الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: إذا أقرضه وشرط عليه زيادة، أو هدية
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 436): وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ؛ فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا. اهـ
(1)
مسألة [4]: إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه في بلد آخر
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 436 - ): وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ إيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَكَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ جَازَ، وَحَكَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ
(2)
وَابْنِ عَبَّاسٍ
(3)
، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
(4)
، وَابْنِ الزُّبَيْرِ
(5)
، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، وَالثَّوْرِيِّ،
(1)
وانظر: «الإنصاف» (5/ 117)«الفتح» (2390)«المحلى» (1193).
(2)
أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 277)، وابن المنذر (10/ 416)، من طريق: عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب، عن حفص أبي المعتَمر، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، وليس فيه ذكر الاشتراط.
وإسناده ضعيف؛ لجهالة حفص وأبيه، وعبيدالله فيه ضعف يسير.
وله طريق أخرى عند ابن المنذر (10/ 415)، وفي إسناده شريك القاضي، وفيه ضعف، وعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس. والأثر بالطريقين حسن، وليس فيه ذكر الاشتراط.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 277، 279)، بإسنادين، أحدهما صحيح، والآخر فيه: حجاج بن أرطاة، وليس فيه ذكر الاشتراط، بل في الطريق الصحيحة أنه قال: لا بأس ما لم يشترط.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 278)، وفي إسناده رجل مبهم.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 279)، وابن المنذر (10/ 416) بإسناد صحيح، وليس فيه ذكر الاشتراط.