الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-رحمه الله، وهو الصواب، والله أعلم.
ثم رأيت شيخ الإسلام يقول بهذا القول كما في «الإنصاف» (5/ 384).
(1)
مسألة [4]: إذا دفع رب المال إلى العامل مالًا وطلب منه إضافة مال إليه، ثم يعمل وللعامل ربح أكثر
؟
• مذهب الحنابلة جواز ذلك، ويكون شركة وقراضًا؛ لأنهما تساويا في المال، وانفرد أحدهما بالعمل؛ فجاز أن ينفرد بزيادة الربح.
• ومذهب الشافعية أنَّ ذلك لا يصح؛ لأنَّ الشركة إذا وقعت على المال كان الربح تابعًا له دون العمل.
وأُجيب: بمنع ذلك؛ فإن الربح تابع للمال والعمل كما أنه حاصل بهما.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب مذهب الحنابلة، بل لو جعلا الربح بالسوية مع وجود العمل من أحدها، أو جعل للعامل أقل؛ جاز ذلك إذا وجد التراضي كما بيَّنَّا ذلك في باب الشركة.
(2)
مسألة [5]: إذا قدر صاحب المال نصيبه من الربح ولم يقدر نصيب العامل
؟
وذلك كأن يقول: تاجر بهذا المال، ولي ثلث الربح، ففيه قولان:
الأول: تصح المضاربة، وللعامل بقية الربح، وهو قول جماعة من الحنابلة،
(1)
وانظر: «المغني» (7/ 180 - 181)«الشرح الممتع» (4/ 271)«المحلى» (1370)«بداية المجتهد» (4/ 31).
(2)
وانظر: «المغني» (7/ 135).