الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ألهم وعلم.
(1)
مسألة [14]: إذا اقترض نصراني من نصراني خمرًا ثم أسلم أحدهما
؟
• قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (10/ 424): واختلفوا في نصراني يسلف نصرانيًا خمرًا، فكان سفيان الثوري يقول: إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.
• وعلى مذهب الشافعي: لا يرد شيئا إذا أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وكذلك نقول. اهـ
قلتُ: وكذلك أقول: لا يرد شيئًا؛ لأنه صار يتعبد الله بتحريمه؛ فلا يدفع في ثمنه شيئا.
مسألة [15]: إذا قال رجل لآخر: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم، فما الحكم
؟
• قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (10/ 609): قال الثوري: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة. وقال أحمد: لا بأس به. وقال إسحاق: أكرهه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: بقول الإمام أحمد أقول؛ فقد اختار لنفسه أن يكون أجيرًا في شفاعته، ولم يختر لنفسه فيها الأجر، وأما قول الثوري؛ فإنه لم يجر
(1)
وانظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (6/ 2860)«الموسوعة الفقهية الكويتية» (32/ 206)«المغني» (6/ 441)، «الأوسط» (10/ 419)، «تحفة الفقهاء» (3/ 35)، «المدونة» (4/ 153)، «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (3/ 925 - ).