المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة [1]: بيع الثمرة قبل أن تخلق - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٦

[محمد بن علي بن حزام البعداني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الخِيَارِ

- ‌مسألة [1]: خيار المجلس

- ‌مسألة [2]: ضابط التفرق

- ‌مسألة [3]: قوله: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ»

- ‌مسألة [1]: المراد بالتفرق المذكور تفرق الأبدان

- ‌مسألة [2]: حكم التفرق من أجل ألا يفسخ الآخر البيع

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: العقود التي يدخلها الخيار

- ‌مسألة [2]: خيار الشرط

- ‌مسألة [3]: وقت ذكر شرط الخيار

- ‌مسألة [4]: هل لخيار الشرط مدة معلومة

- ‌مسألة [5]: ابتداء مدة الخيار

- ‌مسألة [6]: إذا شرط الخيار لأجنبي

- ‌مسألة [7]: إذا شرطا الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتى تنتهي المدة

- ‌مسألة [8]: إذا شرط الخيار أبدًا، أو إلى مدة مجهولة

- ‌مسألة [9]: إذا شرط الخيار إلى الحصاد، أو العطاء

- ‌مسألة [10]: هل يُشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن يُعلِم صاحبه

- ‌مسألة [11]: ضمان المبيع في مدة الخيار

- ‌مسألة [12]: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار

- ‌مسألة [13]: تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه، أو وقفه، أو هبته

- ‌مسألة [14]: تصرف البائع والمشتري بالعتق

- ‌مسألة [15]: وطء الجارية في مدة الخيار

- ‌مسألة [16]: إذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر

- ‌مسألة [17]: إخفاء العيب في السلعة

- ‌مسألة [18]: حكم البيع إذا بيَّن العيب

- ‌مسألة [19]: إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع

- ‌مسألة [20]: ضابط العيب الذي تُرد به السلعة

- ‌مسألة [21]: إذا وجد في السلعة عيبًا، فهل له رد السلعة

- ‌مسألة [22]: معنى أرش العيب

- ‌مسألة [23]: إذا تعذر الرد فما الحكم

- ‌مسألة [24]: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه، فلم يستطع رده

- ‌مسألة [25]: إذا باع المعيب، فهل له أخذ الأرش من البائع الأول

- ‌مسألة [26]: هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع، أو استهلاكٍ يقطع خياره

- ‌مسألة [27]: إذا اشترى شخص عبدًا أو أمةً، ثم عتق العبد أو مات، ثم علم المشتري فيه عيبًا بعد ذلك

- ‌مسألة [28]: رد المعيب هل يفتقر إلى رضى البائع، أو حضوره

- ‌مسألة [29]: هل خيار العيب على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [30]: إن كان المبيع جارية، فعلم بالعيب بعد وطئها

- ‌مسألة [31]: إذا حصل في المبيع عيبٌ آخر عند المشتري، فهل له رده بالعيب الأول

- ‌مسألة [32]: إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار

- ‌مسألة [33]: لو حصل عيبٌ آخر عند المشتري في حلي الذهب والفضة

- ‌مسألة [34]: إذا حصل في المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع

- ‌مسألة [35]: إذا تَعَيَّبَ في يد البائع بعد العقد

- ‌مسألة [36]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره

- ‌مسألة [37]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان

- ‌مسألة [38]: إذا باع المشتري بعض المعيب، ثم ظهر على عيب

- ‌مسألة [39]: إذا اشترى عينين فوجد إحداهما معيبة

- ‌مسألة [40]: إذا اشترى اثنان شيئًا فوجداه معيبًا، أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما دون الآخر

- ‌مسألة [41]: إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار العيب

- ‌مسألة [42]: هل يورث الخيار

- ‌مسألة [1]: خيار الغبن

- ‌مسألة [2]: خيار التدليس

- ‌باب الرِّبَا

- ‌مسألة [1]: حرمة الربا

- ‌مسألة [2]: هل يحرم التعامل بالربا مع الحربي وفي دار الحرب

- ‌مسألة [1]: الأصناف التي يجري فيها الربا

- ‌مسألة [2]: أقسام الربا

- ‌مسألة [3]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل

- ‌مسألة [4]: هل يجري الربا في الفلوس

- ‌مسألة [5]: هل يجري الربا في الأوراق النقدية، والعملة المعدنية

- ‌مسألة [6]: بماذا يعتبر التساوي في الأصناف الربوية

- ‌مسألة [7]: هل يجوز بيع البر بالبر وزنًا؟ وكذلك الشعير والتمر، والملح إذا بيع كل واحد منهم بجنسه

- ‌مسألة [8]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا، أو الفضة بالفضة كيلا

- ‌مسألة [9]: هل يدخل الربا فيما كان جنسه مكيلا، أو موزونًا إذا كان قليلا لا يتأتى فيه الكيل والوزن

- ‌مسألة [10]: معرفة المكيل والموزون

- ‌مسألة [11]: هل شراء الأسهم التجارية يدخل في الربا

- ‌مسألة [1]: هل جنس التمر والبر وغيرهما يشمل أنواعها

- ‌مسألة [2]: قوله في الحديث: وقال في الميزان مثل ذلك

- ‌مسألة [1]: بيع الصنف الربوي بجنسه جزافًا

- ‌مسألة [2]: إذا اختلفت الأصناف فهل يجوز بيعها جزافًا

- ‌مسألة [1]: هل البر والشعير جنسٌ واحد، أم جنسان

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِل المُلْحَقَةِ

- ‌مسألة [1]: بيع الحنطة بدقيق الحنطة، أو الشعير بدقيقه

- ‌مسألة [2]: بيع الحنطة بالسويق

- ‌مسألة [3]: بيع دقيقٍ من الحنطة بدقيقٍ آخر من الحنطة أو سويق بسويق

- ‌مسألة [4]: بيع الدقيق بالسويق

- ‌مسألة [5]: بيع الدقيق بالخبز من جنسه

- ‌مسألة [6]: بيع الخبز بالخبز من جنسه

- ‌مسألة [1]: بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر من غير جنسه، أو معهما كليهما

- ‌مسألة [2]: ما حكم بيع الفضة مع سلعة أخرى بذهب

- ‌مسألة [3]: بيع الحلي المصنع بجنسه من الدنانير، أو الفضة هل يجوز فيه التفاضل، أم لا

- ‌مسألة [1]: هل التقابض شرط لصحة الصرف

- ‌مسألة [2]: هل يُشترط في القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما في المجلس لم يتفرقا

- ‌مسألة [3]: إذا صارف رجلٌ آخرَ فأعاد إليه ما يقابل نصف ما قدمه فهل يبطل الصرف كاملا، أم يصح فيما أعطاه

- ‌مسألة [4]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارًا ويصرف منه نصف دينار بخمسة دراهم، ويجعل النصف الآخر عنده وديعة

- ‌مسألة [5]: هل في الصرف خيار

- ‌مسألة [6]: دفع العربون في شراء الذهب

- ‌مسألة [7]: لو دفع رجل ألف دولار والألف صرفها مثلا مائة وثمانون ألفًا فيأخذ ذهبًا بما يوازي مائة وخمسين ألفًا، فما الحكم في المال المتبقي

- ‌مسألة [8]: هل يُشترط في الصرف حضور العينين أم يصح ولو كانا غائبين، ثم يرسلان إليها

- ‌مسألة [9]: هل يصح أن يتصارفا في مجلس، ثم يقومان جميعًا إلى مجلس آخر ليقابضه

- ‌مسألة [10]: إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهبٌ فجاء وقضاه دراهمَ، فهل يصح

