المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة - الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

[مجمول الجدعاني]

فهرس الكتاب

- ‌ملخص البحث

- ‌مقدمة البحث

- ‌الباب الأولالتعريف بالاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الأولبيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له

- ‌المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً

- ‌المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة

- ‌المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي

- ‌الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي

- ‌الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي

- ‌الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف

- ‌الاستعمال الرابع: الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية

- ‌المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الأول: النقد

- ‌المسألة الأولى: معنى النقد لغة:

- ‌المسألة الثانية: معنى النقد اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين النقد الفقهي والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثاني: التنكيت

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنكيت لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنكيت اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنكيت والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثالث: الزيادات

- ‌المسألة الأولى: حقيقة الزيادات لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة الزيادات اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين الزيادات والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الرابع: التحرير

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التحرير لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التحرير والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الخامس: التنقيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التنقيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السادس: التهذيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التهذيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التهذيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التهذيب والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب السابع: التصحيح

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التصحيح لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التصحيح اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التصحيح والاستدراك الفقهي

- ‌المطلب الثامن: التعقُّب والتعقيب

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعقّب والتعقيب لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعقُّب والتعقيب وبين الاستدراك الفقهي

- ‌المطلب التاسع: التعليق

- ‌المسألة الأولى: حقيقة التعليق لغة

- ‌المسألة الثانية: حقيقة التعليق اصطلاحًا

- ‌المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي

- ‌الفصل الثانيأصول الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: أصول الاستدراك الفقهي من الكتاب

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من الكتاب بنص خاص

- ‌المبحث الثانيأصول الاستدراك الفقهي من السنة

- ‌المطلب الأول: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنص عام

- ‌المطلب الثاني: تأصيل الاستدراك الفقهي من السنة بنصوص خاصة

- ‌المبحث الثالثأصول الاستدراك الفقهي من القواعد الكلية والمبادئ العقلية العامة

- ‌ قاعدة نفي العصمة عن كل فرد من الأمة، وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحده:

- ‌ قاعدة تجويز الخطأ على المجتهدين

- ‌ قاعدة ذم التقليد لمن قدر على النظر

- ‌ قاعدة لا أُسوة في زلة العالم

- ‌ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ قاعدة الشورى

- ‌ مبدأ التفكر والتدبر

- ‌ قاعدة «النظر للأزمنة والأشخاص - لا من حيث أصل شرعي - أمر جاهلي»

- ‌الفصل الثالثأركان الاستدراك الفقهي

- ‌1 - المستدرَك عليه:

- ‌2 - الخلل:

- ‌3 - المستدرَك:

- ‌الفصل الرابعشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بشروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الثالث: شروط لا تلزم في الاستدراك الفقهي:

- ‌الفصل الخامسأنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استُدرك عليه، وتطبيقاتها

- ‌تنبيه في التحذير من الاستدراك على الشرع

- ‌المطلب الأول: استدراك الفقيه على نفسه، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: استدراك الفقيه على مخالف له في المذهب، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على المستدرِك، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على شخص مقدَّر، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على موضوع القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على محمول القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك التفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته

- ‌المطلب الرابع: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الكلي، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التعليل الجزئي، وتطبيقاته

- ‌المطلب الخامس: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل، وتطبيقاته

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار المكان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الزمان، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك على الاجتهاد في التنزيل باعتبار الإنسان، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابعأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس مُتعَلَّقه، وتطبيقاتها

- ‌المطلب الأولأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الإدراكي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على الحدود، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته

- ‌المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في القياس، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستحسان، وتطبيقاته

- ‌المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصلاح، وتطبيقاته

- ‌المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على معقول في سد الذرائع، وتطبيقاته

- ‌المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته

- ‌المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته

- ‌المظهر السابع: الاستدراك الفقهي على معقول في التفريق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثانيأنواع الاستدراك الفقهي باعتبار مُتعلّقه الفعلي، وتطبيقاتها

- ‌المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصرف في الفتوى والاستفتاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصرف في القضاء، وتطبيقاته

- ‌المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على تصرف الحاكم، وتطبيقاته

