الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبيع كاملًا، والله أعلم.
(1)
مسألة [21]: عهدة الشفيع على المشتري، أم البائع
؟
ومعنى العهدة: أي إذا وجد بالشقص عيبًا، أو خرج مستحقًّا فعلى من يرجع؟
• فمذهب الحنابلة، والشافعية، والمالكية أنه يرجع على المشتري، والمشتري يرجع على البائع؛ لأنَّ الشفيع أخذه من المشتري.
• وقال ابن أبي ليلى، والبتي: يرجع على البائع؛ لأنه هو المالك الأصلي.
• وقال أبو حنيفة: يرجع على من أخذه منه.
والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم.
(2)
مسألة [22]: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة، فهل تورث عنه
؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الشفعة تسقط، ولا تورث عنه، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والظاهرية، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل الخيار للشريك لا لورثته، فإذا مات ولم يطالب؛ سقطت.
• وقال بعض أهل العلم: لا تسقط، بل للورثة أن يطالبوا بالشفعة؛ لأنها من حقوق الأرض، وقد ورثوا الأرض، فيتبعها الحقوق المتعلقة بها، وهذا قول
(1)
انظر: «المحلى» (1607)«المغني» (7/ 504)«الإنصاف» (6/ 262).
(2)
انظر: «المغني» (7/ 508)«الإنصاف» (6/ 293)«بداية المجتهد» (4/ 55).