الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ إلا أن يكون المصطرف والصارف قصدا الصرف لذلك البعض فقط، وترك المصطرف الباقي عند الصارف وديعة؛ فهذا جائزٌ، ولعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أراد هذه الصورة، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارًا ويصرف منه نصف دينار بخمسة دراهم، ويجعل النصف الآخر عنده وديعة
؟
• ذكر بعض أهل العلم جواز هذه الصورة؛ لأنه يحصل في ذلك التقابض والاستيفاء، وقد نصَّ على جواز ذلك الشافعي، وابن قدامة وغيرهما.
• ومنع من ذلك الإمام مالك؛ لأن نصف الدينار لم يتميز.
قلتُ: القول بالمنع من ذلك أقرب؛ لأنه على هذه الحال قد صرف الدينار أيضًا إلى نصفين بدون مقابضة، والله أعلم.
(2)
مسألة [5]: هل في الصرف خيار
؟
أما خيار العيب فلا نعلم أحدًا منع من ذلك في الجملة.
• وأما خيار المجلس: فالجمهور على ثبوته؛ لأنَّ الصرف من أنواع البيوع كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في تحريم بيع الذهب بالفضة، وعن أحمد رواية
(1)
انظر: «المغني» (6/ 114)«المحلَّى» (1505)«تكملة المجموع» (10/ 165)«الشرح الممتع» (8/ 437)«الإنصاف» (5/ 35).
(2)
انظر: «المغني» (6/ 114)«تكملة المجموع» (10/ 165)، «الأوسط» (10/ 199).