الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن قدامة رحمه الله: وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالشَّرْعُ لَا يَرِدُ بِتَحْرِيمِ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا مَضَرَّةَ فِيهَا، بَلْ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا، وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْصُوصِ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ؛ فَوَجَبَ إبْقَاؤُهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ. اهـ
وهذا القول رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم رحمة الله عليهما، وهو أقرب، والله أعلم، وانظر ما تقدم ذكره في المسألة (10) تحت حديث (782).
(1)
مسألة [6]: إن كتب له بها سفتجة، أو قضاه في بلد آخر بغير شرط
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 438): فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ، أَوْ الصِّفَةِ، أَوْ دُونَهُ بِرِضَاهُمَا؛ جَازَ، وَكَذَلِكَ إنْ كَتَبَ لَهُ بِهَا سُفْتَجَةً، أَوْ قَضَاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ؛ جَازَ. وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ
(2)
، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ
…
اهـ المراد. ثم استدل عليه بحديث أبي رافع، وقد تقدم.
مسألة [7]: إذا أهدى المقترض للمقرض، فهل يأخذ الهدية
؟
• تقدم أثر عبد الله بن سلام أنه منع المقرض من أخذ الهدية، وصح ذلك
(1)
انظر: «سنن البيهقي» (5/ 358 - )«المغني» (6/ 436 - )«المهذب» (13/ 170) مع الشرح، «مجموع الفتاوى» (29/ 455 - ، 530 - )«تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام» (2/ 1039 - )«أعلام الموقعين» (1/ 391)«تهذيب السنن» (5/ 152 - 153).
(2)
أثر ابن عمر صحيح، وقد تقدم تخريجه، وهو في القضاء أكثر مما استقرض، فتنبه!.
أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (6/ 175)، وجاء عن أبي بن كعب، وعلي، وابن مسعود عند ابن أبي شيبة (6/ 178 - )، والبيهقي (5/ 349 - 350)، وفي أسانيدها بعض الضعف. ثم وجدت لأثر ابن مسعود رضي الله عنه إسنادًا صحيحًا عند ابن المنذر في «الأوسط» (10/ 408).
وقد أخذ بذلك كثير من أهل العلم، فقالوا: ليس للمقرض أخذ هديةٍ من المقترض، ولا منفعة؛ إلا أن تكون قد جرت بينهما عادة في ذلك، أو يكون ذلك بعد الوفاء، واستدلوا بالآثار المتقدمة، وجاء بمعناها حديث مرفوع عند ابن ماجه (2432)، من حديث أنس رضي الله عنه، وهو ضعيفٌ؛ في إسناده: عتبة بن حميد، وهو ضعيف، يرويه عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، وفي البيهقي (5/ 350):(يزيد بن أبي يحيى)، وهو مجهول.
قلتُ: والمحفوظ عن أنس أنه موقوف عليه، كما تقدمت الإشارة.
قال ابن القاسم في «حاشية الروض المربع» (5/ 47): وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وجمهور السلف. اهـ
قلتُ: وعند هؤلاء أنه يجوز له أخذ الهدية إذا نوى أن يكافئه بمثلها، أو أكثر، أو يحسبها من دينه، وقد جاء في «الأوسط» لابن المنذر (10/ 409) من طريق أبي إسحاق السبيعي، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إني أقرضت رجلًا