمكنته من نفسها، فلا ينبغي أن يجب لها صداق؛ لأنها زانية تطاوعه، فأما إن جهلت الحال فلها المهر ويرجع به على من غره» (1).

تحليل الاستدراك:

موضوع المسألة: هو إدخال أخت الزوجة على الزوج.

محمولها: أنّ لهذه المُدخلة (وهي أخت الزوجة) المهر؛ وسبب استحقاقها له: ما أصاب منها.

وألفاظ القضية الفقهية قد أوصلت معناها جيِّدًا، ولكن لما كان الموضوع بظاهره واصفًا لحالٍ مطْلقةٍ للأخت المُدخلة، والحكم إنما يختص بحال معينة، وهو جهلها بالحال أو جهلها بالتحريم - لزم الأمر الكشف عن هذا الحال لئلا يُحمل قول الإمام على الإطلاق، وبهذا يتنقح محل الحكم، وهذا الاستدراك بالكشف عن هذا الوصف المؤثّر أتى خشيةً من غيابه عن ذهن المُتلقي، فيُخطئ في التصوّر.

(1)(9/ 481).

ص: 168