- ‌مسألة [11]: إذا كان لرجل على آخر دراهم، وللآخر عليه دنانير فاصطرفا بما في ذمتهما، فهل يجوز ذلك

- ‌مسألة [12]: إذا اشترى ذهبًا أو فضةً بشيك فهل يعتبر هذا تقابضًا أم لا

- ‌مسألة [13]: الحوالات المصرفية

- ‌مسألة [1]: التفاضل والنسيئة في غير الأجناس الربوية

- ‌مسألة [2]: حكم بيع اللحم بالحيوان

- ‌مسألة [1]: بيع العينة

- ‌مسألة [2]: إن اشترى السلعة ثم باعها منه بنفس الثمن، أو أكثر

- ‌مسألة [3]: إذا تغيرت السلعة، فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها

- ‌مسألة [4]: إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد، أو العكس

- ‌مسألة [5]: لو اشتراها البائع من غير المشتري بعد أن باعها المشتري لشخص آخر

- ‌مسألة [6]: إذا وكَّل البائع من يشتريها

- ‌مسألة [7]: هل يدخل في العينة أن يبيع السلعة نقدًا، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة

- ‌مسألة [8]: التَّورُّق

- ‌مسألة [9]: هل يبطل بيع العينة

- ‌مسألة [10]: من باع طعامًا إلى أجلٍ، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعامًا قبل قبض الثمن

- ‌مسألة [1]: بيع الرطب باليابس، كالرطب بالتمر، والحب الرطب بالحب اليابس

- ‌مسألة [2]: بيع الرَّطب بمثله رطبًا من الأصناف الربوية

- ‌مسألة [1]: بيع الدين بالدين

- ‌مسألة [2]: بيع الدين الذي في ذمة رجل بمال حاضر

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي العَرَايَا وَبَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌مسألة [1]: تفسير العرايا

- ‌مسألة [2]: حكم بيع العرايا

- ‌مسألة [3]: ما هو القدر الذي تجوز فيها العرايا

- ‌مسألة [4]: هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق بأكثر من صفقة

- ‌مسألة [5]: ماذا يُشترط في بيع العرايا

- ‌مسألة [6]: هل تكون العرية في غير النخل

- ‌مسألة [1]: بيع الثمرة قبل أن تخلق

- ‌مسألة [2]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها

- ‌مسألة [3]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل النخلة

- ‌مسألة [4]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل

- ‌مسألة [5]: ضابط بدو الصلاح

- ‌مسألة [6]: بيع القثاء، والخيار، والباذنجان، وما أشبهها هل يجوز بيع أكثر من لقطة

- ‌مسألة [7]: إذا اشتراها بأصولها، فهل يجوز ذلك

- ‌مسألة [8]: بيع الثمار بعد بدو صلاحها هل يُشترط فيها القطع أو التبقية

- ‌مسألة [9]: على من سقي الثمرة

- ‌مسألة [10]: هل يجوزُ لمشتري الثمرة بيعها وهي في شجرها

- ‌مسألة [11]: بدو الصلاح في بعض الثمر من الشجرة هل يُجَوِّز بيع جميع ثمار الشجرة

- ‌مسألة [12]: إذا بدا الصلاح في شجرة، فهل يجوز بيع جميع ثمر الأشجار في ذلك البستان من ذلك النوع

- ‌مسألة [13]: هل يكون بدو الصلاح في نوع يجيز بيع الأنواع الأخرى من نفس الجنس

- ‌مسألة [14]: هل بدو الصلاح في بستان يكون صلاحًا لسائر البساتين

- ‌مسألة [1]: معنى الجائحة

- ‌مسألة [2]: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح، ثم أصيب بآفة سماوية قبل أوان الجذاذ

- ‌مسألة [3]: هل الجائحة في الثمار فقط، أم تشمل الزروع

- ‌مسألة [4]: إذا استأجر أرضًا فزرعها، فتلف الزرع

- ‌مسألة [1]: معنى التأبير

- ‌مسألة [2]: بيع النخل وفيها ثمر

- ‌مسألة [3]: الثمرة إذا استثناها البائع، فهل يلزمه قطعها

- ‌مسألة [4]: إذا أبر بعض النخل دون بعض

- ‌مسألة [5]: إذا أبرت بعض ثمرة النخلة الواحدة دون ثمرها الآخر

- ‌مسألة [6]: إذا احتاجت الثمرة إلى السقي

- ‌مسألة [7]: إذا خيف على الأصول العطش بتبقية الثمر عليها

- ‌مسألة [8]: إذا باع شجرًا وفيه ثمر للبائع، فحدثت ثمرة أخرى

- ‌مسألة [9]: إذا باع أرضًا وفيها زرعٌ لا يحصد إلا مرة

- ‌مسألة [10]: إذا باع أرضًا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى

- ‌مسألة [11]: إذا باع أرضًا، فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها

- ‌مسألة [12]: هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض

- ‌مسألة [13]: إذا باع دارًا، فهل يتبعها كل ما فيها

- ‌مسألة [14]: إذا باع أرضًا وفيها كنز

- ‌مسألة [15]: إذا باع أرضًا وفيها بئر، أو عين

- ‌مسألة [16]: إذا باع عبدًا، وله مال، أو أمةً ولها حُلي

- ‌مسألة [1]: تعريف السَّلَم

- ‌مسألة [2]: مشروعية السلم

- ‌مسألة [3]: شروط السلم

- ‌مسألة [4]: هل يصح السلم في الجواهر

- ‌مسألة [5]: السَّلَم في الخبز وما مسته النار

- ‌مسألة [6]: هل يصح السلم في الحيوان

- ‌مسألة [7]: السلم في اللحم

- ‌مسألة [8]: السلم في الرؤوس والأطراف

- ‌مسألة [9]: هل يصح السلم فيما يكال وزنًا، وفيما يوزن كيلًا

- ‌مسألة [10]: السلم في غير المكيل والموزون من الأطعمة

- ‌مسألة [11]: هل يصح السلم الحال

- ‌مسألة [12]: السلم إلى الحصاد، أو الجزاز، وما أشبهه

- ‌مسألة [13]: هل يشترط في المدة وقتًا معينًا

- ‌مسألة [14]: وهل يشترط أن يكون الشيء موجودًا عند العقد

- ‌مسألة [15]: إذا أسْلَمَ في شيء موجود، ثم عدم في وقت التسليم

- ‌مسألة [16]: هل يصح السلم في بستان معين

- ‌مسألة [17]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا

- ‌مسألة [18]: هل يشترط في السلم تعيين مكان القبض

- ‌مسألة [19]: لو أن شخصًا أسلم رجلا في طعام يوفيه إياه في مكة، فوجده في غير مكة، وأعطاه، وأعطاه كراء حمله إلى مكة، فما الحكم

- ‌مسألة [20]: بيع المسلم فيه قبل قبضه

- ‌مسألة [21]: الإشراك والتولية في المسلم فيه

- ‌مسألة [22]: إذا كان له في ذمة رجل مال، فهل يجوز جعله سلمًا

- ‌مسألة [23]: هل يصح أن يسلم عروضًا مقابل مالٍ إلى أجل

- ‌مسألة [24]: الإقالة في السلم

- ‌مسألة [25]: إذا أقاله فهل له أن يأخذ بدل المال عوضًا عنه حاضرًا

- ‌مسألة [26]: إذا أسلم في جنسين سلمًا واحدًا من غير بيان ثمن كل واحد منهما

- ‌مسألة [27]: إذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه أجزاءً معلومة في أوقات متفرقة معلومة

