الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد الزواج، وهو قول شريح، والشعبي، وأحمد في رواية، وإسحاق؛ لما ثبت عن عمر أنه قال: لا أُجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولًا، أو تلد ولدًا. أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 412) بإسناد صحيح.
• ومذهب مالك أنها لا تعطى حتى تتزوج، ويدخل عليها زوجها؛ لأنه تصبح ثيبًا، والثيب أحق بنفسها من وليها؛ فهي أحق بمالها عند ذلك.
قلتُ: والقول الأول هو الصواب، ورجحه ابن قدامة، وأثر عمر ليس بحجة؛ مع أنه مختص بمنع العطية، فلا يلزم منه منع تسليم مالها، ومنعها من سائر التصرفات، وقول مالك ليس عليه دليل.
(1)
مسألة [5]: تصرف اليتيم والصبي
.
• لا يصح تصرفه بدون إذن وليه عند الجمهور، وأجاز أبو حنيفة تصرفه في البيع والشراء. وكذلك لا يصح إقراره عند الجمهور، وقال بعضهم: يلزمه الإقرار بعد فك الحجر عنه إذا كان بالغًا. والأظهر قول الجمهور.
(2)
مسألة [6]: بِمَ يحصل البلوغ
؟
يحصل البلوغ بخروج المني من الذكر، والأنثى، سواء باحتلام، أم بغير ذلك وهذا مجمع عليه، ويحصل في حق المرأة بالحيض بغير خلاف وكذلك بالحمل.
(1)
وانظر: «المغني» (6/ 601)«تفسير القرطبي» (5/ 38)«الإنصاف» (5/ 289 - 290).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 596)«الإنصاف» (5/ 286)، وانظر ما تقدم في أوائل البيوع.
واختلفوا: هل يحكم عليه بالبلوغ إذا أنبت؟
وهو خروج شعر العانة، وهو الشعر الذي فيه خشونة يستحق الحلق.
• فذهب الجمهور إلى أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا وجد منه هذا الشعر؛ لحديث عطية القرظي الذي في الباب، فقد أبيح دم من أنبت، وجعلوا له حكم الرجال، وهذا يدل على أن ذلك علامة ظاهرة في البلوغ.
• وللشافعي قول أنه علامة في حق الكفار فقط، وخالف أبو حنيفة فلم يجعله دليلًا على البلوغ مطلقًا، والصواب قول الجمهور.
واختلفوا هل يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ سِنًّا معينًا؟
• فجمهور العلماء على أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ الخمس عشرة سنة، وإن لم يوجد الاحتلام، أو الحيض، أو الإنبات قبل ذلك، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب، وبقوله: ولم يرني بلغت.
• وذهب مالك، وداود إلى أنه لا حدَّ له، لكن قال مالك: إذا ظهر منه علامات أخرى، كخشونة الصوت، وما أشبهه؛ حكم ببلوغه، وفي رواية عنه أنه حده بسبع عشرة؛ لكونه أكبر سن وجد في البلوغ، وأما داود فقال: لا يحكم ببلوغه حتى يحتلم، وإن صار شيخًا.
• والمشهور عند المالكية التحديد بـ (سبع عشرة، أو ثمان عشرة سنة)، وأما أبو حنيفة فعنده الجارية بسبع عشرة، وأما الغلام فحكى عنه بسبع عشرة، أو