الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثل له) يناقضه قولهم في إتلاف الثوب ونحوه (يثبت في ذمته مثله). والصحيح هو قول الجمهور.
(1)
مسألة [15]: المستقرض هل يرد المثل، أو القيمة
؟
أما بالنسبة للمكيلات والموزونات؛ فإنه يرد المثل.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 434): وَيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُسْلَفَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَأَنَّ لِلْمُسَلِّفِ أَخْذَ ذَلِكَ. وَلِأَنَّ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ يُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ بِمِثْلِهِ، فَكَذَا هَاهُنَا. اهـ
وإذا أعوز المثل في المكيل والموزون؛ لزمه القيمة يوم إعوازه. «الإنصاف» (5/ 114).
• وأما بالنسبة لغير المكيلات والموزونات من الأمتعة والحيوانات والثياب، ففيه قولان:
الأول: يجب رد قيمته يوم القرض؛ لأنه لا مثل له، فيتعلق في ذمته بالقيمة من يوم القرض، وهو قول جماعة من الحنابلة والشافعية.
الثاني: أنه يجب رد مثله من جنسه بصفاته، وهو قول جماعة من الحنابلة،
(1)
انظر: «المغني» (6/ 432)«الفتح» (2390).
والشافعية، واستدلوا بحديث أبي رافع، وعلى هذا فيعتبر مثله في الصفات تقريبًا؛ فإن تعذر المثل، فعليه قيمته يوم التعذر. وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
• وأما بالنسبة للجواهر: فأكثر القائلين بجواز اقتراضها يقولون برد قيمتها يوم الاقتراض؛ لأنه لا مثل لها، فتتعلق في ذمته القيمة من حين اقترضها.
• وقال بعضهم كما في «الإنصاف» : يجب رد مثله جنسًا، وصفةً، وقيمةً.
قلتُ: وهو مقتضى مذهب مالك؛ فإنه أجاز السَّلَم في الجواهر، وعلى هذا القول؛ فإنه إذا تعذر عليه المثل وجبت عليه قيمة الجواهر يوم التعذر، بعد حلول وقت القضاء.
(2)
وأما بالنسبة للخبز:
قال ابن قدامة رحمه الله (6/ 435): وَإِذَا أَقْرَضَهُ بِالْوَزْنِ، وَرَدَّ مِثْلَهُ بِالْوَزْنِ؛ جَازَ، وَإِنْ أَخَذَهُ عَدَدًا، فَرَدَّهُ عَدَدًا، فَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ: فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ، أَشْبَهَ سَائِرَ الْمَوْزُونَاتِ. وَالثَّانِيَةُ: يَجُوزُ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: إذَا كَانَ يَتَحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْوَزْنِ، وَالْوَزْنُ أَحَبُّ إلَيَّ. اهـ
قلتُ: الأظهر الجواز عددًا إذا تحرى التساوي، والله أعلم.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (6/ 434 - )«الإنصاف» (5/ 115)«المهذب» (13/ 174) مع الشرح.
(2)
انظر: «المغني» (6/ 433)«الإنصاف» (5/ 115)«المهذب» (13/ 168) مع الشرح.
(3)
وانظر: «الإنصاف» (5/ 116)«المهذب» (13/ 175) مع الشرح.