- ‌المسألة الرابعة: الاستدراك الفقهي على التصرف في الاحتساب، وتطبيقاته

- ‌المسألة الخامسة: الاستدراك الفقهي على الدرس الفقهي، وتطبيقاته

- ‌المسألة السادسة: الاستدراك الفقهي على مظاهر اجتماعية وسلوكيات عامة أخرى، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: الاستدراك على التشديد على النفس في العبادة

- ‌النموذج الثاني: الاستدراك على جهل العوام بضروري الدين

- ‌النموذج الثالث: الاستدراك على مفاهيم خاطئة في العبادات القلبية

- ‌النموذج الرابع: الاستدراك على هيئات اللباس

- ‌النموذج الخامس: الاستدراك على اعتقاد تفضيل التعبد على العلم

- ‌النموذج السادس: الاستدراك على الانحرافات الفكرية بشأن الزهد

- ‌النموذج السابع: الاستدراك على بعض ألفاظ المتصوفة

- ‌النموذج الثامن: الاستدراك على مخالفة المتصوفة الشرعَ في أعمال ظاهرة

- ‌النموذج التاسع: الاستدراك على التوسع في ادعاء الكرامات

- ‌النموذج العاشر: الاستدراك على الابتداع في الدعاء

- ‌النموذج الحادي عشر: الاستدراك على البدع عند المشاهد والقبور

- ‌الفصل السادسأغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأولالغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته

- ‌مدخل في بيان جملة من أسباب الخطأ في الأعمال المُستدرَك عليها

- ‌المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيًّا، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: المظهر الثاني: تقييد مطلق، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثالث: المظهر الثالث: إطلاق مُقيّد، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثانيالغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته

- ‌المطلب الأول: تكميل النقص في الكمية، وتطبيقاته

- ‌المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالثالغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

- ‌الفصل السابعأساليب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: الأساليب اللفظية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الأولى: استعمال مصطلح الاستدراك وما يُقاربه من ألفاظ، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثانية: الوصف بذات الخلل، أو الوصف بتوقّعه، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الرابعة: الوصف بسبب الخلل، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الخامسة: التعبير بأسلوب التشكيك، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة السابعة: العنونة بتنبيه أو فائدة أو تتمة ونحوها، مفردةً أو مثناةً أو مجموعة، وتطبيقاتها

- ‌المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها

- ‌المبحث الثاني: الأساليب المعنوية للاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثامنمظان الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: نظرة تاريخية في الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الفقهاء، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار المسائل الفقهية، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: مظان الاستدراكات الفقهية باعتبار الكتب، وتطبيقاتها

- ‌الباب الثانيمعايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولمعايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف معايير الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: معيار الأدلة الإجمالية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: معيار القواعد الأصولية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: معيار القواعد الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته

- ‌المبحث الخامس: معيار المبادئ العقلية المسلّمة، وتطبيقاته

- ‌المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته

- ‌المبحث السابع: معيار مقررات العلوم المكتسبة الأخرى، وأقوال أهل الخبرة فيها، وتطبيقاته

- ‌النموذج الأول: التعيير بعلوم القرآن

- ‌النموذج الثاني: التعيير بعلوم الحديث

- ‌النموذج الثالث: التعيير بعلوم اللغة

- ‌النموذج الرابع: التعيير بعلم المنطق

- ‌النموذج الخامس: التعيير بعلم التاريخ

- ‌النموذج السادس: التعيير بعلوم الاستقراءات والتجارب

- ‌الفصل الثانيمناهج الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌تمهيد: تعريف مناهج الاستدراك الفقهي

- ‌المبحث الأول: المنهج النقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: المنهج العقلي، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: المنهج المتكامل، وتطبيقاته

- ‌الباب الثالثآداب الاستدراك الفقهي، وآثاره، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الأولآداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرِك والمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثاني: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرِك، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالث: آداب الاستدراك الفقهي المتعلقة بالمستدرَك عليه، وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيآثار الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها

- ‌المبحث الأول: أثر الاستدراك الفقهي على الاتجاهات الفقهية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثاني: أثر الاستدراك الفقهي على التصنيف، وتطبيقاته

- ‌المبحث الثالث: أثر الاستدراك الفقهي على المعرفة الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌المبحث الرابع: أثر الاستدراك الفقهي على العلاقات الإنسانية، وتطبيقاته

- ‌الخاتمة:

- ‌النتائج:

- ‌التوصيات:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌الرسائل الجامعية:

- ‌المجلات والدوريات:

- ‌المواقع الإلكترونية:

الفصل: ‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

‌المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف

.

