الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [18]: رجوع المقر عن إقراره
.
رجوعه في حق الآدميين، وحق الله تعالى في غير الحدود لا يُقبل عند أهل العلم؛ لأنه قد أقر على نفسه بذلك، وهو عاقل بالغ.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا.
وقال ابن حزم ما معناه: إنه اتفاق منا ومنهم.
(1)
مسألة [19]: إذا أقر بدرهم، ثم أقرَّ بدرهم، فكم يلزمه
؟
• مذهب الجمهور أنه يلزمه درهم واحد؛ إلا أن يقول في الثاني: درهم آخر. وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان. وهو قول ضعيفٌ.
(2)
مسألة [20]: إذا قال له: عليَّ درهم، بل درهمان
.
• يلزمه درهمان عند الحنابلة، والشافعية؛ لأنه أضرب عن الدرهم، واعترف بدرهمين. وقال داود وزُفر: يلزمه ثلاثة؛ لأنه أقرَّ أولًا بدرهم، ولا يقبل رجوعه عنه، ثم أقر بدرهمين.
وأجاب الجمهور: بأنه لم يرجع عن الإقرار بدرهم، ولكنه أضاف إليه درهمًا بالإقرار.
وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (7/ 278)«المحلى» (1378).
(2)
انظر: «المغني» (7/ 285).
(3)
انظر: «المغني» (7/ 286).