الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة، والشافعية، وأصحاب الرأي.
الثاني: لا شفعة في المنقولات، رُوي عن الحسن، والثوري، والأوزاعي، والعنبري، وقتادة، وربيعة، وإسحاق، ورُوي عن مالك، وعطاء.
الثالث: الشفعة في كل شيء، وهو قول مالك في رواية، ورجع إليه عطاء، وهو قول ابن أبي مليكة، ورجحه ابن حزم، واستدلوا برواية الطحاوي الذي في الباب.
الرابع: عن الإمام أحمد رواية أنَّ الشفعة ثابتة أيضًا فيما لا ينقسم كالحجارة، والسيف، والحيوان. وهو بمعنى الذي قبله.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنَّ الشفعة ثابتة في كل شيء، وفي رواية مسلم:«في كل مالم يقسم» ، وقد استدل أهل القول الأول بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق
…
»، فقالوا: هذا يدل على أنَّ المراد به الأرض فقط.
وأُجيب بأنَّ هذا التعليل لا يستفاد منه تخصيص العموم الوارد، وإنما يُستفاد منه أنَّ المشترك فيه إن كان أرضًا فلا شفعة إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، والله أعلم.
(1)
مسألة [5]: ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغير، والطريق الضيقة
؟
• من أهل العلم من منع الشفعة في ذلك؛ لأنَّ إثبات الشفعة في ذلك يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد
(1)
وانظر: «المغني» (7/ 440)«المحلى» (1595)(1611).
يمتنع المشتري لأجل الشفيع؛ فيتضرر البائع، وقد يمتنع البيع؛ فتسقط الشفعة؛ فيؤدي إثباتها إلى نفيها، ولأنَّ إثبات الشفعة لدفع الضرر عن الشريك الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث مرافق خاصَّة، ولا يوجد هذا فيما لا ينقسم. وهذا القول قاله يحيى بن سعيد، وربيعة، والشافعي، وأحمد، ومالك في رواية عنهما.
• وذهب طائفة من أهل العلم إلى ثبوت الشفعة في ذلك، وهو قول الثوري، وابن سريج، وأبي حنيفة، وأحمد، ومالك في رواية عنهما؛ لعموم حديث جابر الذي في الباب، ولأنَّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر الذي يحصل بالمشاركة، والضرر ههنا أكثر؛ لأنه لا يمكن التخلص منه بالقسمة.
وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح شيخ الإسلام، ثم الإمام ابن عثيمين رحمهما الله.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (7/ 440)«مجموع الفتاوى» (30/ 381 - )«الاختيارات» (ص 167)«الشرح الممتع» .
890 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلَهُ عِلَّةٌ.
(1)
891 -
وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» .
(2)
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.
(3)
892 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
(4)
(1)
ضعيف. لم يخرجه النسائي من حديث أنس، وأخرجه ابن حبان (5182)، من طريق عيسى بن يونس حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس به. قال الترمذي (1368): روى عيسى بن يونس عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مثله، وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. اهـ
قلت: وأعله أيضًا الدارقطني كما في «إتحاف المهرة» (2/ 208).
وقال الحافظ ابن حجر في المصدر المذكور (2/ 207): هو معلول، وإنما المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن سمرة.
قلت: أما حديث سمرة بن جندب فقد أخرجه أحمد (5/ 8)، وأبوداود (3517)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (4/ 69)، وابن الجارود (644) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. فهذا الإسناد هوالمحفوظ، وفيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة، وهو مدلس ولم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة، ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي بعده.
(2)
حديث أبي رافع تقدم في (أ) و (ب) قبل حديث أنس الذي قبله.
(3)
أخرجه البخاري برقم (2258).
(4)
ضعيف معل. أخرجه أحمد (3/ 303)، وأبوداود (3518)، وابن ماجه (2494)، والترمذي (1369)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (2/ 229)، كلهم من طريق عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر به.
وقد أنكر على عبدالملك هذا الحديث، وممن أنكره شعبة وابن معين وأحمد بن حنبل وغمزه البخاري، وقد دافع ابن القيم رحمه الله عن الحديث في «أعلام الموقعين» و «تهذيب السنن» ، وكذلك ابن عبدالهادي في «التنقيح» كما في «نصب الراية» (4/ 174) وصححه الإمام الألباني في «الإرواء» . وقد ذكره شيخنا رحمه الله في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» ص (97 - 98).