الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه خدع في الثمن. ولم يشترط التحليف بقية أهل العلم، وخالف في المسألة ابن أبي ليلى فقال: لا شفعة له. والصحيح قول مالك، والله أعلم.
(1)
مسألة [7]: إذا أراد الشريك أن يشفع بنصف الشقص المبيع
؟
• ليس له ذلك عند جماعة من أهل العلم، منهم: محمد بن الحسن، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة؛ لأنَّ فيه تبعيض للمبيع وفي ذلك ضرر على المشتري ولا يُزال الضرر بالضرر.
• وقال بعضهم: له ذلك، وهو قول أبي يوسف، وبعض الشافعية والحنابلة؛ لأنَّ الشفعة في المبيع كله حق له، فله أن يترك بعض حقه ويأخذ بعضه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم.
(2)
مسألة [8]: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع فهل له الشفعة بعد البيع
؟
• مذهب الجمهور أنَّ الشفعة لا تسقط؛ لأنها لا تجب عندهم إلا بعد البيع، قالوا: فإسقاطه لها كان قبل وجوبها؛ فلا تسقط.
• وذهب الثوري، والحكم، وأبو عبيد، وجماعة من أهل الحديث إلى أنها تسقط؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالاستئذان، ولا فائدة من الاستئذان إن كانت الشفعة لا تسقط، وهذا قول الطحاوي، وابن حزم، وابن القيم، وشيخه شيخ الإسلام،
(1)
انظر: «المغني» (7/ 456)، «الأوسط» (10/ 495).
(2)
انظر: «المغني» (7/ 459)«المهذب» (14/ 325)«الإنصاف» (6/ 259).