- ‌مسألة [28]: إذا أدَّى المسلَمُ إليه المسلَمَ فيه قبل حلول الأجل

- ‌مسألة [29]: إذا أدَّى المسلمُ إليه المسلمَ فيه بصفة أجود مما تعاقدا عليه

- ‌مسألة [30]: إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة في الثمن

- ‌مسألة [31]: من أسلم في شيء معين فجاء الأجل فأراد إبداله بغيره

- ‌مسألة [32]: هل يجوز أخذ الرهن، أو الكفيل في السَّلم

- ‌مسألة [1]: تعريف القرض

- ‌مسألة [2]: مشروعية القرض

- ‌مسألة [3]: فيم يكون القرض

- ‌مسألة [4]: تَصَرُّفُ المستقْرِض بالقرض

- ‌مسألة [5]: حكم القرض

- ‌مسألة [6]: القرض يكون من جائز التصرف

- ‌مسألة [7]: هل عقد القرض لازم

- ‌مسألة [8]: هل في عقد القرض خيار

- ‌مسألة [9]: قرض المكيل والموزون

- ‌مسألة [10]: هل تقرض الجواهر

- ‌مسألة [11]: قرض العبيد والإماء

- ‌مسألة [12]: استقراض الخبز

- ‌مسألة [13]: استقراض المكيل والموزون جزافًا بدون معرفة كيله ووزنه

- ‌مسألة [14]: استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة والثياب

- ‌مسألة [15]: المستقرض هل يرد المثل، أو القيمة

- ‌مسألة [1]: التأجيل إلى ميسرة في البيع والقرض والسلم

- ‌مسألة [1]: تعريف الرهن

- ‌مسألة [2]: هل يشرع الرهن في الحضر، أم هو خاص في السفر

- ‌مسألة [3]: هل الرهن واجب

- ‌مسألة [4]: الرهن من جائز التصرف

- ‌مسألة [5]: هل عقد الرهن لازم أم جائز

- ‌مسألة [6]: متى يلزم الرهن

- ‌مسألة [7]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن

- ‌مسألة [8]: كيفية القبض للرهن

- ‌مسألة [9]: إذا رهنه دارًا، فانهدمت قبل القبض

- ‌مسألة [10]: التوكيل في قبض الرهن

- ‌مسألة [11]: إذا أرهن عينين، فتلفت إحداهما

- ‌مسألة [12]: إذا أزيل الرهن من يد المرتهن بغير حق

- ‌مسألة [13]: متى يسلم الرهن

- ‌مسألة [14]: ما جاز بيعه جاز رهنه

- ‌مسألة [15]: إذا رهن الراهن المرتهن شيئًا في يد المرتهن كعارية، أو وديعة، أو غصبًا

- ‌مسألة [16]: إذا رهنه المغصوب والعارية والمقبوض في بيع فاسد، فهل يزول الضمان

- ‌مسألة [17]: هل يصح رهن المشاع

- ‌مسألة [18]: رهن المدبر

- ‌مسألة [19]: رهن المكاتب

- ‌مسألة [20]: من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق

- ‌مسألة [21]: رهن الجارية مع ولدها

- ‌مسألة [22]: هل يرهن في الدين الذي ليس بثابت كدين الكتابة

- ‌مسألة [23]: رهن الثمرة قبل بدو صلاحها

- ‌مسألة [24]: رهن الثمرة قبل خروجها

- ‌مسألة [25]: رهن ما في بطن الشاة

- ‌مسألة [26]: رهن المصحف

- ‌مسألة [27]: استعارة الشيء ليرهنه

- ‌مسألة [28]: هل يؤخذ الرهن في غير الدين كالعارية، والمغصوب وما أشبهه

- ‌مسألة [29]: الرهن للدين بدين في ذمة رجل آخر

- ‌مسألة [30]: الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن

- ‌مسألة [31]: رهن ما يفسد بعد فترة

- ‌مسألة [32]: جعل الرهن الأول رهنًا لدين آخر عند المرتهن نفسه

- ‌مسألة [33]: إذا أدَّى بعض الدين، فهل من حقه أخذ الرهن

- ‌مسألة [34]: إمساك السلعة رهنًا بقيمتها، أو ببعض قيمتها

- ‌مسألة [35]: رهن العبد المسلم لكافر

- ‌مسألة [36]: جعل الرهن على يدي عدل

- ‌مسألة [37]: هل للراهن، أو المرتهن أن ينقل الرهن من يد العدل

- ‌مسألة [38]: إذا أراد العدل رد الرهن

- ‌مسألة [39]: هل للعدل بيع الرهن

- ‌مسألة [40]: الثمن الذي يبيع العدل به

- ‌مسألة [41]: إذا باع إلى أجل بشرط رهن، ولم يعين الرهن، أو قال: (برهن إحدى هذه الشياه) مثلًا

- ‌مسألة [42]: إذا باعه بشرط أن يأتي برهن، فلم يأت به

- ‌مسألة [43]: الرهن بشرط أن يبيعه المرتهن

- ‌مسألة [44]: شرط أن يبيعه العدل عند حلول الحق

- ‌مسألة [45]: إذا اشترط ما ينافي مقتضى الرهن

- ‌مسألة [46]: وهل يفسد الرهن مع فساد الشرط

- ‌مسألة [47]: إذا اشترط عليه إذا حل الدين ولم يوفه فالرهن له بالدين بيعًا

- ‌مسألة [48]: إذا شرط المرتهن أن ينتفع بالرهن

- ‌مسألة [49]: انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب

- ‌مسألة [50]: وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضًا

- ‌مسألة [51]: انتفاع المرتهن من الرهن الذي ليس له مؤنة

- ‌مسألة [52]: إذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض

- ‌مسألة [53]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بأجرة للراهن

- ‌مسألة [54]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بغير إذن

- ‌مسألة [55]: هل للمرتهن وطء الجارية المرهونة

- ‌مسألة [56]: انتفاع الراهن برهنه وتصرفه فيه

- ‌مسألة [57]: هل يجوز للراهن وطء أمته المرهونة

- ‌مسألة [58]: هل له وطؤها إذا أذن المرتهن

- ‌مسألة [59]: هل ينفذ عتق الراهن لعبده المرهون

- ‌مسألة [60]: إذا رهن جارية، ثم وطئها بغير إذن المرتهن، فحملت

- ‌مسألة [61]: إذا زوج الراهن أمته المرهونة

- ‌مسألة [62]: نماء الرهن وغلاته

- ‌مسألة [63]: مؤنة الرهن من حيث النفقة، والمعالجة، والحفظ، وما أشبهه

- ‌مسألة [64]: إذا تلف الرهن بدون تعدي أو تفريط من المرتهن، فمن يضمنه

- ‌مسألة [65]: إذا وضع على يدي عدل، فتلف بدون تعدي منه، أو تفريط

- ‌مسألة [66]: إذا مات الراهن، أو المرتهن

- ‌مسألة [67]: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن

- ‌مسألة [68]: إن اختلفا في قدر الدين الذي رهن من أجله

- ‌مسألة [69]: إذا حل الدين ولم يوف الراهن

- ‌مسألة [1]: قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخذ منه بغير شرط

