الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [12]: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار
.
تقدم الخلاف في هذه المسألة عند حديث: «الخراج بالضمان» برقم (803) فراجعه.
(1)
مسألة [13]: تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه، أو وقفه، أو هبته
.
لهذه المسألة حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الخيار للمتبايعين كليهما.
• فمذهب الحنابلة أنه لا يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف بذلك؛ لأنَّ البائع يتصرف في غير ملكه، والمشتري يسقط حق البائع من الخيار، واسترجاع المبيع.
• وأجاز الشافعي للبائع أن يتصرف فيه؛ لأنه إن كان قد خرج من ملكه فهو يملك فسخه، وأما المشتري ففيه وجهان عند الشافعية، وكذا الحنابلة.
والصواب في هذه المسألة أنه: لا يجوز للمشتري التصرف فيه، بخلاف البائع إذا قصد الفسخ، وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين.
الحالة الثانية: أن يكون الخيار للمشتري فقط.
• فأكثر أهل العلم على أن له أن يتصرف فيه بما تقدم، ويكون تصرفه ذلك قاطعًا للخيار؛ لأنَّه لم يبعه، أو يهبه، أو يوقفه إلا وقد رضي تملكه.
(1)
وانظر: «المغني» (6/ 22)، «الإنصاف» (4/ 370).
• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه ليس له أن يتصرف فيه بما تقدم حتى يمضي البيع، ويفسخ الخيار.
والقول الأول أصح؛ لأنه ملك للمشتري، وليس للبائع فيه تعلق. وفي هذه الحالة لا يجوز للبائع التصرف فيه بلا إشكال؛ لأنه ليس ملكًا له، وليس له فيه تعلق.
تنبيه: استخدام المشتري للمبيع لا يبطل خياره على الأصح من قولي أهل العلم إذا كان الاستخدام للتجربة، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
الحالة الثالثة: أن يكون الخيار للبائع فقط.
• ففيه من حيث الجواز الخلاف المتقدم في الحالة الأولى، وأما قطع الخيار فالصحيح أنَّ تصرف البائع فيه يكون فسخًا للبيع، وفسخًا للخيار، وهو قول الشافعية، وبعض الحنابلة، وأكثر الحنابلة على عدم ذلك؛ لأنه تصرفٌ فيما لا يملك.
وأُجيب: بأنَّ تصرفه ذلك فسخٌ بالفعل، وإن لم يفسخ بالقول، والقول بأنه يعتبر فسخًا أقرب؛ مالم يصرح البائع بأنه تصرف فيه ولم يقصد الفسخ، ففي هذه الحالة البيع باطلٌ؛ لأنه قد باع ملك غيره.
والمشتري في هذه الحالة لا يجوز له التصرف فيه بما تقدم كالحالة الأولى.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (6/ 24 - )، «الحاوي» (5/ 51 - )، «الإنصاف» (4/ 371 - 375)، «الشرح الممتع» (8/ 294 - 295).