الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليلى، والثوري.
والصحيح قول الجمهور، ورجحه الشوكاني، والصنعاني، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
وأما إن باعه مطلقًا، ولم يشترط قطعًا ولا تبقية فقال ابن قدامة: البيع باطلٌ يعني في مذهب الحنابلة وبه قال مالك، والشافعي، وأجازه أبو حنيفة؛ لأنَّ إطلاق العقد يقتضي القطع. اهـ
وأُجيب على أبي حنيفة: بأن عموم الحديث يدل على تحريم ذلك، ويدل على هدم قاعدتهم بأنَّ إطلاق العقد يقتضي القطع، بل ظاهره يقتضي الإبقاء بدليل قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة
…
».
فالصحيح قول الجمهور.
(2)
مسألة [3]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل النخلة
.
نقل ابن قدامة الإجماع على الجواز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤَبَّر فثمرتها للذي باعها؛ إلا أن يشترط المبتاع»
(3)
، ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعًا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة.
(4)
(1)
انظر: «المغني» (6/ 148 - )«شرح مسلم» (10/ 181)«الفتح» (2193).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 149)«شرح مسلم» (10/ 181).
(3)
أخرجه البخاري برقم (2379)، ومسلم برقم (1543)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
انظر: «المغني» (6/ 150).