- ‌مسألة [2]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخذ منه

- ‌مسألة [3]: إذا أقرضه وشرط عليه زيادة، أو هدية

- ‌مسألة [4]: إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه في بلد آخر

- ‌مسألة [5]: إذا أقرضه بشرط أن يكتب له بها سُفْتَجَة

- ‌مسألة [6]: إن كتب له بها سفتجة، أو قضاه في بلد آخر بغير شرط

- ‌مسألة [7]: إذا أهدى المقترض للمقرض، فهل يأخذ الهدية

- ‌مسألة [8]: حلول دين المَدِين إذا مات، وإن كان مؤجلا

- ‌مسألة [9]: هل للمقترض أن يأخذ شيئًا بدل قرضه

- ‌مسألة [10]: تعجيل الدين بشرط وضع بعضه

- ‌مسألة [11]: اقتراض المنافع

- ‌مسألة [12]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية أو فلوسًا، ثم ألغى السلطان تلك العملة

- ‌مسألة [13]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية، أو فلوسًا، ثم نقصت قيمتها

- ‌مسألة [14]: إذا اقترض نصراني من نصراني خمرًا ثم أسلم أحدهما

- ‌مسألة [15]: إذا قال رجل لآخر: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم، فما الحكم

- ‌مسألة [16]: إذا ردَّ المقترض القرض بعينه على المقرض فهل يلزمه قبوله

- ‌بَابُ التَّفْلِيْسِ وَالحَجْر

- ‌مسألة [1]: الأحكام التي تتعلق بمن صار مفلسًا

- ‌مسألة [2]: متى يبدأ الحجر على المفلس

- ‌مسألة [3]: تصرف المحجور عليه بالفلس

- ‌مسألة [4]: تصرف المفلس بذمته، كأن يشتري، أو يضمن دينًا إلى أجل

- ‌مسألة [5]: إقرار المفلس بدين آخر

- ‌مسألة [6]: إذا اشترى المفلس بالأجل، ولم يعلم الذي باعه أنه مفلس، ثم علم، فهل له الفسخ

- ‌مسألة [7]: من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء

- ‌مسألة [8]: إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركها، فهل يلزمه قبوله

- ‌مسألة [9]: هل يستحق البائع الرجوع في السلعة إذا كان قد تلف بعضها

- ‌مسألة [10]: إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفةٍ مع بقاء العين

- ‌مسألة [11]: إن اشترى منه زيتًا، فخلطه بزيت آخر، أو قمحًا، فخلطه بقمح آخر

- ‌مسألة [12]: إن كان المفلس قد عمل في المتاع عملًا غيَّر اسمه

- ‌مسألة [13]: إن اشترى ثوبًا فصبغه، ثم أفلس

- ‌مسألة [14]: إذا زاد المبيع زيادة متصلة كالسِّمَن والكِبَر

- ‌مسألة [15]: الزيادة المنفصلة كالثمرة، والولد، والكسب

- ‌مسألة [16]: إذا كان المبيع أرضًا فبناها، أو غرسها، ثم أفلس

- ‌مسألة [17]: إذا كانت العين مَبيعة لم تقبض، أو مرهونة

- ‌مسألة [18]: إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن

- ‌مسألة: إذا تلف بعض المبيع فهل يكون صاحب السلعة أحق بها، فراجعه

- ‌مسألة [19]: إذا أخرج المشتري المتاع ببيع، أو هبة، ثم رجع إليه، ثم أفلس، فهل المالك الأول أحق فيه

- ‌مسألة [20]: إذا كان المبيع شقصًا مشفوعًا، فهل البائع أحق به، أم الشفيع الشريك إذا كان قد علم بالبيع

- ‌مسألة [1]: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد أدَّى بعض ثمنه، فهل صاحبه أحق به

- ‌مسألة [2]: إذا مات الرجلُ مفلسًا، فهل صاحب المتاع أحق بمتاعه

- ‌مسألة [3]: إذا كان صاحب العين لم يحل دينه، فهل هو أحق به، أم لا

- ‌مسألة [4]: هل يحل الدين المؤجل بسبب الفلس

- ‌مسألة [5]: هل يحل الدين بالموت

- ‌مسألة [6]: من أثبت أن له حقًا بعد أن حجر عليه، أو جنى المفلس جناية بعد الحجر

- ‌مسألة [7]: لو قسم الحاكم ماله، ثم ظهر غريم آخر له دين عليه قد حل قبل الحجر

- ‌مسألة [8]: هل يترك للمفلس نفقة

- ‌مسألة [9]: هل تباع عليه داره التي يسكنها

- ‌مسألة [10]: إذا فرق مال المفلس، ولم يبق منه شيء، فهل يجبر أن يجعل نفسه أجيرًا لبعض غرمائه

- ‌مسألة [11]: هل يجبر على قبول الهدية والصدقة

- ‌مسألة [12]: إذا تدين ديونًا أخرى بعد فك الحجر عنه، ثم أفلس مرة أخرى

- ‌مسألة [1]: إذا أبى الواجد الغني أن يقضي الدين، فكيف يُصْنَع معه

- ‌مسألة [1]: من ثبت إعساره عند الحاكم، فهل يجوز مطالبته وملازمته

- ‌مسألة [2]: من عليه دين، فَطُولِب به، فله حالات

- ‌مسألة [3]: من أراد السفر، وعليه دين يستحق قبل مدة السفر

- ‌مسألة [1]: الحجر على الصبي

- ‌مسألة [2]: متى يدفع إليه ماله

- ‌مسألة [3]: هل يعتبر في زوال الحجر عن الصبي حكم الحاكم

- ‌مسألة [4]: هل حكم اليتيمة في زوال الحجر كحكم اليتيم

- ‌مسألة [5]: تصرف اليتيم والصبي

- ‌مسألة [6]: بِمَ يحصل البلوغ

- ‌مسألة [7]: ما المقصود بالرشد

- ‌مسألة [8]: كيفية معرفة الرشد

- ‌مسألة [9]: الحجر على المجنون

- ‌مسألة [10]: الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف

- ‌مسألة [11]: متى يثبت الحجر على السفيه، ومتى يزول

- ‌مسألة [12]: من عامل السفيه فأتلف السفيه ذلك المال، فمن ضمان من

- ‌مسألة [13]: إذا أقر السفيه بما يوجب الحد أو القصاص

- ‌مسألة [14]: هل يقع الطلاق من المحجور عليه

- ‌مسألة [15]: هل يقع عتقه إذا أعتق

- ‌مسألة [16]: هل يصح نكاح السفيه إذا تزوج

- ‌مسألة [17]: إذا أقر السفيه بدين، أو بما يوجب المال من الجنايات

- ‌مسألة [18]: ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم مقابل قيامه عليه

- ‌مسألة [19]: العمل في مال اليتيم بالتجارة، والمضاربة وغيرها

- ‌مسألة [1]: تصرف المرأة الرشيدة المتزوجة في مالها

- ‌مسألة [2]: تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: هل يملك العبد التصرف في ماله، أم لا

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الصلح

- ‌مسألة [2]: هل هذا الصلح بيع أم إبراء

- ‌مسألة [3]: إن صالح عن المُنْكِر أجنبي

- ‌مسألة [4]: إن صالح الأجنبي المدعي؛ لتكون المطالبة لنفسه

- ‌مسألة [5]: إذا تصالح المدعي والمدعى عليه على دين مؤجل ببعضه حالًا

- ‌مسألة [6]: إذا تدلت أغصان شجرة على ملك الجار، كبيته، وحائطه، فتصالحا على تركها مع عوض معلوم