أهمية هذا المطلب تكمن في أنّ المصطلح المركّب تتوقف معرفته على معرفة أجزائه (1)، فيلزم معرفة معنى (الاستدراك) ومعنى (الفقه) لمعرفة معنى (الاستدراك الفقهي)، وعليه فتتم مناقشة هذا المطلب في أربع مسائل:

‌المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة

.

المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً.

المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة.

المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً.

المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة.

البحث في (الاستدراك) من الناحية اللغوية يلزم منه البحث فيه من ثلاثة جوانب:

- الجانب الاشتقاقي؛ لمعرفة مادة اللفظ.

- الجانب المعنوي اللغوي لمادة اللفظ.

- الجانب الصرفي؛ لمعرفة ما يزيده من معانٍ على المعنى الأصلي للمادة، مما يمهِّد الفهم للمعنى المراد في الاصطلاح.

فالـ (استدراك) مصدرٌ من الفعل (اسْتَدْرَك)، وهو فعلٌ ثلاثي مزيد على وزن (اسْتَفْعل)، والثلاثي غير المزيد هو (دَرَكَ).

(1) يُنظر: معيار العلم في فن المنطق، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، (38). و: المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، (1/ 3). و: نفائس الأصول في شرح المحصول، أحمد بن إدريس القرافي، (1/ 111) وما بعدها. و: نهاية السول في شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المطبوع مع سلم الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي، (1/ 6 - 7).

ص: 25

وأرجَعَ (مقاييسُ اللغة) معانيَ مادة (الدال والراء والكاف) إلى أصل واحد وهو: «لُحوق الشيء بالشيء ووُصوله إليه» (1)، فمنه: تَدَارَك القوم: تلاحقوا، أي لَحِق آخِرُهم أولَهم (2)، ومنه قوله تعالى:{حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا} (3): «أي لحق كلٌّ بالآخر» (4).

إذا تقرر هذا، فمن المعاني التي ذكرتها معاجم اللغة لهذه المادة:

المعنى الأول: بلوغ الشيء غايته ومنتهاه وأقصى حده، ومنه: أدرك الصبي: أي بلغ غاية الصبا، وذلك حين البلوغ. وأدرك الثمرُ، وأدركت القدرُ: إذا بلغت إناها، وأَدْرَك: بلغ علمه أقصى شيء (5).

ومناسبة المعنى لأصل المادة هو أن بلوغ الغاية والمنتهى هو معنى الوصول إليها، فهو معنى مطابق لأصل المادة.

(1) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، (2/ 269)، مادة (درك)، . واقتصر على هذا المعنى محمد بن الأثير الجزري في: النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 114).

(2)

يُنظر: مادة (درك) في: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، (4/ 1582). و: معجم مقاييس اللغة، (2/ 269). و: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (15/ 1363). و: أساس البلاغة، جار الله محمود بن عمر الزمخشري، (1/ 284). و: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، (844).

(3)

الأعراف: 38

(4)

المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، (167). ويُنظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، (1/ 513 - 514). و: تفسير أبي السعود، أبو السعود بن محمد العمادي، (2/ 342).

(5)

يُنظر: مادة (درك) في: الصحاح، (4/ 1582). و: معجم مقاييس اللغة، (2/ 169). و: لسان العرب، (15/ 1364). و: أساس البلاغة، (1/ 284). و: تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني، (27/ 138)، (27/ 145).

ص: 26

المعنى الثاني: التَّبَع والتتابُع والإتباع، ومنه سميت التّبِعة بالدَّرَك، فيُقال: ما أدْرَكَه من دَرَك فعليَّ خلاصه. والدِّراك: إتباع الشيء بعضه على بعض. وكذا: دارَك الرجلُ صوته، وشرِب شُربًا دِراكًا، وضَرْبٌ دِراك، وتداركت الأخبار. (1)

وعلاقة هذا المعنى باللحوق أن من لحِق شيئًا فقد تبعه تضمُّنًا.

المعنى الثالث: الفناء، فيأتي قولك: أَدْرَك الشيءُ، بمعنى: فَنِيَ. ومنه: أَدْرَك الدقيق (2).

