الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذمته كان أولى بالجواز، وبالله التوفيق.
قال أبو عبد الله غفر الله له: إن لم يثبت الإجماع فالراجح هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بشرط أن لا يربح في تحويل هذا الدين؛ حتى لا يدخل في الحديث: «نهى عن ربح ما لم يضمن» .
ثم وجدت شيخ الإسلام رحمه الله قد قيد ذلك بما ذكرت كما في «الاختيارات» (ص 131)، وعزا القول بالجواز إلى ابن عباس
(1)
، وأحمد في رواية، فلله الحمد والمنة على ما ألهم وعلَّم.
مسألة [2]: بيع الدين الذي في ذمة رجل بمال حاضر
.
قال ابن رجب رحمه الله في كتابه «القواعد» (ص 84): فإن كان الدين نقدا، وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان:
إحداهما: لا يجوز. قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك: هو غرر، ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه. وقال: الصكُّ لا يُدرَى أيخرج أو لا، وهذا يدل على أن مراده الصك من عطاء الديوان.
والثانية: الجواز. نص عليهما في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم،
(1)
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (10/ 48) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس، أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء؛ إلا بعرض.
وفرق بينه وبين العطاء. وقال: الصك إنما يحتال على رجل، وهو يقر بدين عليه. والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدري أيصل إليه أم لا. وكذلك نقل حنبل عنه في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج، ولا يبيعه حتى يقبضه يعني مشتريه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: والقول بالمنع، هو قول مالك، وأبي ثور، وأبي حنيفة، وابن المنذر؛ لأنه عندهم غرر؛ فقد لا يستطيع على الدين.
والقول بالجواز ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «الأوسط» لابن المنذر (10/ 48) بإسناد صحيح، وهو قول شريح، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وسالم، وعطاء، ومحمد بن كعب، وإسحاق، وهو الصحيح؛ إذ لا غرر في ذلك؛ فإنه يشتري ما هو معلوم المقدار، ومعترف فيه، والغرر حاصل إن كان عند رجل جاحد، أو مماطل لا يقدر على استخلاصه منه.
(1)
(1)
انظر: «القواعد لابن رجب» (ص 84)«الأوسط» (10/ 49 - ).