- ‌مسألة [7]: إذا صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها

- ‌مسألة [8]: الصلح على المجهول

- ‌مسألة [9]: إذا كان له عليه دين حال فصالحه على إسقاط بعضه وتأجيله

- ‌مسألة [1]: إذا أراد الجار أن يغرز خشبة في جدار جاره، فهل له أن يمنعه

- ‌مسألة [2]: وضع الخشب على جدار المسجد

- ‌مسألة [3]: إذا اختلف الجاران في حائط بينهما كل واحد يدعيه لنفسه

- ‌مسألة [4]: إذا تنازع صاحب العلو والسفل في حوائط البيت وسقفه

- ‌مسألة [5]: إذا انهدم الحائط المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه فهل يلزم الآخر على بنائه معه

- ‌مسألة [6]: إذا انهدم السقف

- ‌مسألة [7]: إذا انهدمت حيطان البيت الأسفل، فهل يلزمه البناء إذا طلب صاحب العلو

- ‌مسألة [8]: إذا طالب صاحب السفل بالبناء، وأبى صاحب العلو

- ‌بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الحوالة

- ‌مسألة [2]: هل يُشترط في صحتها رضى الْمُحيل

- ‌مسألة [3]: هل يشترط في صحتها رضى المحتال والمحال عليه

- ‌مسألة [4]: هل يشترط تماثل الحقين الذي عند المحيل والمحال عليه

- ‌مسألة [5]: هل يشترط أن يكون المال معلومًا

- ‌مسألة [6]: هل يشترط أن يحيله على دين مستقر

- ‌مسألة [7]: إذا أحال الرجل شخصًا ليس له عليه حق إلى من له عليه حق، وكذا العكس

- ‌مسألة [8]: إذا اجتمعت شروط الحوالة، فهل تبرأ ذمة المحيل

- ‌مسألة [9]: إذا رضي المحتال بالإحالة ولم يشترط اليسار، فهل له الرجوع إلى المحيل

- ‌مسألة [10]: إذا اشترط المحال أن يكون المحال عليه مليئًا فهل يصح شرطه، وهل له الرجوع إذا بان معسرًا

- ‌مسألة [11]: إذا أحال المحال عليه إلى إنسان آخر فهل يصح ذلك

- ‌مسألة [12]: إذا أذن رجل لآخر أن يأخذ دينه من فلان، ثم اختلفا هل هي وكالة، أم حوالة

- ‌مسألة [13]: إذا قال: أحلتك بالمال الذي عند زيد، ثم اختلفا

- ‌مسألة [14]: إذا قال: أحلتك بدينك

- ‌مسألة [1]: تعريف الضمان

- ‌مسألة [2]: مشروعية الضمان

- ‌مسألة [3]: هل يُشترط في الضمان رضى الضامن والمضمون عنه

- ‌مسألة [4]: هل يشترط رضى المضمون له

- ‌مسألة [5]: هل يصح ضمان المجهول

- ‌مسألة [6]: ضمان ما لم يجب

- ‌مسألة [7]: الضمان عن الميت

- ‌مسألة [8]: الدين الذي لا يؤول إلى اللزوم، هل يضمن فيه

- ‌مسألة [9]: الضمان على عين مضمونة كالمغصوب، والمقبوض ببيع فاسد

- ‌مسألة [10]: الضمان من إنسان جائز التصرف

- ‌مسألة [11]: هل يسقط الدين عن المضمون عنه

- ‌مسألة [12]: هل يرجع الضامن إذا أدَّى الدين على المضمون عنه

- ‌مسألة [13]: إذا اشترط الضامن أن يأخذ المضمونُ له بحقه المضمونَ عنه، أو يأخذ المليَّ منهما دون المعسر، أو الحاضر دون الغائب

- ‌مسألة [14]: إذا ضمن ضامن دَيْنًا حالًا ضمانًا مؤجلًا

- ‌مسألة [15]: إذا ضمن ضامن دينا مؤجلا عن إنسان، ثم مات أحدهما

- ‌مسألة [16]: إذا أبرأ صاحب الدين الضامن، أو المضمون عنه

- ‌مسألة [17]: هل يدخل في الضمان والكفالة خيارٌ

- ‌مسألة [18]: هل يجوز للضامن أن يأخذ من المضمون عنه جعلًا

- ‌مسألة [1]: معنى الكفالة

- ‌مسألة [2]: هل تصح الكفالة بالنفس

- ‌مسألة [3]: إذا لم يستطع الكفيل أن يأتي بالمكفول فهل يغرم دينه

- ‌مسألة [4]: إذا مات المكفول، فهل يبرأ الكفيل

- ‌مسألة [5]: إذا عين في الكفالة تسليمه في مكان، فأحضره في غيره

- ‌مسألة [6]: إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به، وإلا لزمه

- ‌مسألة [7]: الكفالة ببدن من عليه حد

- ‌بَابُ الشَّرِكَةِ وَالوَكَالَةِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الشَرِكة

- ‌مسألة [2]: مشروعية الشركة

- ‌مسألة [3]: الشركة من جائز التصرف

- ‌مسألة [4]: مشاركة اليهودي، والنصراني

- ‌مسألة [5]: شركة العِنَان

- ‌مسألة [6]: هل يُشترط أن تكون هذه الشركة بالدراهم والدنانير أم يجوز أن تكون في العروض أيضًا

- ‌مسألة [7]: هل يشترط أن يكون المال معلوم القدر

- ‌مسألة [8]: هل يشترط اتفاق الجنس في المالين

- ‌مسألة [9]: هل يشترط تساوي المالين في القدر

- ‌مسألة [10]: هل يشترط خلط المالين

- ‌مسألة [11]: التصرف من الشريكين

- ‌مسألة [12]: الربح في شركة العِنَان

- ‌مسألة [13]: الخسارة في شركة العِنان

- ‌مسألة [14]: شركة الأبدان

- ‌مسألة [15]: هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع

- ‌مسألة [16]: الربح في شركة الأبدان

- ‌مسألة [17]: شركة المضاربة

- ‌مسألة [18]: شركة الوجوه

- ‌مسألة [19]: شركة المفاوضة

- ‌مسألة [20]: إذا أدخل الشريكان في الشركة الأكساب النادرة، والغرامات النادرة

- ‌مسألة [21]: الشركة عقد جائز

- ‌مسألة [1]: تعريف الوكالة

- ‌مسألة [2]: شرعية الوكالة

- ‌مسألة [3]: بم تنعقد الوكالة

- ‌مسألة [4]: قبول الوكالة على الفور والتراخي

- ‌مسألة [5]: تعليق الوكالة على شرط مستقبل

- ‌مسألة [6]: الوكالة تصح بجعل وبغير جعل

- ‌مسألة [7]: هل تصح الوكالة المطلقة في كل شيء

- ‌مسألة [8]: إذا قال: اشتر لي ما شئت

- ‌مسألة [9]: العقود التي لا يصح التوكيل فيها

- ‌مسألة [10]: التوكيل في مطالبة الحقوق، وإثباتها، والمحاكمة فيها

- ‌مسألة [11]: التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها

- ‌مسألة [12]: التوكيل فيما يتعلق بعين الموكل

- ‌مسألة [13]: هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق

- ‌مسألة [14]: إذا وكل الرجل وكيلين، فلمن حق التصرف

- ‌مسألة [15]: هل للوكيل أن يوكل إنسانًا آخر في العمل الذي وكل فيه

- ‌مسألة [16]: توكيل ولي النكاح غيره في العقد هل يفتقر إلى إذن موليته

- ‌مسألة [17]: إذا وكل رجل آخر في الخصومة، فهل يقبل إقراره على موكله بقبض الحق

- ‌مسألة [18]: إذا وكل رجلًا في الخصومة فهل له أن يبرأ الخصم أو يصالح ببعض الحق

- ‌مسألة [19]: إذا وكله في إثبات حق، فهل يملك قبضه

- ‌مسألة [20]: إذا وكله في قبض حقه، فهل يكون توكيلًا في إثبات الحق

- ‌مسألة [21]: إذا ادعى الوكيل تلف السلعة أو المال بعد بيع السلعة وأنكر ذلك الموكل

