الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل
؟
• ذكر أهل العلم أنَّ هذا جائز، وَنُقِل في ذلك الإجماع، والواقع وجود خلاف أشار إليه ابن حزم في «مراتب الإجماع» ، والسُّبُكي في «تكملة المجموع» .
والصحيح هو الجواز؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعًا من حديد.
(1)
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المدينة وهم يُسلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال:«من أسلف في شيء؛ فليُسلف في شيء معلومٍ إلى أجل معلوم» .
(2)
وقد أجمعوا على جواز السَّلَم بأن يقدم الدنانير، أو الدراهم في مجلس العقد على أن يعطيه شعيرًا، أو بُرًّا بكيل معلوم إلى أجل معلوم.
(3)
مسألة [4]: هل يجري الربا في الفلوس
؟
الفلوس: جمع فَلْس، وهي عملة من النحاس، أو الحديد، كان يضربها الملوك، والسلاطين، يُشترى بها الأشياء الحقيرة.
• وقد اختلف أهل العلم هل يجري فيها الربا، أم لا؟
(1)
أخرجه البخاري برقم (2096)، ومسلم برقم (1603).
(2)
أخرجه البخاري برقم (2239)، ومسلم برقم (1604).
(3)
وانظر: «تكملة المجموع» (10/ 170 - 175).