الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [21]: الشركة عقد جائز
.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (7/ 131): وَالشَّرِكَةُ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وَجُنُونِهِ، وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ، وَبِالْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ، فَبَطَلَتْ بِذَلِكَ كَالْوَكَالَةِ. اهـ
قلتُ: وكونها عقد جائزٌ لا يبيح للشريك أن يفسخ الشركة في وقت يحصل لشريكه من ذلك ضرر، فلا ضرر ولا ضرار، والله أعلم.
872 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: أَرَدْت الخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«إذَا أَتَيْت وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَصَحَّحَهُ.
(1)
873 -
وَعَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً
…
الحَدِيثَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
(2)
874 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(3)
875 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رضي الله عنه أَنْ يَذْبَحَ البَاقِيَ الحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(4)
876 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ العَسِيف، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»
…
الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(5)
(1)
ضعيف. أخرجه أبوداود (3632)، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن، فالحديث ضعيف.
(2)
تقدم تخريجه برقم (804)
(3)
أخرجه البخاري (1468)، ومسلم (983). واللفظ لمسلم، وليس عند البخاري اللفظ المذكور.
(4)
أخرجه مسلم برقم (1218).
(5)
أخرجه البخاري (2724)، ومسلم (1697).