الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للغاصب مقابل جهوده، مع إرضاء المغصوب عليه، ويقارب الأمر بينهما بالإصلاح والتراضي.
وأما حديث: «الخراج بالضمان» فقد خرج على صورة مباحة، وهي الشراء، ثم الرد بالعيب، فلا يلحق بهذه الصورة صورة الغصب؛ لأنه متعدي وظالم، والله أعلم.
(1)
مسألة [8]: إذا تلفت الزيادة بعد وجودها، فهل يضمنها الغاصب
؟
• مذهب أحمد والشافعي أنه يضمنها كضمان الأصل؛ لأنها ملك لصاحبها كما تقدم.
• ومقتضى مذهب مالك، وأبي حنيفة أنه لا يضمنها؛ لأنه يملكها، إلا أنَّ مالكًا يقول: إذا كان ولدًا وماتت الأم؛ فهو مخيَّرٌ بين أخذ القيمة، أو الولد.
• وعلى القول الثالث في المسألة السابقة؛ فعليه أن يضمن نصيب المالك من الزيادة؛ لأنهم شركاء كما تقدم.
(2)
مسألة [9]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه في العين المغصوبة حتى نمت
؟
ذكر أهل العلم أنَّ الغاصب ليس له شيء من ذلك؛ لأنه متعدي، وهو قول أحمد، والشافعي، والمالكية.
(1)
وانظر: «مدارج السالكين» (1/ 391 - 392)«البداية» (4/ 130)«المغني» (7/ 381 - 382، 388، 402)«الشرح الممتع» (4/ 406، 415) ط/الآثار «السيل» (3/ 352).
(2)
انظر: المصارد السابقة، و «المغني» (7/ 384).