- ‌مسألة [22]: إذ اختلف الموكل والوكيل في التصرف

- ‌مسألة [23]: إذا اختلفا في قدر الثمن الذي اشترى به الوكيل

- ‌مسألة [24]: إذا اختلفا في صفة الوكالة

- ‌مسألة [25]: إذا اختلف الموكل والوكيل في الرد

- ‌مسألة [26]: إذا اختلفا في أصل الوكالة

- ‌مسألة [27]: لو وكل رجل آخر أن يدفع مالاً إلى فلان الذي له عليه دين، ثم أنكر الغريم قبضه

- ‌مسألة [28]: وهل للموكل أن يرجع على الوكيل بذلك المال

- ‌مسألة [29]: إذا وكل رجل آخرَ في أن يودع مالًا له عند فلان، ثم أنكر المودع عنده أن الوكيل أعطاه

- ‌مسألة [30]: الوكالة عقد جائز

- ‌مسألة [31]: إذا تصرف الوكيل بعد عزل موكله، أو موته

- ‌مسألة [32]: هل تبطل الوكالة بالتعدي فيها

- ‌مسألة [33]: إذا وكله في شراء شيء فاشترى غيره

- ‌مسألة [34]: إن وكله أن يعقد له بامرأة، فعقد له بأخرى

- ‌مسألة [35]: هل يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل أو ما قدر له

- ‌مسألة [36]: إذا وكله بشراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل واحدة منها ثمنها أقل من دينار

- ‌مسألة [37]: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئًا بإذنه، فهل ينتقل الملك إلى الموكل مباشرة

- ‌مسألة [38]: إذا باع الوكيل نسيئة بإذن الموكل، فهل للموكل المطالبة بالدين

- ‌مسألة [39]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه، وكذلك الوصي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الإقرار

- ‌مسألة [2]: ممن يصح الإقرار

- ‌مسألة [3]: هل يصح الإقرار من الصبي المميز

- ‌مسألة [4]: هل يصح إقرار من زال عقله بالسكر وغيره

- ‌مسألة [5]: هل يصح إقرار المكره

- ‌مسألة [6]: هل يصح إقرار العبد

- ‌مسألة [7]: الإقرار بالدين في المرض المخوف

- ‌مسألة [8]: إذا أقر لأجنبي في مرضه المخوف بدين وعليه دين ثابت في صحته، وضاق المال، فما الحكم

- ‌مسألة [9]: إذا أقر لوارث في مرضه المخوف بدين

- ‌مسألة [10]: إذا أقر لامرأته بمهر مثلها، أو دونه

- ‌مسألة [11]: إذا أقر الوارث بدين على مورثه

- ‌مسألة [12]: إذا أقر وارث واحد بذلك، ولم يقر بقية الورثة

- ‌مسألة [13]: الاستثناء في الإقرار

- ‌مسألة [14]: استثناء الكل

- ‌مسألة [15]: استثناء الأكثر

- ‌مسألة [16]: من ادُّعِي عليه شيءٌ فقال: قد كان له عليَّ ذلك، ثم قضيته

- ‌مسألة [17]: لو قال: كان له عليَّ ألف. وسكت

- ‌مسألة [18]: رجوع المقر عن إقراره

- ‌مسألة [19]: إذا أقر بدرهم، ثم أقرَّ بدرهم، فكم يلزمه

- ‌مسألة [20]: إذا قال له: عليَّ درهم، بل درهمان

- ‌مسألة [21]: إذا قال: له عليَّ ألف درهم إلا خمسينًا. أو قال: له عليَّ ألف إلا خمسين درهمًا. فبماذا يفسر المبهم

- ‌مسألة [22]: الإقرار بالمجهول

- ‌مسألة [23]: إذا قال: له عليَّ مال. فهل يقبل تفسيره بالقليل

- ‌مسألة [24]: إذا قال: له عليَّ مال كثير

- ‌مسألة [25]: لو قال: له عندي رهن. فقال المالك: بل وديعة

- ‌مسألة [26]: إذا أقر أحد الوارثَينِ بوارث ثالث، فهل يقبل إقراره

- ‌مسألة [27]: كم يجب على المقر أن يعطي من أقر له

- ‌مسألة [28]: الإقرار الذي يثبت به النسب

- ‌مسألة [29]: إذا أقر إنسان بنسب ميتٍ

- ‌بَابُ العَارِيَةِ

- ‌مسألة [1]: تعريف العارية

- ‌مسألة [2]: مشروعية العارية

- ‌مسألة [3]: هل تجب العارية

- ‌مسألة [4]: تصح العارية في كل منفعة مباحة

- ‌مسألة [5]: إعارة العبد المسلم للكافر

- ‌مسألة [6]: ماذا يُعتبر في الْمُعِير

- ‌مسألة [7]: بم تنعقد العارية

- ‌مسألة [8]: هل تضمن العارية إذا لم يتعد أو يفرط فيها

- ‌مسألة [9]: وهل يضمن إذا اشترط ذلك المعير

- ‌مسألة [10]: إذا تلف شيء من أجزاء العارية

- ‌مسألة [11]: الإعارة المطلقة والمقيدة

- ‌مسألة [12]: الإعارة المطلقة والمؤقتة، وهل له الرجوع فيهما

- ‌مسألة [13]: هل للمستعير أن يعير العارية

- ‌مسألة [14]: إذا اختلف المعير والمستعير هل هي عارية، أو استئجار

- ‌مسألة [15]: إذا اختلفا فقال المالك غَصَبْتَها. وقال الآخر: بل أعرتنيها

- ‌مسألة [16]: إذا اختلفا في الرد، فادَّعاه المستعير وأنكره المعير

- ‌بَابُ الغَصْبِ

- ‌مسألة [1]: تعريف الغصب

- ‌مسألة [2]: حكم الغصب

- ‌مسألة [3]: معنى قوله: «طَوَّقَهُ اللهُ إيَّاهُ»

- ‌مسألة [4]: غصب العقار من الأراضي والدور

- ‌مسألة [5]: ماذا يلزم الغاصب بغصبه

- ‌مسألة [6]: هل يُغصب الكلب، وهل يضمن إذا تلف

- ‌مسألة [7]: غصب الخمر من الذمي

- ‌مسألة [8]: لو غصب جلد ميتة

- ‌مسألة [9]: لو استولى على حُرٍّ، فهل يعتبر مغصوبًا ويضمن إذا مات

- ‌مسألة [1]: إذا تلف المغصوب لزم الغاصب بدله، فهل هو المثل، أم القيمة

- ‌مسألة [2]: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل

- ‌مسألة [3]: إذا تلف ما ليس له مثل، فمتى تعتبر قيمته

- ‌مسألة [4]: إذا وجدها قد تغيرت ونقصت

- ‌مسألة [5]: إذا نقص سعر العين المغصوبة، وهي على حالها

- ‌مسألة [6]: الرد إلى موضع الغصب

- ‌مسألة [7]: فوائد العين المغصوبة

- ‌مسألة [8]: إذا تلفت الزيادة بعد وجودها، فهل يضمنها الغاصب

- ‌مسألة [9]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه في العين المغصوبة حتى نمت

