الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النموذج السابع: الوصف بالبُعد.
في (الإنصاف): «تَنْبِيهٌ: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ «الذي يَبُلُّ الثِّيَابَ» أَنْ يُوجَدَ معه مَشَقَّةٌ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا لم يَبُلَّ الثِّيَابَ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ، وهو صَحِيحٌ، وهو الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلطَّلِّ. قُلْت: وهو بَعِيدٌ» (1).
المجموعة الثالثة: التعبير بما يحصل به التلافي، وتطبيقاتها
.
وهو أن يصرّح المستدرك بذكر نوع العمل الاستدراكي.
نماذج تطبيقية:
النموذج الأول: التعبير بما يدل على التصحيح.
مثل: والصواب كذا، والصحيح كذا،
…
وما شابه.
وعدد خليل في (مختصره) ما للمكاتب فعلُه من التصرفات وذكر منها عقد النكاح، وعبّر عنه بقوله:«وتزويجٌ» ، فاستدرك في (الشرح الكبير) على هذا اللفظ فقال:«والصواب تعبيره بتزوّج دون تزويج؛ لأن التزويج فعله بالغير، والتزوج فعله لنفسه» (3).
النموذج الثاني: التعبير بالزيادة.
في (دقائق المنهاج): «قول (المحرر): «وفي معنى الحَجَرِ كلُّ طاهر قالع للنجاسة غير محترم» كان ينبغي أن يزيد (جامد) كما قاله (المنهاج) ليحترز عن ماء الورد والخل ونحوهما» (4).
(1) مع المقنع والشرح الكبير، (5/ 92).
(2)
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حيفة النعمان، زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، (23).
(3)
لفظُ خليل مع الاستدراك عليه في: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي وتقريرات عليش، (4/ 397).
(4)
(32).
النموذج الثالث: التعبير بـ (ينبغي).
عدّ في (منهاج الطالبين) شروط المبيع، وعبّر عن الشرط الثالث منها فقال:«إمكان تسليمه» (1). قال في (تحرير الفتاوي) مُستدركًا: «فيه أمران: أحدهما: كان ينبغي التعبير بالقدرة بدل الإمكان
…
؛ فإنه لا يلزم من ثبوت إمكانه القدرة عليه؛ فإن الشيء قد لا يكون مستحيلاً، ومع ذلك فلا يتمكن الشخص منه. ثانيهما: وكان ينبغي أيضًا التعبير بالتسلُّم - بضم اللام - لا بالتسليم، ليشمل مسألة بيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه وتسلمه، والتسليم فعل البائع» (2).
النموذج الرابع: التعبير بـ (لا يُفهم منه كذا
…
ونحوه).
في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): «وقوله: «من كان حالفًا فليحلف بالله» (3)، لا يفهم منه قَصْرُ اليمين الجائزة على الحلف بهذا الاسم فقط، بل حكم جميع أسماء الله - تعالى - حكم هذا الاسم. فلو قال: والعزيز، والعليم، والقادر، والسميع، والبصير، لكانت يمينًا جائزة، وهذا متفق عليه. وكذلك الحكم في الحلف بصفات الله تعالى، كقوله: وعزة الله، وعلمه، وقدرته، وما أشبه ذلك مما يَتَمَحَّضُ فيه الصفة لله» (4).
النموذج الخامس: التعبير بـ (لكن).
في (بدائع الصنائع): «فَإِنْ كان يُصَلِّي على الْأَرْضِ، وَالنَّجَاسَةُ بِقُرْبٍ من مَكَانِ الصَّلَاةِ، جَازَتْ صَلَاتُهُ قَلِيلَةً كانت أو كَثِيرَةً؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْجَوَازِ طَهَارَةُ مَكَانِ الصَّلَاةِ وقد وُجِدَ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَبْعُدَ عن مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ؛ تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الصَّلَاةِ» (5). فاستدرك بـ (لكنّ)؛ لئلا يُتوهّم أن القول بالجواز يتضمّن الاستحباب.
(1)(2/ 9).
(2)
من كتاب البيوع إلى آخر كتاب الغصب، تحقيق حنان الحازمي، (1/ 64).
(3)
من حديث مسلم: (777)، ك الأيمان والنذور، ب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (4 - 1646).
(4)
(4/ 623).
(5)
(1/ 82).