ويظهر لي أنّ تفسير ابن عباس (3) رضي الله عنهما للآية: {بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ} (4) من هذا المعنى حيث قال في قراءة «بلْ أَدْركَ» : «غاب علمهم» (5) كذا

(1) يُنظر: مادة (درك) في: الصحاح، (4/ 1582). و: لسان العرب، (15/ 1364). و: أساس البلاغة، (1/ 284 - 285). و: القاموس المحيط، (844). و: تاج العروس، (27/ 137)، (27/ 141)، (27/ 144)، (27/ 145).

(2)

يُنظر مادة (درك) في: الصحاح، (4/ 1582). و: لسان العرب، (15/ 1364). و: القاموس المحيط، (844). و: ويُنظر رد الزبيدي على الأزهري في نفيه لهذا المعنى: تاج العروس، (27/ 138)، مادة (درك).

(3)

هو: أَبُو العَبَّاسِ، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حَبْرُ الأُمَّةِ، وَفَقِيْهُ العَصْرِ، وَإِمَامُ التَّفْسِيْرِ، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله تأويل القرآن والفقه في الدين، صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحْوًا مِنْ ثَلَاثينَ شَهْرًا، وَحَدَّثَ عَنْهُ بِجُمْلَةٍ صَالِحَةٍ. وحدث عن: عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَوَالِدِهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بنِ حَرْبٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، وَزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وَخَلْقٍ، وقَرَأَ عَلَيْهِ: مُجَاهِدٌ، وَسَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ، وَطَائِفَةٌ. عَمِي في آخر حياته، توفي بالطائف، سنة 68 هـ.

[يُنظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن محمد بن الأثير الجزري، (3/ 295) و: سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، (3/ 331 - 359)].

(4)

النمل: 66

(5)

تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري، (18/ 109). و: تفسير ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي، (9/ 2914)، رقم (16539).

ص: 27

تفسير ابن زيد (1): {بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ} قال: «ضلّ علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم» (2). وتفسير قتادة (3)

(بَلْ أَدْرَك علمُهم .. ) قال: «لم يبلغ لهم فيها علم،

(1) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي العمري المدني، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخو عبد الله بن زيد بن أسلم وأسامة بن زيد بن أسلم، وكان صاحب قرآن وتفسير، جمع تفسيرا في مجلد، وكتابا في الناسخ والمنسوخ. توفي سنة 182 هـ. [يُنظر: سير أعلام النبلاء، (8/ 349). و: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي، (17/ 114)].

(2)

تفسير الطبري، (18/ 109).

(3)

هو أَبُو الخَطَّابِ، قَتَادَةُ بنُ دِعَامَةَ بنِ قَتَادَةَ السَّدُوْسِيُّ، البَصْرِيُّ، الضَّرِيْرُ، الأَكْمَهُ، حَافِظُ العَصْرِ، رَوَى عَنْ: أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، وَسَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي العَالِيَةِ، وَعِكْرِمَةَ، وَالحَسَنِ البَصْرِيِّ، وَعَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، وابنِ سِيْرِيْنَ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وخلق كثير. رَوَى عَنْهُ أَئِمَّةُ الإِسْلَامِ: أَيُّوْبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَمِسْعَرُ بنُ كِدَامٍ، وَشُعْبَةُ بنُ الحَجَّاجِ، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير وباختلاط العلماء. ووصفَه بالحفظ والفقه وأطنب في ذكره. وَقَدْ كَانَ - أَيْضاً - رَأْساً فِي العَرَبِيَّةِ، وَالغَرِيْبِ، وَأَيَّامِ العَرَبِ، وَأَنسَابِهَا، تُوُفِيَّ بواسط سَنَةَ 118 هـ.

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (5/ 269 - 283). و: تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، (1/ 123)].

ص: 28

ولا يصل إليها منهم رغبة» (1). وهو معنى قول ابن كثير (2): «انتهى علمهم، وعجز عن معرفة وقتها» (3). (4)

ومناسبة هذا المعنى لأصل المادة هو أن «الفناء من لوازم معنى الإدراك» (5)، فقد تقرر أن الانتهاء إلى الغاية من معاني الإدراك، وهنا يُقال: انتهاء كل شيء بحسبه، فقد يصل إلى غايته، وبوصوله إليها يفنى! .

