الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد رجَّح القول الأول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين، والوادعي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، وهو الصواب، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: إن اشترى السلعة ثم باعها منه بنفس الثمن، أو أكثر
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 261): فَأَمَّا بَيْعُهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَرِيعَةً يعني إلى الربا. اهـ
مسألة [3]: إذا تغيرت السلعة، فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 261): فَإِنْ نَقَصَتْ السِّلْعَةُ، مِثْلُ: أَنْ هَزَلَ الْعَبْدُ، أَوْ نَسِيَ صِنَاعَةً، أَوْ تَخَرَّقَ الثَّوْبُ، أَوْ بَليَ؛ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهَا بِمَا شَاءَ؛ لِأَنَّ نَقْصَ الثَّمَنِ لِنَقْصِ الْمَبِيعِ لَا لِلتَّوَسُّلِ إلَى الرِّبَا، وَإِنْ نَقَصَ سِعْرُهَا، أَوْ زَادَ لِذَلِكَ، أَوْ لِمَعْنًى حَدَثَ فِيهَا؛ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا، نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا كُلِّهِ. اهـ
مسألة [4]: إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد، أو العكس
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 261 - 262): وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَرْضٍ، أَوْ كَانَ بَيْعُهَا الْأَوَّلُ بِعَرْضٍ، فَاشْتَرَاهَا بِنَقْدٍ؛ جَازَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا كَانَ لِشُبْهَةِ الرِّبَا، وَلَا رِبَا بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَالْعُرُوضِ، فَأَمَّا إنْ
(1)
وانظر: «المغني» (6/ 260 - )«تهذيب السنن» (5/ 99 - )«أعلام الموقعين» (3/ 177 - )«سنن البيهقي» (5/ 331)«مصنف عبد الرزاق» (8/ 184 - )«مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 171 - )«نيل الأوطار» (2266)«المحلى» (1559).