الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ
865 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ» .
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: تعريف الحوالة
.
الحوالة: مشتقة من التحويل، وهو الانتقال، وهي عند الفقهاء: تحويل دين من ذمة إلى أخرى.
• واختلفوا: هل هي بيع دين بدين، واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟
ورجَّح ابن قدامة رحمه الله أنها ليست بيعًا، بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنها لو كانت بيعًا؛ لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابض، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وشيخ الإسلام.
(3)
مسألة [2]: هل يُشترط في صحتها رضى الْمُحيل
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (7/ 56): ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف. اهـ
(1)
أخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564).
(2)
أخرجها أحمد (2/ 463)، وإسناده صحيح.
(3)
انظر: «المغني» (7/ 56)«أعلام الموقعين» (1/ 389 - )«بداية المجتهد» (4/ 101).