(1) تفسير الطبري، (18/ 110). وبنحوه في: تفسير ابن أبي حاتم، (9/ 2915)، رقم (16543).

(2)

هو: أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير، القرشي البصروي ثم الدمشقي، عماد الدين، حافظ مؤرخ فقيه مفسر متفنن. تفقه على الشيخين برهان الدين الفزاري وكمال الدين ابن قاضي شهبة ثم صاهر الحافظ أبا الحجاج المزي ولازمه وأخذ عنه وأقبل على علم الحديث وأخذ الكثير عن ابن تيمية وقرأ الأصول على الأصفهاني وسمع الكثير وأقبل على حفظ المتون ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتأريخ حتى برع في ذلك. له: البداية والنهاية، تفسير القرآن الكريم، اختصار علوم الحديث. توفي سنة 774 هـ.

[يُنظر: طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة، (3/ 85). و: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (1/ 445). و: الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، (1/ 320)].

(3)

في: تفسيره، (10/ 426).

(4)

وفي: المفردات في غريب القرآن، (168):«وقرئ (بَلْ أَدْرَكَ علمُهم في الآخرة)، وقال الحسن: معناه جهلوا أمر الآخرة وحقيقته: انتهى علمهم في لحوق الآخرة فجهلوها» . وكذا في: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، (2/ 595). وبنحوه في: تاج العروس، (27/ 139)، مادة (درك).

ولم أجد تفسير الحسن بهذا اللفظ فيما اطلعتُ عليه من كتب التفسير بالمأثور، وإنما نقلوا عنه أنه قال:«اضْمَحَلَّ عِلْمُهُمْ فِي الدُّنْيَا حِينَ عَايَنُوا الآخِرَةَ» . وهو معنى يدل على الفناء الذي سيق لأجله الكلام.

يُنظر في تفسير الحسن للآية: تفسير ابن أبي حاتم، (9/ 2914)، رقم (16540). وعنه في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (11/ 396). وتفسير ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، (10/ 427).

(5)

تاج العروس، (27/ 138)، مادة (درك)

ص: 29

المعنى الرابع: الاطلاع على حقيقة شيء، ومنه أدركتُه ببصري: أي رأيته. وأدركتُ المسألة: عَلِمتُها. (1) وجاء في عدّ المعاني التي جاء بها القرآن في هذه المادة في (بصائر ذوي التمييز): «

وبمعنى أن الأفهام والأوهام والأبصار والبصائر لا تطَّلِع على حقيقة الذات المقدسة» (2). وذلك في قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} (3).

ومناسبة هذا المعنى لأصل المادة هو أن الاطلاع على حقيقة شيء هو غاية المُدرك، فهو وصول لشيء، وهذا هو أصل المادة.

المعنى الخامس: التكامُل والاجتماع، ومنه ما فُسِّر به قوله تعالى:{بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ} (4)، بمعنى: تكامل علمهم في الآخرة واجتمع. (5)

ومناسبة هذا المعنى لأصل المادة تظهر فيما وُجّه به هذا التفسير وهو أن المعنى: أن علمهم تتابع في الآخرة وتواطأ حين حقَّتْ القيامة، فما يكون في الدنيا ظنونًا فهو في الآخرة يقين. (6)

(1) يُنظر مادة (درك) في: الصحاح، (4/ 1582). و: لسان العرب، (15/ 1364). و: تاج العروس، (27/ 144). و: قطر المحيط، المعلم بطرس البستاني، (2/ 623).

(2)

(2/ 596).

(3)

الأنعام: 103.

(4)

النمل: 66.

(5)

يُنظر قول السدي في تفسيرها عند ابن أبي حاتم في تفسيره: (9/ 2915)، رقم (16543)، وقول ابن عباس عنده أيضا:(9/ 2914)، رقم (16539)، وقول عطاء عنده أيضا:(9/ 2914 - 2915)، رقم (16542).

ويُنظر: معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري الزجاج، (2/ 336)، (4/ 127). و: تفسير ابن كثير، (6/ 294)، (10/ 427). و: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، (6/ 413).

(6)

يُنظر: مادة (درك) في: تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، (10/ 112). و: معجم مقاييس اللغة، (2/ 269). و: المفردات في غريب القرآن، (168).

