الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليها بالمشاهدة بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له؛ فإنَّ هذا مما لا يوقف عليه.
وتسمع البينة في الحال عند أحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تسمع في الحال، ويحبس شهرًا، ورُوي (ثلاثة أشهر)، ورُوي (أربعة أشهر)، حتى يغلب على الظن عند الحاكم أنه لو كان له مال؛ لأظهره. وقوله مردود؛ لأنَّ ذلك يبطل فائدة البينة. ولو طلب الغريم أن يحلف مع البينة؛ لم يلزمه الحلف عند أحمد، والشافعي في قول، وهو الصحيح، وللشافعي قولٌ أنه يلزمه أن يحلف.
الحال الثانية: أن لا يُعرف له مال، كأن يكون الحق ثبت عليه بأرش جناية، أو قيمة متلف، أو مهر، أو ضمان، أو ما أشبه ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه عند أهل العلم، وممن نصَّ على ذلك أحمد، والشافعي، وابن المنذر، وإن أتى ببينة على إعساره؛ لم يستحلف على الصحيح كما تقدم، وإن شهدت البينة بتلف ماله؛ لم يُغن ذلك عن اليمين؛ لأنَّ الإعسار أخفى من مجرد التلف. انتهى مُلَخَّصًا من «المغني» (6/ 585 - ).
(1)
مسألة [3]: من أراد السفر، وعليه دين يستحق قبل مدة السفر
.
• مذهب أحمد أنَّ للغريم أن يمنعه من السفر حتى يقيم له ضمينًا، أو رهنًا، واختاره شيخ الإسلام.
• ومذهب الشافعي أنه ليس له منعه، والأقرب قول أحمد، والله أعلم.
(2)
(1)
وانظر: «المحلى» (1276)«الاختيارات» (ص 136)«السيل الجرار» (4/ 245).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 591)«الاختيارات» (ص 136).
856 -
وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد مُرْسَلًا، وَرُجِّحَ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
فيه الحجر على المفلس، والحديث ضعيفٌ، لكن يُغني عنه ما قاله الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» (4/ 250): وعلى حُكَّام الشرع القادرين على رفع الظلامات، والأخذ على أيدي الظلمة أن يأخذوا لصاحب الدَّيْن دَيْنَه من ظالمه قسرًا وقهرًا، وإذا لم يطلب من له الدَّيْن إلا مجرد الحجر على من عليه الدَّين كان هذا أقل ما يجب على حكام الشريعة.
وهذا الذي ذكرناه معلوم بكليات الأدلة وجزئياتها، ومن ذلك أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ للمظلوم من الظالم، وهي كثيرة جدًّا في الكتاب والسنة، وهي تُغني عن الاستدلال بحديث كعب بن مالك
…
.
(1)
الراجح إرساله. أخرجه الدارقطني (4/ 230 - 231)، والحاكم (2/ 58)، من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به. وابن كعب بن مالك، قد سمي في بعض الطرق (عبدالرحمن) فالإسناد ظاهره الصحة، ولكن هشامًا قد خولف في إسناده، فقد رواه عبدالرزاق وابن المبارك عن معمر بإسناه مرسلًا بدون ذكر (أبيه)، وكذلك رواه يونس بن يزيد عن الزهري به مرسلًا، أخرجه أبوداود في «المراسيل» رقم (171) وقد رجح المرسل ابن عبدالهادي وعبدالحق وغيرهما وهو الصواب. وانظر:«البدر المنير» (6/ 645)، و «الإرواء» (1435).
ثم استدل على الحجر على مال المفلس بحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم.
ثم قال: ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدَّين ثابتًا بفحوى الخطاب. اهـ
وقد تقدمت المسألة في أول كتاب التفليس.
857 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(2)
858 -
وَعَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ رضي الله عنه قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْت فِيمَن لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ
(3)
، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.
(4)
(1)
أخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868).
(2)
أخرجه البيهقي (6/ 55)، وابن حبان (4728)، من طريق ابن جريج ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر به. وهذا الإسناد ظاهره الصحة، ولكن هذه الزيادة تفرد بها ابن جريج من سائر من روى الحديث، فقد رواه جمع عن عبيدالله بن عمر بدون هذه الزيادة، وروايتهم عنه في «الصحيحين» و «السنن» ، و «المسند» منهم: يحيى بن سعيد القطان وأبوأسامة وعبدالله بن نمير وابن إدريس والثوري وابن عيينة وعبدالرحيم بن سليمان وعبدالوهاب الثقفي وأبومعاوية كما في «المسند الجامع» ، وتابع عبيدالله عن نافع أبومعشر عند الطيالسي (1859)، وعبدالله بن عمر عند عبدالرزاق (9716)، وعمر بن محمد عند أبي عوانة (6475) فرووه عن نافع بدون الزيادة المذكورة.
فهي زيادة شاذة، وقد استغربها ابن صاعد كما في «سنن البيهقي» .
(3)
في (ب): (الخمسة).
(4)
صحيح. أخرجه أبوداود (4404)(4405)، والنسائي (6/ 155)(8/ 92)، والترمذي (1584)، وابن ماجه (2541)(2542)، ابن حبان (4781)، والحاكم (2/ 123)(3/ 35)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم، وألفاظهم متقاربة.