الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ. اهـ
قال النووي رحمه الله: وَسُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيْمِ رَأْسِ المَالِ فِي المَجْلِسِ، وَسُمِّيَ سَلَفًا لِتَقْدِيْمِ رَأْسِ المَال. اهـ
(1)
مسألة [2]: مشروعية السلم
.
دلَّ على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282] الآية.
وأما السنة: فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وغيرهم.
(2)
مسألة [3]: شروط السلم
.
للسَّلم شروطٌ زائدة على الشروط المعتبرة في البيع وهي:
الشرط الأول: أن يصفه بوصف يضبط به.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (11/ 41): وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (2242): أجمعوا على أنه لا بد من
(1)
انظر: «المغني» (6/ 384)«الفتح» (2239)«شرح مسلم» (11/ 41).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 384)«شرح مسلم» (11/ 41).