ص: 30

المعنى السادس: التلافي والإصلاح (1)، وبه فُسر قول زهير (2):

تَدَاركتُما عَبْساً وَذبْيان بعدما

تفانوا

(3)

أي تلافيتما أمر هاتين القبيلتين بالصلح بعدما تفانوا بالحرب (4).

ومنه: «تدارك خطأ الرأي بالصواب واستدركه، واستدرك عليه قوله» (5)، ومنه ما جاء في (المعجم الوسيط): «(استدرك)

عليه القول أصلح خطأه أو أكمل نقصه أو أزال عنه لبسًا» (6). ومنه ما جاء في (المطلع): «والاستدراك في أصل اللغة: تعقيب اللفظ بما يشعر بخلافه» (7).

(1) يُنظر: مادة (درك) في: قطر المحيط، (2/ 623). و: أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد، سعيد الخوري الشرتوني، (1/ 330).

(2)

هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، (وسُلمى بضم السين)، من مضر، حكيم الشعراء في الجاهلية، أحد الثلاثة المتقدمين على الشعراء باتفاق، قيل: كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة فكانت قصائده تسمى (الحوليات) أشهر شعره معلقته التي مطلعها:

أَمنْ أمّ أَوفى دمنة لم تكلّم

قال ابن قتيبة: وكان زهير يتأله ويتعفف في شعره، ويدل على إيمانه بالبعث قوله:

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم

ليخفى ومهما يكتم الله يعلم

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر

ليوم الحساب أو يعجل فينقم

توفي سنة 14 ق. هـ.

[يُنظر: الأعلام، (3/ 52). و: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، أحمد بن أمين الشنقيطي، (53، وما بعدها)].

(3)

يُنظر: المعلقات العشر وأخبار شعرائها، (59).

(4)

يُنظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني، يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري، (6). و: موسوعة الشعر العربي - الشعر الجاهلي، مطاع صفدي وإيليا حاوي، (2/ 316).

(5)

أساس البلاغة، (1/ 285)، مادة (درك). ويُنظر: تاج العروس، (27/ 144)، مادة (درك).

(6)

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، (281)، مادة (درك).

(7)

المطلع على أبواب المقنع، محمد بن أبي الفتح البعلي، (416).

ص: 31

وعلاقة التلافي والإصلاح بأصل المادة هو أنهما يقعان بعد الأمر المُتلافى فيه أو المراد إصلاحه، فهما يلحقانه لحوقًا حقيقيًّا أو تقديريًّا، ليتم أمره ويصلُح.

وهذا المعنى الأخير هو أقرب المعاني للاستدراك بمعناه الاصطلاحي.

وهذا ما تحصّل لي من معاني هذه المادة.

أما من الجانب الصرفي فإن لفظ (اسْتَدْرك) على وزن (اسْتَفْعل)، وهو وزن يأتي لمعان (1)، أَذكر منها ما يُمكن أن يُناسب هذه المادة ويُضيف إليها معنى:

المعنى الأول: الطلب، والطلب في (استفعل) قد يكون طلبًا حقيقيًّا أو تقديريًّا (2)، بحسب المقام. ولا يبدو لي أن هذه الزيادة في الوزن أثّرت هذا المعنى في لفظ (استدرك)، ويبدو أنّ ما يُفهم من معنى الطلب في (الاستدراك) ناشئٌ من أصل المادة وهو اللحوق، يؤيد هذا أنَّ (تَدَاركَ الشيءَ) و (استدركَه) بمعنى واحد (3). وأنَّ (تدارك) فُسّرت بالطلب (4).

(1) يُنظر: فقه اللغة وأسرار العربية، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، (388)، (411). و: المخصص، علي بن إسماعيل بن سيده الأندلسي، (14/ 180). و: رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النور المالقي، (171)، (294). و: الطرة شرح لامية الأفعال لابن مالك، حسن بن زين الشنقيطي، (68 - 69). و: دروس التصريف، محمد محيي الدين عبد الحميد، (82 - 83).

(2)

يُنظر: الطرة شرح لامية الأفعال، (68). و: دروس التصريف، (82).

(3)

يُنظر: مادة (درك) في: الصحاح، (4/ 1582). و: لسان العرب، (15/ 1363). و: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي المقري، (193). و: تاج العروس، (27/ 144).

(4)

يُنظر: أقرب الموارد، (1/ 330)، مادة (درك).

ص: 32