الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: وأيد بعضهم قول مالك بأنَّ العنب ليس من الأصناف الربوية، ولكن عكس بعضهم الاستدلال، فقالوا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أنَّ العنب، والزبيب من الأصناف الربوية. والله أعلم.
(1)
مسألة [1]: بيع الرطب باليابس، كالرطب بالتمر، والحب الرطب بالحب اليابس
.
• عامة أهل العلم على النهي عن ذلك وعدم جوازه، وبه قال سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب، والليث، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، واستدلوا بحديثي الباب.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: يجوز ذلك؛ لأنه لا يخلو أن يكون من جنسه، فيجوز متماثلًا، ولا يضر تفاضله فيما بعد؛ لأنَّ العبرة بالتساوي عند البيع، أو لا يكون من جنسه؛ فيجوز ولو متفاضلًا.
وأُجيب: بأنه من جنسه، وأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يعتبر التماثل بالكيل وأحدها رطب كما في حديث سعد بن أبي وقاص وكلامه مخالف للأحاديث فلا تعويل عليه.
(2)
مسألة [2]: بيع الرَّطب بمثله رطبًا من الأصناف الربوية
.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك؛ لأنه وإن تفاوتت الرطوبة شيئًا مَّا؛ فإنها يسيرة.
(1)
انظر: «الفتح» (2183 - )«المغني» (6/ 68).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 67)«الفتح» (2183)«تكملة المجموع» (10/ 419 - )(10/ 456).