- ‌مسألة [10]: إذا خلط الغاصبُ المغصوبَ بغيره

- ‌مسألة [11]: إذا استخدم الغاصب الشيء المغصوب بالبناء عليه، أو الخياطة به، أو ما أشبه ذلك

- ‌مسألة [12]: إذا غصب شيئًا فعمل فيه ما يغير اسمه حتى صار شيئًا آخر

- ‌مسألة [13]: إذا غصب كلب صيد فصاد به، أو فرسًا فصاد عليه

- ‌مسألة [14]: إذا أجَّر الغاصبُ المغصوبَ

- ‌مسألة [15]: إذا أودع الغاصبُ المغصوبَ، أو وَكَّل رجلًا في بيعه، فتلف في أيديهما

- ‌مسألة [16]: إذا أعار العين المغصوبة

- ‌مسألة [17]: إذا وهب الغاصبُ المغصوبَ

- ‌مسألة [18]: إذا غصب الرجل جارية، فوطئها

- ‌مسألة [19]: إذا غصب الجارية معتقدًا جواز ذلك، فوطئها

- ‌مسألة [20]: إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخر، فوطئها

- ‌مسألة [21]: إذا غصب طعامًا وأطعمه غيره

- ‌مسألة [22]: هل تصح تصرفات الغاصب

- ‌مسألة [23]: إذا اشترى الغاصب شيئًا في الذمة، ثم نقده من مال مغصوب

- ‌مسألة [24]: إذا عجز عن رد المغصوب كعبد أبق، أو جمل شرد، فدفع البدل، ثم قدر عليه

- ‌مسألة [25]: إذا كان المغصوب مما له أجرة فهل يتحملها الغاصب مدة مقام العين في يده

- ‌مسألة [26]: إذا دفع الغاصب للمالك عوض حقه على أنه صدقة، أو هبة، هل يبرأ منه

- ‌مسألة [27]: إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوب، أو وجود العيب، أو تلفه

- ‌مسألة [28]: من كسر شيئًا محرمًا كمعزف، أو مزمار، أو طبل، أو صنم، وغير ذلك، فهل يضمن

- ‌مسألة [29]: كسر آنية الخمر هل يضمن

- ‌مسألة [30]: إذا فتح قفصًا على طائر، أو حل عقال دابة فذهبت، فهل يضمن

- ‌مسألة [31]: إذا جهل الغاصب رب المال، فكيف يعيده ويتخلص منه

- ‌مسألة [1]: إذا غصب غاصبٌ أرضًا فزرعها، فأدركها صاحبها بعد حصاد الزرع

- ‌مسألة [2]: إذا غصب أرضًا فبنى فيها أو غرس غرسًا

- ‌مسألة [3]: إذا غصب غاصب أرضًا ثم أدركها ربها والزرع قائم لم يُحصد

- ‌مسألة [4]: إذا قلع الغاصب الشجر فهل يلزمه تسوية الأرض

- ‌مسألة [5]: إذا غصب أرضًا فغرسها، فأثمرت فلمن الثمرة

- ‌مسألة [6]: إذا اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرس ثم بانت مغصوبة

- ‌مسألة [7]: إذا غصب شجرًا فأثمر، فلمن الثمر

- ‌مسألة [8]: إذا غصب دارًا فزوقها، وجصصها، ثم طالبه صاحبها بإزالته

- ‌مسألة [9]: إذا غصب أرضًا وكشط ترابها

- ‌مسألة [10]: إذا غصب أرضًا فحفر بها بئرًا

- ‌مسألة [11]: إذا غصب غاصب عبدًا، ثم جنى عليه جناية مقدرة الدية

- ‌مسألة [12]: إذا جنى على العبد غير الغاصب

- ‌مسألة [13]: إذا غصب عبدًا فجنى عليه جناية مقدرة بقيمته كاملة

- ‌مسألة [14]: إذا جنى العبد المغصوب، فمن يضمن جنايته

- ‌مسألة [15]: من غُصِبَ عليه مال ثم قَدَر على مال للغاصب، فهل له أن يأخذه ويقاصّه بحقه

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌مسألة [1]: ما هي الشفعة

- ‌مسألة [2]: الشفعة في الأرض

- ‌مسألة [3]: هل تثبت الشفعة في الغرس والبناء والزرع تبعًا للأرض

- ‌مسألة [4]: هل تثبت الشفعة في غير الأرض والدور من المنقولات وغيرها

- ‌مسألة [5]: ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغير، والطريق الضيقة

- ‌مسألة [1]: هل تثبت الشفعة فيما قد قسم من الأراضي والدور

- ‌مسألة [2]: هل يشترط في الشفعة أن يكون الملك منتقلًا بعوض

- ‌مسألة [3]: إذا كان الشقص منتقلًا بعوض غير المال

- ‌مسألة [4]: إذا أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري

- ‌مسألة [5]: هل تثبت الشفعة إذا كان في البيع خيار

- ‌مسألة [6]: إذا أظهر المشتري أن الثمن بكذا فترك الشريك الشفعة ثم بان بأقل من ذلك

- ‌مسألة [7]: إذا أراد الشريك أن يشفع بنصف الشقص المبيع

- ‌مسألة [8]: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع فهل له الشفعة بعد البيع

- ‌مسألة [9]: إذا باع أحد الشريكين ثم باع الآخر فهل له الشفعة بعد بيع نصيبه

- ‌مسألة [1]: هل الشفعة على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [2]: هل للغائب شفعة

- ‌مسألة [3]: إذا علم الشريك بالبيع وهو في سفر

- ‌مسألة [4]: إذا لم يعلم الشريك بالبيع حتى باع المشتري لآخر

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: إذا تصرف المشتري في الشقص بغير البيع كالهبة والصدقة

- ‌مسألة [2]: هل للصغير شفعة

- ‌مسألة [3]: إذا ترك الولي الشفعة فلم يشفع، فهل للصغير الشفعة بعد كبره

- ‌مسألة [4]: إذا رأى الولي أنَّ الأحظ لليتيم الشفعة فشفع، فهل له نقضها بعد كبره

- ‌مسألة [5]: إذا اشترى إنسان شقصًا بعرض، ثم وجد البائع في العرض عيبًا

- ‌مسألة [6]: إذا كان المشتري قد غرس، أو بنى في الشقص الذي يستحق فيه الشفعة

- ‌مسألة [7]: وإن كان المشتري زرع زرعًا

- ‌مسألة [8]: إذا تلف بعض الشقص، فهل تسقط الشفعة

- ‌مسألة [9]: الثمن الذي يأخذ به الشفيع

- ‌مسألة [10]: إذا كان الثمن مؤجلًا فهل يستحقه الشفيع مؤجلًا

- ‌مسألة [11]: إذا كان الشريك معسرًا لا يستطيع أن يدفع الثمن للمشتري، فهل يشفع

- ‌مسألة [12]: الحِيلة لإسقاط الشفعة

- ‌مسألة [13]: إذا ادَّعَى الشفيع وقوع الحيلة، وأنكر ذلك المشتري

- ‌مسألة [14]: إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن

- ‌مسألة [15]: إذا باع نصيبه وله أكثر من شريك

- ‌مسألة [16]: لو كان لأخوين أرض، فمات أحدهما عن ابنين، ثم باع أحد الابنين نصيبه، فلمن الشفعة

