الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [9]: هل للمقترض أن يأخذ شيئًا بدل قرضه
؟
يجوز للمقترض إذا حلَّ الأجل أن يأخذ شيئًا غير قرضه بدل قرضه إذا تراضيا على ذلك، وقد نصَّ على ذلك سعيد بن جبير، وحماد بن زيد، وعكرمة، والنخعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وأسنده ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه بإسنادٍ فيه عنعنة ابن جريج، وأبي الزبير.
وأسند ابن أبي شيبة بإسناد صحيحٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن سعيد بن المسيب كراهة ذلك، والصحيح هو الجواز، ولا نعلم دليلًا يدل على المنع، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، كما تقدم ذكره عنهما في شرح حديث:«نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» .
(1)
مسألة [10]: تعجيل الدين بشرط وضع بعضه
.
• ذهب جمهور الفقهاء إلى المنع من ذلك، وعدُّوه من الربا، وقالوا: هو عكس ربا الجاهلية في قولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي)، قالوا: وهذا بمعناه؛ فإنه ينقص عنه الدين بشرط تعجيله. وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية. ومنع منه ابن حزم أيضًا كما في «المحلى» (1205).
وقد نقل بعض الفقهاء هذا القول عن بعض الصحابة، ولم أجد إسنادًا لهذا القول عن أحد من الصحابة.
(1)
وانظر: «ابن أبي شيبة» (6/ 275 - )، «الأوسط» (10/ 422 - ).
• وذهب النخعي، وأبو ثور إلى مشروعية ذلك؛ بحجة أن المقرض وضع شيئًا من حقه برضا نفسه؛ فكما أن له يضع ماله كله للمستقرض؛ فله أن يضع البعض، وليست هذه الصورة كربا الجاهلية، ولا في معناها؛ فإن للإنسان أن يضع من حقه ما شاء.
واختار هذا القول الشوكاني رحمة الله عليه، ونقله بعض الفقهاء عن ابن عباس رضي الله عنهم، ولم أجد له إسنادًا عنه.
قال الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» (3/ 149): إذا حصل التراضي على هذا فليس في ذلك مانع من شرع، ولا عقل؛ لأن صاحب الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقيه، وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال، وتبرأ ذمة من هو عليه؛ فالبعض بالأولى.
وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يتخاصمان في المسجد، وقد ارتفعت أصواتهما، وكانت تلك الخصومة في دَيْنٍ لأحدهما على الآخر، فأشرف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى من له الدين أن يضع الشطر، فكان هذا دليلًا على جواز التعجيل؛ بشرط حط البعض. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: إذا كان على سبيل الاشتراط؛ فالأحوط تركه، ولا نستطيع الجزم بأنه من الربا، وإذا لم يكن شرطًا؛ فلا إشكال في حلِّ ذلك، وبالله التوفيق.
(1)
(1)
انظر: «المحلى» (1205)«الموسوعة الكويتية» (2/ 39)«أحكام القرآن للجصاص» (1/ 554).