الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلتُ: وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
مسألة [65]: إذا وضع على يدي عدل، فتلف بدون تعدي منه، أو تفريط
؟
أما العدل فلا يضمنه عندأهل العلم، واختلفوا: هل ضمانه على الراهن أم المرتهن؟
• فقال أحمد، والشافعي: هو من ضمان الراهن. وقال مالك، وأبو حنيفة: من ضمان المرتهن. والصواب القول الأول.
(2)
مسألة [66]: إذا مات الراهن، أو المرتهن
؟
• ما زال الرهن على حاله، سواء كان بعد القبض، أو قبله على الصحيح، وهو مقتضى مذهب مالك وغيره.
• ومذهب الجمهور: أنه إذا مات أحدهما قبل القبض؛ فليس الرهن بلازم، وإذا كان بعد القبض؛ فقد لزم، وأحكام الرهن يتولاها الورثة.
(3)
مسألة [67]: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (6/ 526): وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرَّهْنِ، فَقَالَ: رَهَنْتُك هَذَا الْعَبْدَ. قَالَ: بَلْ هُوَ وَالْعَبْدَ الْآخَرَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ
(1)
انظر: «المغني» (6/ 522)«المحلى» (1215)«الشرح الممتع» (9/ 146).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 476)«تفسير القرطبي» (3/ 410)«الشرح الممتع» (9/ 156 - ).
(3)
انظر: «الحاوي» (6/ 16 - 19).