الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ
865 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ» .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: تعريف الحوالة
.
الحوالة: مشتقة من التحويل، وهو الانتقال، وهي عند الفقهاء: تحويل دين من ذمة إلى أخرى.
• واختلفوا: هل هي بيع دين بدين، واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟
ورجَّح ابن قدامة رحمه الله أنها ليست بيعًا، بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنها لو كانت بيعًا؛ لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابض، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وشيخ الإسلام.
(3)
مسألة [2]: هل يُشترط في صحتها رضى الْمُحيل
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (7/ 56): ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف. اهـ
(1)
أخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564).
(2)
أخرجها أحمد (2/ 463)، وإسناده صحيح.
(3)
انظر: «المغني» (7/ 56)«أعلام الموقعين» (1/ 389 - )«بداية المجتهد» (4/ 101).
وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (2287): ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: كذا ذكر ابن قدامة عدم الخلاف في المسألة، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر، والواقع وجود الخلاف؛ فقد خالف جماعة من الحنفية:
ففي «شرح فتح القدير» (7/ 240): وأما المحيل؛ فالحوالة تصح بلا رضاه. ذكره في الزيادات؛ لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه، وهو أي: المحيل لا يتضرر به، بل فيه نفعه عاجلا باندفاع المطالبة عنه في الحال، وآجلا بعدم الرجوع عليه.
ثم قال: ونقلُ ابن قدامة أن رضا المحيل لا خلاف فيه ليس بصحيح. اهـ
قلتُ: والقول بعدم اعتبار رضاه قول قوي؛ لأنه يجب عليه أداء الحق، وقد حل الأجل؛ فوجب عليه أداء الحق الذي عليه، فللقاضي إلزامه بذلك، وبالله التوفيق.
وذكر الإمام ابن عثيمين رحمه الله صورة، وهي: أن يكون الذي عليه الحق فقيرًا، وله مال في ذمة غني، قال: لو رأى القاضي أنَّ إحالته لابد منها؛ فله ذلك. ثم قال: فالقول بأنه في هذه الحالة لا يعتبر رضاه، وأنه يجبر على الإحالة قولٌ قويٌّ؛ لئلا