الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [7]: إذا انهدمت حيطان البيت الأسفل، فهل يلزمه البناء إذا طلب صاحب العلو
؟
• منهم من يلزمه بذلك، وهو قول مالك، وأبي ثور، وقولٌ للشافعي، وأحمد في رواية. ومنهم من قال: لا يجبر، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهو مقتضى قول الظاهرية، ورجحه الشوكاني في «السيل» .
(1)
قال أبو عبد الله غفر الله له: إن كان الانهدام حصل بتفريط من صاحب السفل، أو بتعدي منه، وكان سبب الانهدام هو التعدي فقط؛ فيتحمل صاحب السفل الإصلاح كاملًا، وإن كان الانهدام حصل بالتعدي أو التفريط مع أسباب أخرى؛ فعليه أن يبني مع صاحب العلو، ويلزم بذلك؛ لأنَّ جداره كالقواعد للبيت الأعلى، وإن حصل بغير تفريط، ولا تعدي؛ لم يلزمه، والله أعلم.
تنبيه: الذين قالوا: لا يجبر. يقولون: ليس له منع صاحبَ العلو إذا أراد أن يبنيه؛ فإن بناه صاحب العلو، فقال جماعة من أهل العلم: لا ينتفع بالحيطان التي بناها إذا كان بناها بآلة جديدة أعني صاحب السفل.
(2)
مسألة [8]: إذا طالب صاحب السفل بالبناء، وأبى صاحب العلو
؟
• قال بعض أهل العلم: لا يجبر صاحب العلو على المساعدة، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنه ملكٌ لصاحب السفل مختصٌّ به.
(1)
انظر: «المغني» (7/ 48)«المحلى» (1355)«السيل» (3/ 249).
(2)
انظر: «المغني» (7/ 48).
• وقال أحمد في رواية، وبعض الحنابلة: يجبر على مساعدته والبناء معه؛ لأن صاحب العلو ينتفع به؛ فوجب عليه مساعدته. وهذا هو الصحيح إنْ كان الانهدام حصل بغير تعدي من صاحب السفل، أما إن كان بتعديه فليس عليه مساعدته.
(1)
فائدة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (1613) مرفوعًا: «إذا اختلفتم في الطريق جُعِل عرضه سبعة أذرع» ، وأخرجه البخاري (2473)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع. والميتاء: هي التي يكثر فيها إتيان الناس ومرورهم.
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وَأَمَّا قَدْر الطَّرِيق؛ فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُل بَعْض أَرْضه الْمَمْلُوك طَرِيقًا مُسَبَّلَة لِلْمَارِّينَ، فَقَدْرهَا إِلَى خِيرَته، وَالْأَفْضَل تَوْسِيعهَا، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَة مُرَادَة الْحَدِيث، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيق بَيْن أَرْض لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا؛ فَإِنْ اِتَّفَقُوا عَلَى شَيْء؛ فَذَاكَ، وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي قَدْره؛ جُعِلَ سَبْع أَذْرُع، وَهَذَا مُرَاد الْحَدِيث، أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا، وَهُوَ أَكْثَر مِنْ سَبْعَة أَذْرُع؛ فَلَا يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِي عَلَى شَيْء مِنْهُ، وَإِنْ قَلَّ، لَكِنْ لَهُ عِمَارَة مَا حَوَالَيْهِ مِنْ الْمَوَات. انتهى.
(2)
(1)
«المغني» (7/ 48).
(2)
وانظر بقية كلامه (11/ 50).