الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إقراره فيما أذن له فيه؛ لأنه يصح تصرفه، فيصح إذنه فيه وإقراره.
• وقال بعض الحنابلة: يصح إقراره في الشيء اليسير دون الكثير. وقال الشافعي: لا يصح إقراره بحال؛ لأنه غير بالغ، وهو مرفوع عنه القلم.
وأُجيب: بأنه يرفع عنه قلم التكليف والإثم، ولا ينافي ذلك صحة تصرفه إذا أذن له في ذلك، ويدل على صحة تصرفه كماتقدم في باب الحجر قوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء:6]، ومن صح تصرفه صح إقراره.
قلتُ: والصواب القول الأول، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: هل يصح إقرار من زال عقله بالسكر وغيره
؟
أما إذا زال عقله بسبب مباح، أو معذور فيه؛ فهو كالمجنون لا يسمع إقراره بلا خلاف.
• وأما إذا زال بمعصية كالسكران: فمذهب الشافعية، وكثير من الحنابلة أنه يصح إقراره، وتجري أفعاله مجرى فعل الصاحي؛ عقوبةً له.
• وذهب جماعة من الحنابلة وغيرهم إلى أنَّه لا يصح إقراره؛ لأنه فاقد العقل كالمجنون، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله، وهو الصواب، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو مقتضى ترجيح الإمام الوادعي رحمه الله.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (7/ 263).
(2)
انظر: «المغني» (7/ 263)«المهذب» (20/ 290) مع التكملة، «الشرح الممتع» (6/ 670).