- ‌مسألة [17]: من اشترى شقصًا من أرض مشتركة، فترك بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم الشفعة

- ‌مسألة [18]: إذا كان المشتري شريكًا، فهل للشريك الآخر الشفعة

- ‌مسألة [19]: إذا اشترى رجل من رجلين شقصًا، فهل للشفيع أن يشفع بنصيب أحدهما فقط

- ‌مسألة [20]: إذا اشترى اثنان نصيب واحد، فهل لشريكه الشفعة في نصيب واحد منهم فقط

- ‌مسألة [21]: عهدة الشفيع على المشتري، أم البائع

- ‌مسألة [22]: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة، فهل تورث عنه

- ‌مسألة [23]: إذا مات المفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب

- ‌مسألة [24]: توكل الشفيع في البيع أو الشراء هل يسقط حقه من الشفعة

- ‌مسألة [25]: هل للكافر على المسلم شفعة

- ‌مسألة [26]: الشفعة بشركة الوقف

- ‌مسألة [27]: هل النماء والغلة للمشتري، أم للشفيع

- ‌مسألة [28]: إذا باع شقصًا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه

- ‌مسألة [29]: إذا ادَّعى الشفيع أنَّ الشقص مشترى، وقال الآخر: إنما هو هبة

- ‌مسألة [30]: هل الإقالة في البيع تمنع الشفعة

- ‌بَابُ القِرَاض

- ‌مسألة [1]: تعريف القراض

- ‌مسألة [2]: مشروعية القراض

- ‌مسألة [3]: تقدير نصيب العامل

- ‌مسألة [4]: إذا دفع رب المال إلى العامل مالًا وطلب منه إضافة مال إليه، ثم يعمل وللعامل ربح أكثر

- ‌مسألة [5]: إذا قدر صاحب المال نصيبه من الربح ولم يقدر نصيب العامل

- ‌مسألة [6]: إذا قال: خذ هذا المال فاتَّجِرْ به، والربح كله لك. أو: والربح كله لي

- ‌مسألة [7]: إذا قال: خذ هذا المال مضاربة، والربح كله لك. أو: كله لي

- ‌مسألة [8]: إذا ضارب رجلين، فقال: لكما كذا وكذا من الربح. ولم يبين كم لكل واحد منهما

- ‌مسألة [9]: إذا قارض اثنان واحدًا بمال لهما، وشرط له كل واحد ربحًا غير ربح صاحبه

- ‌مسألة [10]: إذا شرط أحدهما لنفسه مع الربح دراهم معلومة

- ‌مسألة [11]: إذا اشترط صاحب المال على العامل: أنَّ لي ربح هذه السلعة، أو هذا الشهر، ولك الآخرة، أو الآخر

- ‌مسألة [12]: هل للمضارب أن يبيع نسيئة إذا أطلق رب المال الإذن

- ‌مسألة [13]: هل له أن يسافر بالمال للتجارة به

- ‌مسألة [14]: هل نفقة العامل على نفسه من ماله، أو من مال المضاربة

- ‌مسألة [15]: هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة

- ‌مسألة [16]: هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضاربة

- ‌مسألة [17]: هل للمالك أن يطأ الجارية التي اشتراها العامل للتجارة

- ‌مسألة [18]: هل للمضارب أن يدفع المال إلى غيره ليضارب به

- ‌مسألة [19]: هل للمضارب أن يأخذ من إنسان آخر مالًا مضاربة ويعمل لرجلين

- ‌مسألة [20]: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله

- ‌مسألة [21]: متى يستحق العامل الربح

- ‌مسألة [22]: متى يملك العامل نصيبه من الربح

- ‌مسألة [23]: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة

- ‌مسألة [24]: هل للمضارب أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة

- ‌مسألة [25]: إن مات المضارب وأموال المضاربة ليست متميزة من أمواله

- ‌مسألة [26]: إذا تبين للمضارب أن في يده ربحًا، فهل له أن يأخذ منه بغير إذن صاحب المال

- ‌مسألة [27]: إذا تعجلا قسمة الربح قبل الانتهاء من التجارة

- ‌مسألة [28]: إذا شرط على العامل شيئًا من الوضيعة الخسران

- ‌مسألة [29]: إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل بعينه، أو سلعة بعينها

- ‌مسألة [30]: توقيت المضاربة

- ‌مسألة [31]: إذا كان على رجل لرجل دين، فهل له أن يجعله مضاربة

- ‌مسألة [32]: إذا وكله في قبض دين من رجل آخر، ثم يضاربه به

- ‌مسألة [33]: إذا كان لرجل على آخر مال مغصوب، فاتفق معه على أن يجعله مضاربة

- ‌مسألة [34]: المضاربة من العقود الجائزة

- ‌مسألة [35]: إذا فسخا المضاربة والمال عرض، فطلب أحدهما البيع

- ‌مسألة [36]: المضاربة بمالٍ جزافًا

- ‌مسألة [37]: ما هي التصرفات التي تجب على العامل

- ‌مسألة [38]: إذا تلف المال قبل التصرف فيه

- ‌مسألة [39]: هل للمقارض أن يستدين مالًا يتجر به مع مال القراض

- ‌مسألة [40]: بأي شيء ينفسخ القراض

- ‌مسألة [41]: متى يكون الضمان في الخسارة على العامل

- ‌مسألة [42]: هل تصح المضاربة بالعروض

- ‌مسألة [43]: إذا فسدت المضاربة لتخلف بعض شروطها، أو ما أشبه ذلك، فماذا يترتب عليه من أحكام

- ‌مسألة [44]: إذا اختلف العامل ورب المال في صفة الإذن

- ‌مسألة [45]: لو اختلف العامل ورب المال في قدر النصيب من الربح

- ‌مسألة [46]: إذا ادَّعى العامل ردَّ المال، فأنكر ذلك رب المال

- ‌مسألة [47]: إذا اختلف العامل ورب المال في قدر رأس المال، أو تلفه، أو في الإذن بشراء شيء

الفصل: ‌مسألة [1]: بيع الثمرة قبل أن تخلق

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌مسألة [1]: بيع الثمرة قبل أن تخلق

.

نُقِل الإجماع على عدم جواز ذلك، ويشمله حديث جابر في «صحيح مسلم» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن المعاومة. والمعاومة مشتقة من العام، ومعناه: أن يبيع ثمرة هذا العام، أو ثمرة عامين، أو ثلاثة.

(1)

‌مسألة [2]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها

.

• إن كان بشرط التبقية: فالجمهور على المنع؛ لأحاديث الباب، وقد نقل النووي، وابن قدامة الإجماع على عدم الجواز، ولكن نقل الحافظ ابن حجر عن يزيد بن أبي حبيب الجواز، قال: وَهِمَ من نقل الإجماع فيه. وعند الجمهور بطلان البيع.

قلتُ: والصحيح هو قول الجمهور؛ لأحاديث الباب وإن لم يصح الإجماع.

• وأما إن باعها بشرط القطع في الحال: فالجمهور على الجواز؛ لعدم وجود علة المنع، وهي قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أنس:«أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟» ، ولأنه سينتفع بها إذا قطعها.

• ومنع من ذلك ابن أبي ليلى، والثوري، وقد فات النووي، وابن قدامة هذا الخلاف ونقلا الإجماع على الجواز، وتعقبهما الحافظ بذكر الخلاف عن ابن أبي

(1)

وانظر: «شرح مسلم» (10/ 193).

ص: 135