الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدلوا بحديث أبي رافع المذكور في الباب.
وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» .
(1)
ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد (4/ 127)، والنسائي (7/ 291)، وهو في «الصحيح المسند» (920).
وصحَّ هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 179).
• ومذهب المالكية جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد، ونُقل عن الشعبي والزهري.
قلتُ: ومذهب الجمهور هو الصواب؛ لأنَّه إذا جازت الأفضلية بالوصف؛ فما المانع من جوازها بالعدد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«خياركم أحسنكم قضاء» ؟ وهذا يشمل الأمرين.
(2)
مسألة [2]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه
؟
يجوز ذلك إذا حلله، وإلا فيبقى الباقي في ذمته.
وفي «صحيح البخاري» عن جابر رضي الله عنه أنَّ أباه مات وعليه دين، فتشفع بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من غرمائه أن يضعوا عنه بعض الدين، فلم يفعلوا.
(3)
(1)
أخرجه البخاري برقم (2306)، ومسلم برقم (1601).
(2)
انظر: «الفتح» (2390)«المحلى» (1194)«المغني» (6/ 438).
(3)
انظر: «الفتح» (2395).